إنّ الوزير الأول،

- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،

- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و125 ( الفقرة 2)  منه،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 32 منه،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي  رقم 14 - 08 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق17   يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبينلانتخاب رئيس الجمهورية،

- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

يرسم ما يأتي :

المادّة الأولى :  تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه،يحدد هذا المرسوم نص أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية يوم 17 أبريل سنة 2014 ومواصفاتها التقنية.

المادّة 2 :  تكون أوراق التصويت ذات نموذج موحد لجميع المترشحين وتكون من لون أبيض بالنسبة للدور الأول ومن لون أزرق بالنسبة للدور الثاني،وتتضمن البيانات الآتية :

- لقب المترشح واسمه وعند الاقتضاء، كنيته، باللغة العربية وبالحروف اللاتينية،

- صورة المترشح،

- تاريخ الاقتراع.

المادّة 3 : توضح عناصر التعرف الأخرى على أوراق التصويت كلما دعت الحاجة إلى ذلك بموجب قرار من وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المادّة 4 :  تتولى الإدارة الولائية وكذلك مصالح وزارة الشؤون الخارجية إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت وإيداعها به، قبل افتتاح الاقتراع.

المادّة 5 :  ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014.

عبد المالك سلال