إنّ رئيس الجمهورية،

-  بناء على الدستور، لاسيّما المادتان 71 و77  - 8 منه،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012  والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيّما المواد 14 و133و143 منه،

يرسم  ما يأتي :

المادة الأولى : تستدعى هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية  يوم الخميس 17 أبريل سنة 2014.

يجري الدور الثاني في اليوم الخامس عشر بعد إعـلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول.

المادة2   : يشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الخميس 23 يناير سنة 2014  وتختتم يوم الخميس 6 فبراير سنة 2014.

المادة 3 :  ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014.

 

عبد العزيز بوتفليقة