إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85 - 3 و 125 الفقرة 2 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 - 01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 9 و16و30 و54 و158 و159 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
يرسم ما يأتي :
المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم في إطار الأحكام المنصوص عليها في المواد 9 و16 و30 و54 و158 و159 من القانون العضوي رقم 12 - 01 المؤرّخفي 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج في الانتخاب لرئاسةالجمهورية وكيفيات ذلك.
الفصل الأول
القائمة الانتخابية وتسليم بطاقة الناخب
المادّة : 2 يعتبر ناخبا مقيما في الخارج كل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية، ويكون مسجلا بانتظام لدىالممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامته.
المادّة3 : يسجل المواطنون الجزائريون المقيمون في الخارج المستوفون الشروط المذكورة في المادة 2 أعلاه، في القوائم الانتخابية المفتوحة لدىالممثلية الدبلومسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامتهم.
المادّة : 4 تسلّم بطاقة الناخب التي تصدرها الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية إلى كل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية.
وتسلّم بطاقة الناخب للناخب في مقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، وعند الاقتضاء، ترسل إليه عن طريق البريد في مقر سكناه.
المادّة : 5 لا يمكن الناخب أن يمارس حقه في التصويت إلا في مكتب التصويت المحدد عنوانه في بطاقته.
المادّة : 6ينبغي أن تشمل بطاقة الناخب وجوبا البيانات الآتية :
- لقب الناخب واسمه وتاريخ الميلاد ومكانه وعنوانه واسم أبيه ولقب أمه واسمها،
- رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية،
- عنوان مركز التصويت ورقم مكتب التصويت المحدد للناخب.
المادّة : 7تحفظ بطاقات الناخبين التي لم تسلّم لأصحابها قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصليةوتبقى تحت تصرف الناخبين المعنيين إلى غاية يوم الاقتراع.
في حالة عدم وجود بطاقة الناخب، يمكن كل ناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية. ويجب أن يحمل بطاقة التعريفالوطنية الخاصة به أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته.
الفصل الثاني
اللجان الانتخابية
القسم الأول
اللجنة الإدارية الانتخابية
المادّة : 8تحدث في إطار أحكام المادة 16 من القانون العضوي رقم 12 - 01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكورأعلاه، لجنة إدارية انتخابية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج على مستوى كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية.
يحدد وزير الشؤون الخارجية بموجب قرار التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة.
المادّة : 9 تجتمع اللجنة الإدارية الانتخابية بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها.
المادّة : 10 للجنة الإدارية الانتخابية كتابة دائمة توضع تحت رقابة رئيس اللجنة لضمان مسك القائمة الانتخابية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيميةالمعمول بها.
المادّة : 11 تقوم اللجنة الإدارية الانتخابية بمراقبة القائمة الانتخابية التي تعد في كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية.
وتضبط اللجنة الإدارية الانتخابية القائمة بعد مراقبتها.
تفصل اللجنة الإدارية الانتخابية في كل احتجاج يقدمه أي مواطن.
المادّة : 12يؤدي أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون اليمين أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية حسب الأحكام المنصوص عليها في المادة 37من القانون العضوي رقم 12 - 01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
القسم الثاني
اللجان الانتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية
المادّة : 13تحدث لجان انتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية تكلف بإحصاء النتائج المحصل عليها في جميع مكاتب التصويت التابعة للممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.
يحدد وزير الشؤون الخارجية بموجب قرار عدد اللجان الانتخابية وتشكيلتها على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية.
ترسل النتائج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية إلى اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارجالمنصوص عليها في المادة 159 من القانون العضوي رقم 12 - 01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
الفصل الثالث
كيفيات التصويت
المادّة : 14 يمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت مباشرة لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها.
المادّة 15 : يمكن الناخبين المقيمين في الخارج الذين يتعذر عليهم أداء حقهم في التصويت مباشرة، أن يمارسوا بطلب منهم، حق التصويت بالوكالةفي الحالات التي تحــددها المــادة 54 من القانـون العضـوي رقــم 12 - 01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادّة : 16 تعد الوكالة بعقد يحرر أمام الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لمكان إقامة الموكل، ويجب أن يتمتع بحقوقه الانتخابية ويكون مسجلا فيالقائمة الانتخابية نفسها التي سجل فيها الناخب الموكل.
المادّة : 17 تبتدىء مدة تحرير الوكالات خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي قبل ثمانية (8) أيام من تاريخالاقتراع.
تسجل الوكالات في سجل مفتوح لهذا الغرض مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.
المادّة : 18 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014.
عبد المالك سلال














