I-   ضمانات الشفافية للانتخابات الرئاسية 17 أفريل 2014

الضمانات القانونية:

1- مراقبة القوائم الانتخابية:

 

يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة انتخابية يترأسها قاض.

و مساعدين  يتتم تعيينهم من بين ناخبي البلدية –المادة 15 من القانون العضوي للانتخابات

 

يمكن لكل ناخب الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه.المادة  18 من القانون العضوي للانتخابات-

 

كما يمكن لممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحون الأحرار، المفوضون قانونا، الاطلاع على القائمة الانتخابية البلدية و الحصول على نسخة منها.

 

يمكن لكل مواطن لا يجد اسمه في القائمة الانتخابية أن يقدم احتجاجا إلى القاضي رئيس اللجنة الانتخابية.

 

يمكن كل مواطن مسجل في القائمة الانتخابية أن يطالب كتابيا بشطب شخص مسجل بصفة غير قانونية أو تسجيل شخص تم نسيانه.

 

وفي حالة عدم الاستجابة، يمكنه إيداع طعنا قضائيا لدى الجهة القضائية المختصة.

 

2-الصناديق الشفافة

تزود جميع مكاتب التصويت بصناديق شفافة الذي له فتحة واحدة فقط معدة خصيصا لادخال الظرف المتضمن ورقة التصويت .

3-مراقبة قائمة أعضاء مكاتب الانتخاب:

يعين أعضاء مكتب التصويت  و الأعضاء  الاضافيون  من بين الناخبين المقيمين في اقليهم الولاية  باستثناء المترشحين و أولياءهم و المنتمين إلى احزابهم و أصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين .

يتم إلصاق قائمة أعضاء مكاتب الانتخاب ومساعديهم بمقرات الولايات و البلديات وكذا  في مكاتب الاقتراع يوم الانتخاب.

كما تسلم هذه القائمة في ذات الوقت إلى ممثلي الأحزاب السياسية الذين قدموا  المشاركة في الانتخاب ممثلي والمترشحين الأحرار.

يمكن الاعتراض على قائمة أعضاء الدائمين والمساعدين لكل مكتب اقتراع وإيداع طعن قضائي بخصوصها. يمكن إدخال تعديل على قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع في حالة قبول الاعتراض.

4-ممارسة حق التصويت :

-يثبت تصويت جميع الناخبين بوضع بصمة السبابة اليسرى،بحبر لايمحى، بدلا من الإمضاء الشخصي فقط

- عند استحالة تقديم بطاقة الناخب يمكن لاي ناخب التصويت اذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية

-يمكن للوالي نعند الاقتضاء ،بترخيص من الوزير المكلف بالداخلية ،ان يتخذ قرارات لتقديم ساعة بدا الاقتراع او تأخير ساعة اختتامه  بعد ان يطلع اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات

-توضع أوراق التصويت لكل مترشح في جميع مكاتب التصويت فبالنسبة للمترشحين لرئاسة الجمهورية حسب ترتيب المترشحين الذي يعده المجلس الدستوري

-باستثناء الأوراق الملغاة و الأوراق المتنازع في صحتها المرفقة في محضر الفرز ،تحفظ أوراق التصويت لكل مكتب من مكاتب التصويت في أكياس مشمعة و معرفة حسب مصدرها إلى غاية انقضاء أجال الطعن و الإعلان لنهائي لنتائج الانتخابات.

5-المكاتب المتنقلة :

 يخضع أنشاء المكاتب المتنقلة لمعايير تسهيل التصويت  للمنتخبين وذلك لبعد مكاتب التصويت  و تشتت السكان أو لأي سبب استثنائي في بلدية ما. 

ينبغي أن تضمن معازل الاقتراع سرية الاقتراع لكل ناخب، لكن لا يجب أن تحجب العمليات الانتخابية على الجمهور.

6-اللجان الانتخابية :

-يتراس اللجنة البلدية قاض معين ومكلف باحصاء النتائج المحصل عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى البلدية و تسجيلها في محضر رسمي في ثلاث نسخ.

-اللجنة الانتخابية الولائية تعاين وتركزو تجمع النتائج النهائية التي سجلتها و ارسسلتها اللجان الانتخابية  البلدية .تتكون هذه اللجنة من من ثلاثة قضاة  من بينهم رئيس برتبة مستشار يعينهم وزير العدل وتجتمع بمقر المجلس القضائي

-اللجنة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية او القنصلية تقوم باحصاء النتائج المحصل عليها في مجموع ىمكاتب التصويت في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية او القنصلية.

-اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج وتنشا قصد جمع جميع  النتائج سجلة من قبل جميع اللجان الدبلوماسية او القنصلية.   

7-مراقبة عمليات التصويت و الفرز:

حضور ممثلي المترشحين بمراكز ومكاتب الاقتراع:

يمكن كل مترشح انتداب ممثل مؤهل قانونا لحضور عمليات التصويت على مستوى كل مكتب من مكاتب الاقتراع.

تنطلق عملية الفرز فور إختتام الاقتراع و تتم كما يلي:

- يتم إنجاز عملية الفرز بدون انقطاع إلى غاية الانتهاء من الفرز تماما.

-تكون عملية الفرز أمام الجمهور و تتم بمكتب الاقتراع وتنجز من قبل مراجعي فرز الأصوات الذين يتم اختيارهم من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية.

 تسليم، بصفة تلقائية، لنسخة طبق الأصل لمحضر الفرز:

وفور إعداد محضر الفرز، يسلم رئيس مكتب الاقتراع نسخة طبق الأصل لهذا المحضر إلى كل واحد من ممثلي المترشحين المؤهلين قانونا وذلك قبل مغادرة مكتب الاقتراع.

كما يتم تسليم نسخة طبق الأصل لمحضر الفرز إلى منسق اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات الرئاسية.

 

8-التسليم المباشر لنسخة من جميع المحاضر مطابقة للأصل لكل ممثلي المترشحين  

على مستوى مكاتب التصويت :  

  • تسجل نتائج انتخاب رئيس الجمهورية بكل مكتب تصويت في محضر محرر في ثلاث (3) نسخ أصلية على استمارات خاصة.               
  • يبدأ الفرز فور اختتام الاقتراع ويتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما.
  • يجري الفرز علنا ويتم بمكتب التصويت إلزاما.
  • تقوم اللجنة الانتخابية البلدية المجتمعة بمقر البلدية، وعند الاقتضاء بمقر رسمي معلوم بإحصاء النتائج المحصل عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى البلدية، وتسجيلها في محضر رسمي في ثلاث (3)  نسخ، بحضور الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين.
  • تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية الولائية فورا وبمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل  بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".

وتسلم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى رئيس اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات.

 على مستوى اللجنة الانتخابية البلدية

تسلم نسخة مصادقا على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية البلدية فورا وبمقر اللجنة من قبل رئيسها إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".

وتسلم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات.

على مستوى اللجنة الانتخابية الولائية

  • تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية الولائية فورا وبمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل  بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".
  • وتسلم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى رئيس اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات

على مستوى اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج

  • تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج فورا، وبمقر اللجنة إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".
  • ترسل نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور فورا إلى رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات

 9- آليات  ا لإشراف و المراقبة

 -1 اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخاب

  • أحدثت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تتشكل حصريا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية و يتم تنصيبها بمناسبة كل اقتراع

من المهام المخولة لها: 

  • الإشراف على تنفيذ أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
  • النضر في كل تجاوز يمس مصداقية و شفافية العملية الانتخابية
  • النضر في كل خرق لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
  • النضر في القضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات
  • اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات
  • تكلف بالسهر على وضع حيز التنفيذ القانوني و التنظيمي المعمول به  الذي يحكم الانتخابات
  • تتشكل هذه اللجنة من ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و كذا ممثلي المترشحين الأحرار
  • ينتخب رئيس اللجنة ونوابه خلال جمعية عامة تنضم لهذا الغرض.  


10 -الحملة الانتخابية

  • يكون لكل مترشح للانتخابات الرئاسية قصد تقديم برنامجه للناخبين، مجال عادل في وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية الوطنية والمحلية.
  • يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة وخمسة (5) أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج، من تاريخ الاقتراع.
  • المادّة 205: لا يمـكن أن تتـجاوز نفـقات حـملة المتـرشـح للانتـخابات الـرئاسية ستين مليون دينار (60.000.000 دج) في الدور الأول.

11-حياد أعوان الإدارة

-تنظم الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية الإدارة التي ينبغي على أعوانها الالتزام بالحياد التام

-يؤدي أعضاء مكاتب التصويت و الأعضاء الاضافيون  اليمين الأتي” اقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية"

12-العقوبات الجزائية:

        خصص قانون الانتخابات سبعة و عشرين (27) مادة للعقوبات الجزائية التي يتعرض لها كل الأشخاص الذين يعرقلون السير العادي لكل مراحل المسار الانتخابي.

  • كل من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينص عليها القانون.
  • كل تزوير في تسليم شهادة تسجيل أو تقديمها أو في شطب القوائم الانتخابية).
  • يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 211من هذا القانون العضوي، كل شخص يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو يتلف هذه القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها أو يزورها.

وإذا ارتكب موظف مخالفة عند ممارسة مهامه أو في إطار التسخير، فإن هذه المخالفة تشكل ظرفا مشددا وتترتب عليها العقوبات المنصوص عليها.

  كل من سجل أو حاول تسجيل شخص أو شطب اسم شخص في قائمة انتخابية بدون وجه حق وباستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة.

  • كما يمكن الحكم على مرتكب الجريمة  المذكورة أعلاه، بالحرمان من ممارسة حقوقه المدنية لمدة سنتين (2) على الأقل وخمس (5) سنوات على الأكثر.
  • كل من فقد حقه في التصـويـت إمـا إثـر صـدور حـكـم عـليه وإمـا بعـد إشهـار إفلاسـه ولـم يـرد إلـيه اعـتباره، وصوت عمدا في الـتصويـت بـناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه.
  • كل من صوت إما بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالتين الأوليين المنصوص عليهما في المادة 210القانون العضوي،للانتخابات وإما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل.

ويعاقب بنفس العقوبة :

- كل مواطن اغتنم فرصة تسجيل متعدد للتصويت أكثر من مرة.

- كل مواطن قام بترشيح نفسه في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية في اقتراع واحد.

* كل من كان مكلفا في اقتراع إما بتلقي الأوراق المتضمنة أصوات الناخبين أو بحسابها أو بفرزها وقام بإنقاص أو زيادة في المحضر أو في الأوراق أو بتشويهها أو تعمد تلاوة اسم غير الاسم المسجل.

  *   كل من دخل قاعة الاقتراع وهو يحمل سلاحا بينا أو مخفيا باستثناء أعضاء القوة العمومية المسخرين قانونا.

*   يعاقب كل من حصل على الأصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت مستعملا أخبارا خاطئة أو إشاعات افترائية أو مناورات احتيالية أخرى

*  كل من عكر صفو أعمال مكتب تصويت أو أخل بحق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت.

وإذا ارتبط ارتكاب الأفعال المنصوص عليها أعلاه بحمل سلاح، يعاقب مرتكبها بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات.

  • كل من امتنع عن تسليم القائمة الانتخابية البلدية أو نسخة من محضر فرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي أو الولائي للأصوات، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح  .  
  • يعاقب   كل مترشح أو ممثل قائمة مترشحين  يرفض استرجاع القائمة الانتخابية البلدية في الآجال المحددة أو يستعملها لأغراض مسيئة.
  • كل من أهان عضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه أو استعمل ضدهم عنفا أو تسبب بوسائل التعدي والتهديد في تأخير عمليات الانتخاب أو حال دونها.
  • كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المحتوي على الأصوات المعبر عنها والتي لم يتم فرزها.

  * كل إخلال بالاقتراع صادر إما عن أي عضو من أعضاء مكتب التصويت أو عن أي عون مسخر مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها.

  •      كل من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه أو بتعريضه هو وعائلته أو أملاكه إلى الضرر.