يعتبر إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا لدى الولاية تصريحا بالترشح. يقدم هذا التصريح الجماعي أحد المترشحين المذكورين في القائمة.
يتضمن هذا التصريح الموقع من كل مترشح، صراحة ما يأتي :
- الاسم و اللقب والكنية، إن وجدت و الجنس، وتاريخ الميلاد و مكانه، و المهنة والعنوان الشخصي و المؤهلات العلمية لكل مترشح أصلي و مستخلف ، وترتيب كل واحد منهم في القائمة.
- تسمية الحزب أو الأحزاب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي،
- عنوان القائمة بالنسبة للمترشحين الأحرار،
- الدائرة الانتخابية المعنية بالمنافسة.
يلحق بالقائمة البرنامج الذي سيتم شرحه طوال الحملة الانتخابية.
يسلم للمصرح وصل يبن تاريخ وتوقيت الإيداع.
يجب تقديم التصريحات بالترشح قبل خمسين (50) يوما كاملة من تاريخ الاقتراع.
لا يجوز القيام بإضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات ماعد افي حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني.
و في هذه الحالة أو تلك، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، على ألا يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.
و إذا تعلق الأمر بالترشح ضمن قائمة حرة، فإن اكتتاب التوقيعات المعدة يبقى صالحا.
لا يمكن لأي شخص أن يكون مرشحا أو إضافيا في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية.
لا يمكن التسجيل في نفس قائمة الترشيح لأكثر من مترشحين اثنين (2) ينتميان إلى أسرة واحدة سواء بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية.
يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معلل تعليلا قانونيا واضحا. يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال عشرة(10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح .
يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية اﻟﻤﺨتصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ تبليغ القرار .
تفصل المحكمة الإدارية اﻟﻤﺨتصة إقليميا في الطعن خلال خمسة (5) أيام من تاريخ رفع الطعن .
يكون حكم المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن .
يبلغ هذا الحكم تلقائيا، وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه.
يشترط في المترشح إلى اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي أو الولائي ما يأتي:
- أن يستوفي الشروط المنصوص عليه افي المادة 3 من هذا القانون العضوي و يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها،
- أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين (23) سنة على الأقل يوم الاقتراع،
- أن يكون ذا جنسية جزائرية،
- أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها،
- ألا يكون محكوم اعليه في الجنايات و الجنح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون العضوي، ولم يرد اعتباره،
- ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسب بتهديد النظام العام والإخلال به .














