إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 - 01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 139 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11 - 10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12 - 07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
يرسم ما يأتي :
المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابلرئاسة الجمهورية والتصديق عليها، وفقا لأحكام المادة 139 من القانون العضوي رقم 12 - 01المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات.
المادّة 2 : يجرى اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية حسباختيار المترشح على أحد نموذجي (2) المطبوعين ذوي اللون الأزرق والأصفر اللذين تضعهمامصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحت تصرف المترشح أو ممثله المخول قانونا.
يخصص النموذج الأول لاكتتاب توقيعات 60.000 ناخب على الأقل مسجلين في القائمة الانتخابية،ويخصص النـموذج الثـاني لاكـتـتاب تـوقيـعـات 600 عـضـو منتـخب عـلى الأقـل في المــجالسالشـعـبية البـلدية أو الـولائية أو في البرلمان.
يحدد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية بموجب قرار، المواصفات التقنية لهذهالمطبوعات.
المادّة 3 : يتم سحب المطبوعات لدى مصالح الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،فور نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية.
تسلم هذه المطبوعات بناء على تقديم المترشح رسالة موجهة إلى وزير الدولة، وزير الداخليةوالجماعات المحلية يعلن فيها رغبته في تكوين ملف ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية.
المادّة 4 : يجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في مطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابطعمومي.
ويقصد "بالضابط العمومي" في مفهوم هذا المرسوم :
1 - رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه وكذا المندوبون الخاصون، مسؤولو الفروع الإداريةللبلديات،
2 - الأمين العام للبلدية،
3 - الموثق،
4 - المحضر القضائي.
المادّة 5 : يتعين على الضابط العمومي قبل القيام بإجراء التصديق، التأكد من :
- الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته،
- صفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية صادرة عنالبلدية المعنية،
- صفة المنتخب الموقع بتقديمه بطاقة المنتخب.
كما يجب على الضابط العمومي التأكد، تحت مسؤوليته، من أن ولاية الإقامة المذكورة علىمطبوع اكتتاب التوقيعات هي نفسها المسجلة على بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل فيالقائمة الانتخابية.
المادّة 6 : يتم التصديق على التوقيعات التي تجمع لدى الجالية الوطنية المقيمة في الخارج وفقنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، لدى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أوبتفويض منهما.
المادّة 7 : يمنع تسجيل المعلومات المتعلقة بهوية الموقع على سجل أو أي سند آخر ما عدامطبوع اكتتاب التوقيعات.
المادّة 8 : يعفى التصديق على مطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشح للانتخاب لرئاسةالجمهورية من حقوق الطـابع والتسـجيل والمـصـاريف القضائية، تطبيقا لأحكام المادة 200 منالقانون العضوي رقم 12 - 01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلقبنظام الانتخابات.
المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالـجزائر في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014.
عبد المالك سلال














