الجـمهوريـة الـجزائريـة الـدّيمـقراطية الـشّـعبـية

    وزارة الدّاخلية و الجماعات المحليّة                          وزارة الشؤون الخارجية

 

إلى

-السّيدة و السّادة الولاة.

-السّيدات و السّادة رؤساء المراكز الدّبلوماسية  و القنصلية.

 

الموضوع: بخصوص تعيين أعضاء مكاتب التّصويت.

 

يهدف هذا المنشور إلى التّوضيح والتّذكير بالكيفيات العملية لتنفيذ أحكام المادتين 36 و37 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بنظام الانتخابات.

  1. 1. – إعداد قائمة أعضاء مكاتب التّصويت:

تنص المادّة 36 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و المذكور أعلاه على ما يلي: "يعين أعضاء مكتب التّصويت والأعضاء الإضافيين، ويسخرون بقرار من الوالي، من بين النّاخبين المقيمين في إقليم الولاية، باستثناء المترشحين و المنتمين إلى أحزابهم و أوليائهم المباشرين أو أصهارهم إلى غاية الدّرجة الرّابعة بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين".

      و استنادا إلى المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-31 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2012 الذي يحدّد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات، يسخر الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، الموظفين و أعوان الدولة و الجماعات المحلية و الممثليات الدبلوماسية و القنصلية خلال مدة تتراوح من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أيام أثناء فترة الاقتراع.

       كما يمكن خلال نفس المدة و بصفة تكميلية، تسخير مستخدمي المؤسسات و الهيئات العمومية و كذا كل شخص مسجل في القائمة الانتخابية.

      ويتولى الأشخاص المسخرون تأطير مراكز ومكاتب التّصويت على مستوى بلدية إقامتهم.

      غير أنه يمكن، عند الاقتضاء، نقلهم داخل الاختصاص الإقليمي لأي بلدية أخرى في الولاية.

ويمكن، بصفة تكميلية و للمدّة التي تستغرقها عمليات التّصويت، تسخير الأشخاص المسجلين في القائمة الانتخابية والمعروفين بجديتهم  وحسن سلوكهم.

        ونظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها هذه العملية، يتعيّن عليكم الشّروع من الآن ودون انتظار الإعلان الرسمي عن قائمة المترشحين من طرف المجلس الدستوري، في إعداد قوائم أعضاء مكاتب التّصويت وانتقائهم أساسا من بين الرجال والنساء ذوي السلوك الحسن و الاحترافية اللازمة، شريطة أن يكونوا مسجلين ضمن القوائم الانتخابية. مع العلم أنّه يمكن أن تكون قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين في كل مكتب من مكاتب التّصويت محل اعتراض.

  1. 2. – الاعتراض بخصوص قائمة أعضاء مكاتب التّصويت:

1.2 - نشر قائمة أعضاء مكاتب التّصويت:

      تنشر قائمة أعضاء مكاتب التّصويت والأعضاء الإضافيين بمقر الولاية والدّائرة و البلديات المعنية أو بمقر المراكز الدبلوماسية و القنصلية بمقر بعد خمسة عشر (15) يوما من قفل قائمة المترشحين، مقابل وصل بالاستلام .

وتعلق كذلك في مكاتب التّصويت يوم الاقتراع.

2.2 - أجل تسليم قائمة أعضاء مكاتب التّصويت:

        تسلم قائمة أعضاء مكاتب التّصويت والأعضاء الإضافيين في نفس الوقت إلى ممثلي المترشحين (في التاريخ المذكور أعلاه).  

  3.2 – أجل تقديم الاعتراض:

      يجب أن يقدم الاعتراض كتابيا ومعلّلا إلى الوالي أو إلى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي خلال الأيام الخمسة (5) الموالية لتاريخ النّشر والتّسليم الأول لهذه القائمة.

     وعملا بأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذي رقم 12-32 المؤرخ في 6 فبراير 2012 المتعلق بشروط تعيين أعضاء مكاتب التّصويت وكيفيات ممارسة حق الاعتراض و/أو الطعن القضائي بشأنهم، يجب أن يثبت الاعتراض المقدم أن التعيين موضوع الاعتراض مخالف لأحكام المادة 36 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

    و للمصالح المختصة في الولاية والمراكز الدبلوماسية و القنصلية مهلة ثلاثة (3) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض لإصدار قرارها. 

4.2 – أجل تبليغ قرار الرّفض:

      يبلغ قرار الرّفض إلى الأطراف المعنية خلال ثلاثة (3) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض.

      ويمكن أن تكون قائمة أعضاء مكاتب التّصويت محل تعديل في حالة اعتراض مقبول.

5.2 – أجل تقديم الطّعن القضائي:

      يكون قرار الرّفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام كاملة من تاريخ تبليغ قرار الرّفض.

     و بالنسبة للمراكز الدبلوماسية و القنصلية، يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام إلى المحكمة الإدارية لسيدي امحمد بالجزائر العاصمة.

6.2 – أجل الفصل في الطّعن القضائي:

      تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ تسجيل الطّعن، ويبلغ القرار فور صدوره إلى الأطراف المعنية  و إلى الوالي و إلى رئيس المراكز الدبلوماسي و القنصلي قصد تنفيذه.

     يكون هذا القرار غير  قابل لأي شكل من أشكال الطعن.

     و مباشرة بعد انقضاء آجال الطّعن المحددة بموجب المادة 36 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يضبط الوالي و رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي القائمة النّهائية للأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكاتب التّصويت.

ترسل نسخة من القائمة النهائية التي تم إعدادها على مستوى الولاية إلى:

-رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لمباشرة إجراءات أداء اليمين.

-رئيس الدائرة لتعليقها بمقر الدائرة.

-رئيس المجلس الشّعبي البلدي لتعليقها بمقر البلدية.

-رؤساء مراكز التّصويت ورؤساء مكاتب التصويت لتعليقها يوم الاقتراع داخل مكاتب التصويت.

  1. 3. – الكيفيّات العملية لأداء اليمين:

       عملا بأحكام القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بنظام الانتخابات وكذا المرسوم التّنفيذي رقم 12-178 المورخ في 11 أفريل 2012 المحدد لكيفيّات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التّصويت، يتم أداء اليمين من طرف جميع أعضاء مكاتب التّصويت بما فيهم الأعضاء الإضافيين.

        و يكون أداء اليمين كتابيا في استمارة تتضمن ألقاب الأعوان المسخرين وأسمائهم ونص اليمين المنصوص عليه في المادّة 37 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

       تبدأ عملية أداء اليمين فور إعداد القائمة النهائية للأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكاتب التّصويت.

     تحدّد كيفيات تنظيم هذه العملية بالتشاور و التنسيق مع السيدات   و السادة رؤساء المجالس القضائية، وفقا لأحكام المادّة 4 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 12-178 المذكور أعلاه.

      تودع نسخة من استمارة أداء اليمين التي يوقعها أعضاء مكتب التّصويت و الأعضاء الإضافيين، لدى كتابة الضّبط للمحكمة المختصة إقليميا.

     و بالنّسبة للمراكز الدّبلوماسية والقنصلية، تودع نسخة من استمارة أداء اليمين الموقعة من طرف الأعوان المسخرين لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي. 

      يجب أن تتبع هذه العمليّة وعلى الفور بإعداد الشّارات التّعريفية الخاصة بالأعضاء الأساسيين والإضافيين لمراكز و مكاتب التّصويت.

      وفي الأخير، وبالنّظر إلى الدّور الأساسي المسند لمؤطري مراكز ومكاتب التّصويت و لأهمية المهام المخولة لهم قانونا، نرجو منكم السّهر على تنظيم أيّام إعلامية وملتقيات لفائدة هؤلاء المؤطرين خاصة رؤساء مكاتب التّصويت المكلفين بتحرير محاضر فرز الأصوات مع الحرص على دقة المعلومات التي تدون فيها.

       نولي أهمية بالغة للتنفيذ الصّارم و المطابق لهذه التّعليمات.

الجزائر، في

 

                وزير الدّولة،                                      وزير الشّؤون الخارجية

   وزير الدّاخلية والجماعات المحلية                               رمطان لعمامرة

              الطّيب بلعيز