إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 - 01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 167منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
يرسم ما يأتي :
المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت، تطبيقا لأحكام المادة 167 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادّة 2 : لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، الحق في الطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجاته المحتملة في محضر الفرز الموجود علىمستوى مكتب التصويت.
المادّة 3 : يجب أن يبين صاحب الاحتجاج في محضر الفرز وضمن الإطار المخصص لهذا الغرض، المعلومات الآتية :
- لقبه واسمه وصفته وعنوانه،
- رقم بطاقة هويته وتاريخ ومكان إصدارها (بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة)،
- لقب المترشح الممثل واسمه،
- مضمون الاحتجاج،
- توقيعه.
المادّة 4 : يجب أن يتضمن الإخطار الفوري للمجلس الدستوري وبواسطة البرق عناصر المعلومات الخاصة بصاحب الاحتجاج وكذا موضوعه في نفسالشكل الذي تم إدراجه في محضر الفرز.
يتم الطعن بمبادرة من صاحبه وعلى نفقته، ويمكن أن يرفق هذا الطعن بكل الوسائل المبررة له.
المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014.
عبد المالك سلال














