البطاقة المهنية

  إن إصدار البطاقة المهنية للأجانب منظّم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06-454 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006 يتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا او مهنة حرة على التراب الوطني.

من هي الادارة المعنية ؟

إن البطاقة المهنية يتم إصدارها من طرف والي الولاية المختص إقليميا لمكان إقامة الطالب، أو لمكان وجود محله التجاري، أو المقر الإجتماعي للأعضاء المسيرين للشركات التجارية.

مما يتكون الملف المطلوب ؟

إن ملف طلب إعداد أو تجديد البطاقة المهنية للأجانب يجب أن يتضمن على الوثائق التالية:

  • طلب معد على إستمارة خاصة تسلمها المديرية المكلفة بالتنظيم والشؤون العامة للولاية المختصة إقليميا.
  • نسخة من شهادة السوابق العدلية للمعني بالأمر.
  • نسخة من بطاقة المقيم الأجنبي أو نسخة من وصل إيداع طلبها الذي يحل محلها.
  • نسخة من السجل التجاري أو نسخة من وصل الإيداع يحل محله من أجل تجديده.
  • خمسة (05) صور للهوية نظامية وحديثة.
  • طابع جبائي يحدد قانون المالية قيمته.

إن السلطة الإدارية يمكن أن تطلب من المعني بالأمر تقديم جميع الوثائق الثبوتية التي تسمح تأكيد مطابقة وصحة تصريحات الطالب وإستوفائه لكل الشروط الإدارية المسبقة.

من يقوم بتسليم بطاقة التاجر الأجنبي في الجزائر ؟

تسلمالبطاقة المهنية من طرف والي الولاية المختص إقليميا لمكان إقامة الطالب، أو لمكان وجود محله التجاري، أو المقر الإجتماعي للأعضاء المسيرين للشركات التجارية.

مدّة صلاحية البطاقة المهنية:

مدّة صلاحيتها محدّدة بسنتين (2) قابلة للتجديد.

end faq