دليل المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية

 

ماذا يجب أن يعرفه المترشح:

 

  • يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية،
  • يدين بالإسلام،
  • يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب،
  • يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسّياسيّة،
  • يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه،
  • يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،
  • يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضدّ ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942،
  • يقدّم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.

 

يتم التّصريح بالتّرشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل وصل في ظرف خمسة وأربعين (45) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرّئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية (المادتين 136 و137 من القانون العضوي المؤرخ في 12 يناير 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات).

 

         يتضمن طلب التّرشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه.

 

يرفق الطلب بملف يحتوي على ما يأتي:

 

  1. 1. -نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني،
  2. 2. -شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني،
  3. 3. -تصريح بالشرف بعدم إحراز المعني جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية،
  4. 4. -مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني،
  5. 5. -صورة شمسية حديثة للمعني،
  6. 6. -شهادة الجنسية الجزائرية لزوج المعني،
  7. 7. -شهادة طبية للمعني مسلمة من طرف أطباء محلفين،
  8. 8. -بطاقة الناخب للمعني،
  9. 9. -شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها،
  10. 10. – تصريح المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه،
  11. 11. – شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمولود قبل أول يوليو سنة 1942،
  12. 12. – شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال مناهضة لثورة أول نوفمبر سنة 1954،
  13. 13. – تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما يأتي:

 

o       عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض حزبية،

 

o       الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الإسلامية والعربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها،

 

o       احترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها،

 

o       احترام الدستور والقوانين المعمول بها، والالتزام بها،

 

o       نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي والوصول و/أو البقاء في السلطة، والتنديد به،

 

o       احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان،

 

o       رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية،

 

o       توطيد الوحدة الوطنية،

 

o       الحفاظ على السيادة الوطنية،

 

o       التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية،

 

o       تبني التعددية السياسية،

 

o       احترام مبدأ التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري،

 

o       الحفاظ على سلامة التراب الوطني،

 

o       احترام مبادئ الجمهورية.

 

  1. 14. – يجب على المترشح أن يقدم:

 

  • إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل،

 

  • إما قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل. وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية من الولايات عن 1.500 توقيع.

 

وتدون هذه التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي، وتودع هذه المطبوعات لدى المجلس الدّستوري في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف التّرشح (المادة 139 من القانون العضوي).

 

يتم سحب المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية لدى مصالح الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، الكائنة بقصر الحكومة، نهج الدّكتور سعدان – الجزائر.

 

تسلم هذه المطبوعات بناء على تقديم رسالة موجهة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية يعلن فيها رغبته في تكوين ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية.

يفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية بقرار في أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح (المادة 138 من القانون العضوي).

يبلغ قرار المجلس الدستوري إلى المعني تلقائيا وفور صدوره (المادة 138 من القانون العضوي). 

للتذكير:

الأحكام المتعلقة بالانتخاب لرئاسة الجمهورية منصوص عليها في المواد 132 إلى 145 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بنظام الانتخابات.