المادّة 9 : بغض النظر عن أحكام المادتين 4 و8 من هذا القانون العضوي، يمكن كل الجزائريين والجزائريات المقيمين في الخارج والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أن يطلبوا تسجيلهم :

 1- بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية، والمجالس الشعبية الولائية في قائمة انتخابية لإحدى البلديات الآتية :

- بلدية مسقط رأس المعني،

- بلدية آخر موطن للمعني،

- بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني.

 2- بالنسبة للانتخابات الرئاسية والاستشارات الاستفتائية والانتخابات التشريعية، يتم التسجيل في القائمة الانتخابية للممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية الموجودة في بلد إقامة الناخب.

 

 

 المادّة 16 : يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية تتكون ممن يأتي :

- رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي يعينه السفير، رئيسا،

- ناخبان اثنان (2) مسجلان في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية،  يعينهما رئيس اللجنة، عضوين،

- موظف قنصلي، كاتب للجنة.

تجتمع اللجنة بمقر القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها.

توضع تحت تصرف هذه اللجنة كتابة دائمة ينشطها كاتب اللجنة.

توضع هذه الكتابة تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

تحدد قواعد سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم.

المادّة مليات التصويت

 

المادّة 30 : يدوم الاقتراع يوما واحدا يحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون العضوي.

غير أنه، يمكن الوزير المكلف بالداخلية، بطلب من الولاة، أن يرخص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر، في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عملية الاقتراع في اليوم نفسه، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت، وتشتت السكان ولأي سبب استثنائي في بلدية ما.

يجب أن يخضع عدد مكاتب التصويت المتنقلة التي يتم إنشاؤها في إطار تنفيذ أحكام الفقرة 2 أعلاه، لمعايير تسهيل تصويت الناخبين المذكورين حصريا في هذه الأحكام فقط.

تنشر القرارات التي يتخذها الولاة من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع وتعلق في كل بلدية معنية بالأمر، وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة (5) أيام على الأكثر.

يمكن الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية بقرار وزاري مشترك، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرين (120) ساعة قبل اليوم المحدد لذلك، بطلب من السفراء والقناصلة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

 

 

المادّة 54 : يمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات لدى التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم.

يمكن الناخبين المذكورين في الفقرة السابقة ممارسة حق التصويت بالوكالة بطلب منهم، إذا تعذر عليهم أداء واجبهم يوم الاقتراع لدى التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية.

ويجوز لهم، فضلا عن ذلك، ممارسة حق التصويت بالوكالة في الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادّة 158 : تنشأ لجان انتخابية دبلوماسية أو قنصلية يحدد عددها وتشكيلتها عن طريق التنظيم، لإحصاء النتائج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية والقنصلية.

القسم الرابع

اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج.

 

المادّة 159 :  تنشأ لجنة انتخابية للمقيمين في الخارج مكونة بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 151 أعلاه، قصد جمع النتائج النهائية المسجلة من قبل جميع لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية.

يستعين أعضاء هذه اللجنة بموظفين اثنين (2) يتم تعيينهما بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية.

تجتمع اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج بمجلس قضاء الجزائر.

 يجـــب أن تنـتهي أشــغال اللجـنـة خــلال الاثنتــين والسبـعين (72) ساعـة المـوالية للاقتراع على الأكثر وتدون في محاضر من ثلاث  (3) نسخ. و تودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة  ضبط المجلس الدستوري،

تحفظ نسخة من محضر تجميع النتائج لدى اللجنة الانتخابية الولائية أو لجنة الدائرة الانتخابية أو لدى اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، حسب الحالة،

ترسل نسخة من نفس المحضر إلى الوزير المكلف بالداخلية.

تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج فورا، وبمقر اللجنة إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".

ترسل نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور فورا إلى رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.

الباب الخامس

الأحكام المتعلقة بمراقبة عمليات التصويت والمنازعات الانتخابية

الفصل الأول

مسؤولية  الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية وحيادهم