إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيّما المادتان 71 و77 - 8 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيّما المواد 14 و133و143 منه،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : تستدعى هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس 17 أبريل سنة 2014.
يجري الدور الثاني في اليوم الخامس عشر بعد إعـلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول.
المادة2 : يشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الخميس 23 يناير سنة 2014 وتختتم يوم الخميس 6 فبراير سنة 2014.
المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقة














