سير المجلس الشعبي البلدي

أحكام عامة

المجلس الشعبي البلدي هو هيئة المداولة في البلدية، و يعد نظامه الداخلي و يصادق عليه في أول دورة.

و يجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية كل شهرين (2) ولا تتغدى مدة كل دورة خمسة (5) أيام.  

يمكن  اﻟﻤﺠلس  الشعبي  البلدي أن  يجتمع في  دورة  غير  عادية كما اقتضت شؤون البلدية ذلك،  بطلب  من رئيسه  أو  ثلثي (2/3) أعضائه  أو  بطلب  من  الوالي.

كما يجتمع  اﻟﻤﺠلس  الشعبي  البلدي  بقوة  القانون  في ظروف استثنائية مرتبطة بخطر وشيك أو كارثة كبرى .و يخطر الوالي بذلك فورا.

ترسل الاستدعاءات  لدورات  اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي  من رئيسه و تدون بسجل  مداولات البلدية.

تسلم الاستدعاءات مرفقة  بمشروع  جدول  الأعمال  بواسطة ظرف محمول الى أعضاء اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي  بمقر سكناهم مقابل  وصل  استلام  قبل  عشرة  (10)  أيام  كاملة  على  الأقل من  تاريخ افتتاح الدورة. و يمكنتقليص هذه الآجال في حالة الاستعجال، على ألا يقل عن يوم واحد كامل. وفي  هذه  الحالة ، يتخذ  رئيس اﻟﻤﺠلس  الشعبي البلدي التدابير  اللازمة  لتسليم  الاستدعاءات.

لا تصح اجتماعات اﻟﻤﺠلس  الشعبي البلدي الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء الممارسين. اذا لم يجتمع اﻟﻤﺠلس  الشعبي البلدي يعد الاستدعاء الاول اكتمال النصاب القانوني، تعتبر المداولات المتخذة بعد الاستدعاء الثاني بفارق خمسة (5) أيام كاملة على الأقل، صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

جلسات المجلس الشعبي البلدي علنية. و تكون مفتوحة لمواطني البلدية و لكل مواطن معني بموضوع المداولة.

غير أن المجلس الشعبي البلدي يداول في جلسة مغلقة من أجل:

- دراسة الحالات التأديبية للمنتخبين،

- دراسة المسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العام.

يضمن الأمين العام للبلدية أمانة الجلسة و تحت اشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي.

تعلق المداولات، تحت اشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي،  في  الأماكن اﻟﻤﺨصصة للملصقات وإعلام الجمهور،  وتنشر بكل  وسيلة  إعلام  أخرى خلال الثمانية (8) أيام الموالية لدخوله حيز التنفيذ طبقا لأحكام القانون   .

اللجان

يشكل  المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه، لجانا  دائمة  للمسائل  التابعة  ﻟﻤﺠال  اختصاصه ولا  سيما المتعلقة بما يأتي :

- الاقتصاد  والمالية و الاستثمار ،

- الصحة والنظافة وحماية البيئة،

- تهيئة  الإقليم  والتعمير والسكن والسياحة و الصناعات التقليدية  ،

- الري   والفلاحة والغابات والصيد البحري،

- الشؤون الاجتماعية والثقافة والرياضة والشباب.

تحدث اللجان الدائمة بمداولة، مصادق عليها بأغلبية أعضاء المجلس الشعبي البلدي، بناء على اقتراح من رئيسه. وتعد اللجنة نظامها الداخلي و تعرضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة.

 

ويمكنه أيضا تشكيل لجان خاصة، بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي، لدراسة موضوع محدد يدخل في مجال اختصاصه. كما تتم المصادقة على المداولة بأغلبية أعضائه.

تقدم اللجنة نتائج أعمالها لرئيس المجلس الشعبي البلدي.

رئيس المجلس الشعبي البلدي

ينتخب  رئيس المجلس الشعبي البلدي للعهدة  الانتخابية.

يجري انتخاب الرئيس بالاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة.

يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين. و في حالة تساوي الأصوات، يعلن رئيسا المرشحة أو المرشح الأصغر سنا.

و يمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي سلطات باسم الجماعة الاقليمية التي يمثلها و باسم الدولة.

يساعد رئيس المجلس الشعبي البلدي نائبان (2) أو عدة نواب الرئيس يكون عددهم كما يأتي:

- نائبان (2) بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من (7) الى تسعة (9) مقاعد،

- ثلاثة (3) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من أحد عشر (11) مقعدا،

- أربعة (4) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من خمسة عشر (15) مقعدا،

- خمسة (5) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من ثلاثة وعشرين(23) مقعدا،

- ستة (6) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من ثلاثة و ثلاثين (33) مقعدا.

يعرض  رئيس المجلس الشعبي البلدي قائمة المنتخبين الذين اختارهم لشغل وظائف نواب الرئيس، خلال الخمسة عشر (15) يوما على الأكثر التي تلي تنصيبه للمصادقة عليها بالأغلبية المطلقة للمجلس الشعبي البلدي في حدود ما تنص عليه المادة 69 من نفس القانون.

يستخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي حصل له مانع مؤقت في أداء وظائفه بنائب رئيس.

end faq