- تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل خمسة وعشرين (25) يوما من يوم الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع.

-وإذا أجري دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل اثني عشر (12) يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين (2) من تاريخ الاقتراع.

- لا يمـكن أيـا كـان مهـما كانت الوسـيلة وبـأي شـكل كـان، أن يقـوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 188   القانون العضوي للانتخابات

- يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية.

- يجب أن يصحب كل إيداع ترشيح بالبرنامج الانتخابي الذي يتعين على المترشحين احترامه أثناء الحملة الانتخابية.

 -يكون لكل مترشح للانتخابات  الرئاسية قصد تقديم برنامجه للناخبين، مجال عادل في وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية الوطنية والمحلية. .

-تحدد كيفيات وإجراءات استعمال وسائل الإعلام العمومية وفقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.

وتحدد كيفيات الإشهار الأخرى للترشيحات عن طريق التنظيم.

- تنظم  التجمعات والاجتماعات الانتخابية طبقا لأحكام قانون التجمعات والتظاهرات العمومية.

-يمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية.

- يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة وخمسة (5) أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج، من تاريخ الاقتراع.

- تخصص داخل الدوائر الانتخابية أماكن عمومية لإلصاق الترشيحات توزع مساحتها بالتساوي.

-يمنع استعمال أي شكل آخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض.   

- يمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك.

-يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الانتخابية، بأي شكل من الأشكال.

- يجب على كل مترشح أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي وأن يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية.

- يحظر الاستعمال السيء لرموز الدولة.

 

يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن :

- مساهمة الأحزاب السياسية،

- مساعدة محتملة من الدولة، تقدم على أساس الإنصاف،

- مداخيل المترشح. 

- يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.

- لا يمـكن أن تتـجاوز نفـقات حـملة المتـرشـح للانتـخابات الـرئاسية ستين مليون دينار (60.000.000 دج) في الدور الأول.

-ويرفع هذا المبلغ إلى ثمانين مليون دينار (80.000.000 دج) في الدور الثاني.

- لكل المترشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تعويض جزافي قدره عشرة في المائة (10 %).

-عندما يحرز المترشحون  للانتخابات الرئاسية على نسبة تفوق عشرة بالمائة (10 %) وتقل أو تساوي عشرين في المائة (20 %) من الأصوات المعبر عنها، ويرفع هذا التعويض إلى عشرين في المائة (20 %) من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المرخص به.

-وتـرفع نـسبة التعـويـض إلى ثـلاثـين في المـائة (30 %) بالنـسبة للمـترشح الـذي تحصل على أكثر من عشرين في المائة (20 %)  من الأصوات المعبر عنها.   

-ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية   أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها.

-يسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري. وينشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري، لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها.