إنّ رئـيـس الجمهورية،

- بناء على الدستور، لا سيما المـــواد 21 و103 و105 و119 و120 ( الفقــرات الأولى و2 و3) و123 و126 و164(الفقرة 2) و165 (الفقرة 2) منه،

- وبمقتضى الأمر رقم 97 - 09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 99 - 02 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 مارس سنة 1999 الذييحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 - 01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات،

- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 01-01 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان، المعدل والمتمم،

- وبعد رأي مجلس الدولة،

-  وبعد مصادقة البرلمان،

- وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري،

يصدر القانون العضوي الآتي نصه :

الفصل الأول

أحكام عامـــة

المادّة الأولى : يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.

المادّة 2 : يقـصد بالتـنافـي بمـفـهوم هـذا القـانون العضوي، الجـمع بيـن العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها وبين المهام أو الوظائف أوالأنشطة المحددة في المواد أدناه.

الفصل الثاني

تحديد حالات التنافي

المادّة 3 :  تتنافى العهدة البرلمانية مع :

-  وظيفة عضو في الحكومة،

-  العضوية في المجلس الدستوري،

-  عهدة انتخابية أخرى في مجلس شعبي منتخب،

-  وظيفة أو منصب في الهيئات والإدارات العمومية، والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية أو العضوية فيأجهزتها وهياكلها الاجتماعية،

-  وظيفة أو منصب في مؤسسة أو شركة أو تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أو حرفي أو فلاحي،

- ممارسة نشاط تجاري،

-  مهنة حرة شخصيا أو باسمه،

-    مهنة القضاء،

-  وظيفة أو منصب لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية،

-  رئاسة الأندية الرياضية الاحترافية والاتحادات المهنية.

المادّة 4 : لا يمكن عضو البرلمان خلال ممارسة عهدته، استعمال أو السماح باستعمال اسمه الشخصي،مشفوعا بصفته، في إشهار يخدم مصالح مؤسسة مالية أو صناعيــة أو تجارية.

المادّة 5 : لا تتنافى العهدة البرلمانية مع ممارسة :

- نشاطات مؤقتة، لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية، لا تؤثر على الممارسة العادية للعهدة، بعد موافقة مكتب الغرفة المعنية،

- مهمة مؤقتة لصالح الدولة، لا تتجاوز سنة.

الفصل الثالث

إجراءات وآثار التنافي

المادّة 6 : يتعين على عضو البرلمان الذي أثبتت عضويته، أن يودع تصريحا لدى مكتب الغرفة المعنية خلال الثلاثين(30) يوما الموالية لتنصيب أجهزتها، يذكر فيه، العهدة أو الوظائف أو المهام أو الأنشطة التي يمارسها ولو بدون مقابل.

كما يتعيـن على عضـو البرلمـان، الـذي يقبل أثنــاء عهدته البرلمانية، وظيفة أو عهــدة انتخابية أخرى أو مهمة أو نشاطا، التصريح بذلك لدى مكتب الغرفة المعنية خلال نفس الأجل.

يحيل المكتب التصريح المنصوص عليه في هذه المادة على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تبدي رأيها بشأنه في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إخطارها.

المادّة 7 : في حالة ثبوت التنافي، يبلغ المكتب العضو المعني بذلك، ويمنحه مهلة ثلاثين (30) يوما، للاختيار بين عهدته البرلمانية والاستقالة.

المادّة 8 : يتوقف عضو البرلمان الموجود في حالة تنافي عن ممارسة العهدة أو الوظيفة أو المهام أو النشاط الذييتنافى مع عهدته البرلمانية.

إذا كان يمــارس وظيفــة عموميــة أو مهنــة حــرة، فإنه يطلب إحالتــه على الوضعية الخاصة المنصوص عليهــا فـي قانونه الأساسي.

المادّة9  : في حالة عدم قيام عضو البرلمان بالتصريح المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، أو في حالة انقضاء الأجل المحدد في المادة 7 أعلاه، مع استمرار حالة التنافي، يعتبر العضو المعني مستقيلا تلقائيا.

يعلن مكتب الغرفة شغور المقعد في أجل ثلاثين (30) يوما من انقضاء الأجل المحدد، حسب الحالة، في المادة 6(الفقرة 1) أو المادة 7 من هذا القانون العضوي.

يبلغ قرار المكتب إلى العضو المعني والحكومة والمجلس الدستوري.

المادّة 10 : يفقد عضو البرلمان الذي يتم تعيينه في الحكومة أو يتم تعيينه أو انتخابه في المجلس الدستوري، تلقائيا صفة العضوية في البرلمان.

يعلن مكتب الغرفة المعنية  شغور المقعد، في الأجل المحدد في الفقرة 2 من المادة 9 أعلاه، ويبلغ قراره إلى العضو المعني وإلى الحكومة وإلى المجـلس الدستوري.

المادّة 11 : يعتبر عضو البرلمان الموجود في حالة تنافي مع عهدة انتخابية أخرى مستقيلا وجوبا من المجلس الأصلي.

المادّة 12 : فـي حالة شـغور مقـعد عضـو البرلمان، بسبب حالة التنافي، يتم استخلافه وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعـول.

المادّة 13 : تطبق على الإدلاء بتصريحات غير صحيحة أو ناقصة لإخفاء حالات التنافي المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، عقوبات التصريح الـكـاذب المنصـوص عليها في التشريـع الساري المفـعول.

الفصل الرابع

أحكام انتقالية ونهائية

المادّة 14 : يسري مفعول هذا القانون العضوي ابتداء من الانتخابات التشريعية المقبلة.

المادّة 15 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي.

المادّة 16 :  ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقة