يجب أن تبيّن وثيقة الاعتماد الواجب تقديمها إلى رئيس مكتب التصويت اسم ممثل المترشح و لقبه
و تسمية مركز التصويت و كذا رقم مكتب التصويت الذي عيّن فيه هذا الممثل.
- يجب على صاحب الاحتجاج أن يبيّن في محضر الفرز و ضمن إطار مخصص
للاحتجاجات المعلومات الآتية:
- اسمه و لقبه و صفته و عنوانه،
- رقم بطاقة إثبات هويته و تاريخ و مكان إصدارها
)بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة(،
- تسمية المترشح الممثل،
- مضمون الاحتجاج،
- توقيعه.
- يحق لصاحب الاحتجاج إخطار المجلس الدستوري عن طريق البرق.
- تتضمن البرقية الموجهة إلى المجلس الدّستوري المعلومات الخاصة بصاحب الاحتجاج
و كذا موضوعه في نفس الشّكل الذي تم إدراجه في محضر الفرز.
يجب أن تتضمن هذه اللاصقة اسم الولاية و البلدية و تسمية مركز التصويت و رقم مكتب
التصويت.
- بمجرد الانتهاء من هذا العمل، فإنه يجب على كل رئيس مكتب تصويت، وبحضور ممثلي المترشحين المؤهلين قانونا، أن يتوجه إلى رئيس مركز التصويت. يقوم هذا الأخير بدمغ الملصقة بواسطة ختم ندّي يحمل عبارة«انتخابات «2012
- يجب أن يوضع إلزاميا كل كيس مشمع بملصقة تعريفه في الصندوق المناسب الذي يجب أن يكون
هو الآخر مشمعا على مفصليه الاثنين (2)و على معوجي القفلين ( 2) و يحمل نفس اللاصقة
التي وضع عليها الرقم التعريفي لمكتب التصويت المعني.
- يجب على كل مسؤول مركز تصويت أن يحرص على تجميع و على مستواه، كافة الصّناديق
المشمّعة لمجموع مكاتب التّصويت التّابعة إلى مركزه. كما يجب عليه أن يحوّلها بعد ذلك إلى
مقر اللجنة الانتخابية البلدية حيث يسلّمها إلى الأمين العام للبلدية، الذي يجب عليه أن يخزّنها
في محلات لائقة و مؤمّنة.
ممثلو المترشحين :
- يجلس ممثلوا المترشحين أثناء سير عمليات التّصويت في مكان يعيّنه لهم مسبقا رئيس مكتب التصويت.
- يجب أن لا يعيق هذا المكان مهمة ملاحظتهم لمجريات سير عمليات التّصويت.
- لا يمكنهم التّدخل في أي حال من الأحوال و بأي شكل من الأشكال في عمليات التصويت.
- يحق لكل ممثل مؤهل قانونا للمترشح الاعتراض على صحة عمليات التّصويت و عد الأصوات
و الفرز بإدراج احتجاجاته في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التّصويت .
- خلال عمليات الفرز، يحق للمترشحين غير الممثل داخل مكتب التصويت أن يفوض
كتابيا ممثلا عنه يؤهله لإدراج الاحتجاجات المتعلقة بعملية الفرز.
تسليم نسخة من محضر الفرز مصادق على مطابقتها للأصل:
- بمجرد تحريره، تسلم نسخة من محضر الفرز مصادق على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب
التصويت، داخل مكتب التصويت، إلى كل ممثل من ممثلي المترشحين المؤهلين قانونا مقابل
وصل استلام.
- تدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بواسطة ختم ندّي يحمل عبارة» نسخة مصادق على
مطابقتها للأصل. »
- تسلم كذلك نسخة من محضر الفرز، مصادق على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت
إلى رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات أو ممثله، مقابل وصل استلام.
- توضع الوثائق المرفقة بمحضر فرز الأصوات تحت تصرف رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات
على مستوى اللجنة الانتخابية البلدية.
و من باب الشّفافية، و في حالة استنساخ محضر الفرز عن طريق آلة الاستنساخ، يجب أن يتم بالتنقل الحتمي
و الشّخصي لرئيس مكتب التّصويت لدى مسؤول مركز التّصويت حاملا للنّسخة الأصلية من محضر
الفرز. يكون رئيس مكتب التّصويت مرفوقا في تنقله بممثلي المترشحين المؤهلين قانونا.
حفظ أوراق التصويت:
التّدابير التي يجب اتخاذها :
- باستثناء أوراق التصويت الملغاة و أوراق التصويت المتنازع في صحّتها التي يجب أن ترفق بمحضر
الفرز، يجب على كل رئيس مكتب التصويت أن يجمع أوراق التصويت في أكياس مشمعة و متينة.
- يقوم كل رئيس مكتب التصويت بربط هذه الأكياس بواسطة خيط يضع من فوقه لاصقة تشير إلى
تعريف مكتب التصويت.
- يسلم الفارزون بعد ذلك إلى رئيس مكتب التّصويت، أوراق عد النّقاط ممضيّة من طرفهم وكذا أوراق
التّصويت التي شك في صحّتها أو نازع في صحّتها ناخبون.
يحدد رئيس مكتب التّصويت بعد ذلك:
-عدد المصوتين،
-عدد الأصوات المعبّر عنها،
-عدد الأوراق الملغاة،
-عدد الأوراق محل نزاع )في حالة وجودها( ،
-عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح.
محضر الفرز:
- يترتب عن الفرز إعداد محضر، يحرّر في ثلاثة ( 3) نسخ يوقّعها أعضاء مكتب التصويت.
- بمجرد تحرير محضر الفرز، يصرح رئيس المكتب علنا بالنّتيجة المسجّلة ويتولى تعليق المحضر
داخل مكتب التّصويت.
يسلّم بعد ذلك، رئيس مكتب التّصويت نسخة ( 1) أصلية من محضر الفرز و الملاحق إلى رئيس اللجنة
الانتخابية البلدية، مقابل وصل استلام.
و يسلّم كذلك نسخة نسخة ( 1) أصلية من محضر الفرز إلى مسؤول مركز التّصويت ليرسلها إلى الوالي.
يقصد بالملاحق المرفقة ما يلي:
- أوراق عد الأصوات،
- أوراق التّصويت الملغاة أو التي شك في صحتها أو نازع في صحتها ناخبون،
- الوكالات،
- قائمة توقيع الناخبين موقّعة من طرف أعضاء مكتب التصويت.
كيف يتم الفرز ؟
-بعد إفراغ محتوى الصّندوق على الطّاولات، يتأكد رئيس مكتب التّصويت بالتّعاون مع الأعضاء الآخرين
من أنّ عدد المظاريف يساوي عدد المصوّتين.
-في حالة عدم تطابق هذا العدد، يقوم رئيس المكتب بعدّ جديد. إذا أثبت الفرق، يشار إليه في محضر الفرز.
كيف يتم عد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح ؟
- يسحب أحد الفارزين أوراق التّصويت من المظاريف و يقدّمها لفارز آخر ليقرأها بصوت مرتفع.
- يقوم فارزين اثنين ( 2) بتسجيل عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح على ورقة عد النّقاط
قبالة تسمية المترشح.
ويسجل عدد الأصوات كالآتي :
. عمود واحد =1 صوت واحد 1
. علامة الضرب X =صوتين 2
لا تعتبر الأوراق الملغاة أصواتا معبّر عنها أثناء الفرز.
و تعتبر أوراقا باطلة :
1 -الظّرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظّرف،
2 -عدة أوراق في ظرف واحد،
3 -الظّرف أو الورقة التي تحمل أيّة ملاحظة أو الأوراق المشوهة أو الممزقة،
4 -الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا،
5 -الأوراق أو المظاريف غير النّظامية.
- بعد إدخال الظّرف في الصّندوق، يقدّم النّاخب بطاقته لدمغها بختم ندي ويضع بصمة سبابته على قائمة
التّوقيعات بعد غطسها في الحبر المخصص لذلك قبالة اسمه ولقبه.
ويوضع عندئذ تاريخ التّصويت على بطاقة النّاخب.
- يمكن النّاخب المصاب بعاهة تمنعه من إدخال ورقة التّصويت داخل الظّرف وإدخال هذا الأخير في
الصّندوق أن يستعين بشخص يختاره ليساعده على ذلك.
- في حالة التّصويت بالوكالة، يقوم الوكيل بالعملية نفسها ويضع بصمة السّبابة الأخرى في حالة
التّصويت لنفسه قبل التّصويت لموكّله.
- تدمغ الوكالة بختم ندي وترتب مع الوثائق الملحقة بمحضر الفرز.
- تدمغ بطاقة النّاخب للوكيل بختم ندي يحمل عبارة « انتخب بالوكالة .«
فرز الأصوات:
- عند اختتام الاقتراع، توقّع قائمة التّوقيعات من طرف جميع أعضاء مكتب التّصويت.
ومباشرة بعد ذلك، تبدأ عملية الفرز وتجري كالآتي:
- يجري الفرز دون انقطاع ويدوم إلى غاية انتهائه كليا.
- يكون الفرز علنا ويجري داخل مكتب التّصويت على يد فارزين يتم اختيارهم من بين الناخبين المسجلين
في القائمة الانتخابية،
- يجري الفرز تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت.
غير أنّه، يمكن رئيس مكتب التّصويت أن يقوم بتوزيع المهام بين أعضاء مكتب التّصويت حسب خصوصيات
كل مكتب تصويت.
- يجب على رئيس مكتب التّصويت أن يرسل نسب المشاركة وفق المواقيت المحددة مسبقا.
- يجب على رئيس مكتب التّصويت أن يرسل نتائج الاقتراع بالأولوية إلى مسؤول مركز التّصويت
سير الاقتراع:
مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمكاتب المتنقّلة ومكاتب تصويت المواطنين الجزائريين
المقيمين بالخارج، يدوم الاقتراع يوما واحدا ويفتتح على السّاعة الثّامنة 8صباحا ويختتم على السّاعة السّابعة 19مساء
غير أنّه وقصد تسهيل ممارسة النّاخبين حقهم في التّصويت، يمكن الوالي، بترخيص من وزير الدولة،
وزير الدّاخلية والجماعات المحلية، أن يتخذ قرارا لتأخير ساعة اختتام الاقتراع في البلدية ويطلع
رئيس اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات بذلك.
- لا يمكن أن يشرع في عملية التّصويت إلا إذا حضر فعلا عضوان ( 2) من مكتب التّصويت
من بينهما الرّئيس، وتوفر الوثائق الانتخابية والوسائل المادية.
- يفتح الرئيس الصندوق الشّفاف للاقتراع ويبيّن للحاضرين في القاعة بأنّه مغلق بقفلين مختلفين ويسلم
مفتاح أحد القفلين إلى المساعد الأكبر سنا ويحتفظ بالمفتاح الثّاني عنده. ويقوم بتشميع مفصلي الصّندوق
ومعوجي القفلين 2
- على النّاخب إثبات هويّته عند دخوله مكتب التّصويت. ويتحقق الكاتب من تسجيله في قائمة التّوقيعات.
- عند انتهاء هذه العمليّة، يأخذ النّاخب شخصيًا ظرفا وعدد أوراق التصويت اللازمة ودون أن يغادر
القاعة، يتجه إلى العازل قصد التّعبير عن اختياره.
- يأذن الرّئيس للنّاخب بإدخال ظرفه في الصّندوق بعد أن يثبت هذا الأخير للرئيس أنّه لا يحمل
إلا ظرفا واحدا.
ترتّب داخل كل مكتب تصويت أوراق التّصويت لكلّ مترشح وفق التّرتيب المعتمد من طرف المجلس
الدّستوري في إعلانه لقائمة المترشحين.
المهام المسندة لكل عضو من أعضاء مكتب التصويت :
- يتمتع رئيس مكتب التصويت بسلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويتعين عليه أن يتخذ جميع التدابير
اللازمة لضمان حسن سير الاقتراع.
في الطرد المحتمل لشخص يخلّ بالسير العادي لعمليات التصويت، يحرّر رئيس مكتب التصويت محضرا
بذلك يلحق بمحضر الفرز
- يساعد نائب الرّئيس، رئيس مكتب التّصويت في كلّ عمليات التّصويت، ويكلّف على الخصوص بدمغ بطاقاتالنّاخبين بوضع الختم النّدي» انتخب بالوكالة « أو » انتخب. «ويسهر على وضع النّاخب بصمة سبابته
على قائمة التّوقيعات بعد غطسها في الحبر المخصص لذلك.
- يكلّف كاتب مكتب التّصويت بما يأتي :
- التّحقق من هويّة النّاخب،
- البحث في قائمة التّوقيعات،
- تسليم أوراق التّصويت والظّرف.
- يكلف كاتب مكتب التصويت أيضا بتعداد المصوتين حتى يمكن تبليغه في أي وقت إلى مسؤول مركز
التصويت.
- يكلف الرّئيس المساعد الأوّل بمراقبة مدخل مكتب التّصويت ويسهر على تفادي أي تجمع داخل المكتب.
- ويكلف المساعد الثّاني بمساعدة نائب الرّئيس في مهامه بوضع الختم النّدي» انتخب «أو» انتخب بالوكالة«
ويسهر أيضا على وضع النّاخب بصمة سبابته على قائمة التوقيعات ، بعد غطسها في الحبر المخصص لذلك.
- ختم 1 ندي يحمل عبارة » انتخب بالوكالة«
- طاولات بعدد كاف،
- سلة مهملات داخل كل عازل،
- علبة حبر لوضع بصمة الناخب والإشهاد على أنّه انتخب مرّة واحدة،
- مادّة التشميع،
- لوازم المكتب )سيّالات، أقلام، ختم مدادي، مؤرخ، مسطرة، ختم ندي يحمل مادة تلصيق أو حاشيات
تلصيق(، ،» عبارة نسخة مصادق على مطابقتها للأصل «
- مصابيح غازية وإن تعذر ذلك علب شموع،
- ورق كاربون بكميّة كافية لاستنساخ محضر الفرز،
- الأكياس، الخيط والشّارات اللاصقة والأختام النّدية التي تبيّن نوع الاقتراع و تاريخه.
توضع كذلك تحت تصرف أعضاء مكتب التّصويت الوثائق الآتية :
- أوراق التصويت لكل مترشح بعدد كاف،
- مظاريف التّصويت، بعدد يساوي عدد النّاخبين المسجلين في قائمة التوقيع،
- أوراق عد نقاط التّصويت بعدد كاف،
- مطبوعات محاضر الفرز بعدد كاف،
- قائمة التّوقيع مصادق عليها قانونا التي تتضمن القائمة الاسميّة للناخبين المسجلين في مكتب التّصويت.
- المظاريف المخصصة لجمع أوراق التّصويت الملغاة وأوراق التّصويت محل نزاع والوكالات،
- نسخة من قائمة أعضاء مكتب التّصويت،
- نسخة من قائمة ممثلي المترشحين.
- استرجاع الوثائق الانتخابية التي استعملت في الاستشارة الانتخابية.
- استرجاع وجرد العتاد الانتخابي قصد تخزينه وتأمينه من طرف المصالح المختصّة للبلدية.
- تجميع النتائج الأولية للاقتراع المسجلة على مستوى المكاتب التابعة لمركز التصويت وإرسالها.
مكتب التّصويت
يتكون مكتب التّصويت من خمسة (5) أعضاء أساسيين وعضوين (2) إضافيين هم:
، - الرئيس (1)
، - نائب الرئيس (1)
، - الكاتب (1)
. - المساعدان(2)
يعيّن الأعضاء الإضافيين ويسحرون لتعويض عضو أو عدة أعضاء أساسيين، في حالة الغياب يوم الاقتراع
بالأولوية من بين الأعضاء الأساسيين الحاضرين ومن بين الأعضاء الإضافيين حسب ترتيبهم في القائمة.
تودع قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين لدى مسؤول مركز التّصويت يوم الاقتراع.
يوضع تحت تصرف أعضاء مكتب التصويت الوسائل المادية الآتية:
- صندوق شفّاف للاقتراع يتضمن رقما تعريفيا ومجهز بقفلين (2) مختلفين،
- عازلان اثنان (2) على الأقلّ،
- ختم (1) ندي يحمل عبارة» انتخب «
قبل افتتاح مركز التّصويت :
يجب على مسؤول مركز التّصويت :
- التأكد من توفر العتاد و الوثائق الانتخابية على مستوى مختلف مكاتب التصويت.
- توزيع الأعضاء الإضافيين حسب الغيّابات المحتملة المسجلة داخل مكاتب التصويت.
- ضمان التكفل الإداري للنّاخبين وإعلامهم.
- توزيع بطاقات النّاخب المتبقيّة.
خلال عملية التّصويت :
يسهر مسؤول مركز التّصويت على :
- حسن استقبال النّاخبين.
- تفادي أي تجمع داخل أو/وخارج المركز.
- التّأكد من إطعام أعضاء مكاتب التّصويت ومساعديه وممثلي المترشحين المعتمدين قانونا.
- السّهر على أن لا تعرقل فترة التّوقف من أجل تناول الغذاء عمليات التّصويت وإرسال نسب المشاركة.
- تجميع نسب المشاركة بالتّعاون مع أمناء مكاتب التّصويت.
عند اختتام الاقتراع :
يجب على مسؤول مركز التصويت، بالتعاون مع رؤساء مكاتب التصويت القيام بما يلي:
-تسليم الأكياس المشمعة المحتوية على أوراق التصويت إلى الأمين العام للبلدية لوضعها تحت تصرف
اللجنة الانتخابية البلدية تحسبا لطلبها في أي وقت من طرف المجلس الدستوري.
6.السهر على سلامة النظام في الضواحي القريبة من مركز التصويت و بداخله، بالاستعانة عند الحاجة
بأعوان القوّة العمومية،
.7 ضمان جمع و حفظ العتاد الانتخابي فور اختتام الاقتراع.
تنظيم مركز التّصويت:
يوضع مركز التّصويت تحت مسؤولية رئيس مركز يساعده أربعة (4) موظفين، توزع مهامهم كالآتي :
- مساعد مكلّف بمراقبة مدخل مركز التصويت و الأماكن التي تجاوره مباشرة،
- مساعد مكلف بمساعدة الناخبين و إعلامهم،
- مساعد مكلف بجمع النتائج و إرسالها،
- مساعد مكلف بالإمداد.
مهام مسؤول مركز التّصويت:
قبل الاقتراع :
- زيارة مركز التصويت والتأكد من وجود الوسائل المادية ووسائل الاتصال.
- اتخاذ جميع التدابير بخصوص نظافة وأمن الأماكن المخصصة لاستقبال الناخبين.
- جمع مساعديه بحضور رؤساء مكاتب التصويت لتوزيع المهام كما هي محددة في الأحكام القانونية
والتنظيمية المعمول بها.
- تعيين الأماكن المخصصة لممثلي قوائم المترشحين المعتمدين قانونا داخل مكاتب التصويت باحترام
مع السهر على احترام التعيين المحدد.
مركز التّصويت
دور مسؤول مركز التّصويت:
القاعدة القانونية المتعلقة بمركز التّصويت
ومهام مسؤول مركز التّصويت
تعريف مركز التصويت:
تنص المادّة 27 )الفقرة 2( من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، على ما يلي :
عندما يوجد مكتبان أو عدّة مكاتب تصويت في نفس المكان فهي تشكّل مجموعة تسمى» مركزتصويت «
و توضع تحت مسؤولية موظّف يع و يسخّر بقرار من الوالي "
حدّدت مهام مسؤول مركز التّصويت في المادة 28 من القانون العضوي المذكور أعلاه كما يلي :
مهام مسؤول مركز التّصويت :
يكلف مسؤول مركز التصويت، بمساعدة أربعة (4)موظفين، بما يلي:
.1 مساعدة أعضاء مكاتب التصويت في سير العمليات الانتخابية،
.2 توزيع الأعضاء الإضافيين حسب الغيّابات الملحوظة داخل مكاتب التّصويت،
.3 ضمان إعلام النّاخبين و التّكفّل بهم إداريا داخل مركز التّصويت،
.4 القيام بتسليم بطاقات النّاخب المتبقية لأصحابها،
.5 جمع نسب المشاركة ونتائج الاقتراع بالتّعاون مع مكاتب التصويت،
وزارة الداخلية و الجماعات المحلية














