إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 - 01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلقبنظام الانتخابات، لا سيما المواد 188 و189 و191 و195 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 - 04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلقبالأحزاب السياسية،
- وبمقتضى القانون رقم 89 - 28 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلقبالاجتماعات والمظاهرات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11 - 10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12 - 07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلقبالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
رسم ما يأتي :
المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات إشهار الترشيحات في إطار الأحكام المذكورة في المواد 188 و189و191 و195 من القانون العضوي رقم 12 - 01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكورأعلاه.
المادّة 2 : يتحمل المترشحون نفقات إشهار الترشيحات، زيادة على أشكال الإشهار الأخرى المقررة في التشريعوالتنظيم المعمول بهما، سواء كان ذلك عن طريق التعليق، أو كان شفهيا أو دعائم كتابية أخرى كما هو منصوصعليه أدناه.
المادّة 3 : تبـدأ عملية التـعـليق مع انطلاق الحملة الانتخابية، وفقا لأحكام المادة 188 من القانون العضوي رقم12 - 01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادّة 4 : يكون التعليق نهارا من الساعة السابعة (7) صباحا حتى الساعة الثامنة (8) مساء وبمبادرة منالمترشحين.
المادّة 5 : يحدد العدد الأقصى للأماكن المخصصة للتعليق كما يأتي :
- خمسة عشر (15) مكانا في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي 20.000 نسمة أويقل عنها،
- عشرون (20) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و40.000 نسمة،
- ثلاثون (30) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 40.001 و100.000 نسمة،
- خمسة وثلاثون (35) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و180.000 نسمة،
- مكانان إضافيان (2) لكل 10.000 نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 180.000 نسمة.
المادّة 6 : حرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخاب، تحدد المواقع المخصصة لكل مترشح تحتإشراف اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية.
يجب على مصالح البلدية أن تنهي في غضون الثمانية (8) أيام التي تسبق تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية تعيينالمواقع المخصصة لكل مترشح، داخل كل مكان من الأماكن، بناء على التوزيع المحدد من طرف اللجنة الولائيةلمراقبة الانتخابات.
يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي بموجب قرار المواقع المخصصة لكل مترشح.
المادّة 7 : حرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخاب، تكلف مصالح المراكز الدبلوماسية والقنصليةبتعيين المواقع المخصصة للتعليق على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية مع إعلام اللجنة الوطنيةلمراقبة الانتخابات بذلك.
المادّة 8 : يعتبر توزيع المناشير والمراسلات الانتخابية كذلك، طريقة من طرق الإشهار الانتخابي لصالحالمترشحين للانتخابات.
المادّة 9 : يتحمل المترشحون مسؤولية إشهار الترشيحات مهما تكن الدعائم المستعملة في ذلك.
المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014.
عبد المالك سلال














