إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 3-85 و125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 27 و39 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-31 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 الذييحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-32 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012والمتعلق بشروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكيفيات ممارسة حق الاعتراض و/أو الطعن القضائي بشأنهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12 - 178 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت ،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية،
يرسم ما يأتي :
المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما.
أولا - أحكام تتعلق بمكتب التصويت :
المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادتين 27 و39 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يتشكل مكتب التصويت من خمسة (5) أعضاء أساسيين وعضوين (2)إضافيين، وهم :
- رئيس (1)،
- نائب رئيس (1)،
- كاتب (1)،
- مساعدان (2).
يعين الأعضاء الإضافيون ويسخرون بقرار من الوالي لتعويض عضو أو عدة أعضاء أساسيين، بصفة أولوية، فـي حالةغيابهم يـوم الاقتـراع من بين الأعضـاء الأساسيـين الحاضـرين ومن بين الأعضـاء الإضافيين حسـب ترتيبهم في القائمة.
تودع قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين لدى رئيس مركز التصويت يوم الاقتراع.
المادّة 3 : يجب على أعضاء مكتب التصـويت أن يتأكـدوا، قبـل افتتاح الاقتراع، من وجود الوسائل المادية المبينة أدناه :
- صندوق شفّاف للاقتراع يتضمن رقما تعريفيا، ومجهز بقفلين (2) مختلفين،
- عازلان اثنان (2) على الأقل،
- ختم (1) ندي يحمل عبارة "انتخب"،
- ختم (1) ندي يحمل عبارة "انتخب بالوكالة"،
- طاولات بعدد كاف،
- سلة مهملات في كل عازل،
- علبة حبر لوضع بصمة الناخب والإشهاد على أنه انتخب مرة واحدة،
- مادة تشميع قفلي صندوق الاقتراع،
- لوازم المكتب (سيالات - أقلام - ختم مدادي - مؤرخ - مسطرة - ختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل" - مادة تلصيق أو حاشيات تلصيق)،
- مصابيح غازية وإن تعذر ذلك علب شموع،
- ورق كربون بكمية كافية لاستنساخ محضر الفرز،
- الأكياس والخيط والشارات اللاصقة والأختام الندية التي تبين نوع الاقتراع وتاريخه.
المادّة 4 : يجب على أعضاء مكتب التصويت أن يتأكدوا، قبل افتتاح الاقتراع من وجود الوثائق الآتية :
- أوراق التصويت لكل قائمة مترشحين بعدد كاف،
- مظاريف التصويت بعدد يساوي عدد الناخبين المسجلين في قائمة التوقيع ،
- أوراق عد نقاط التصويت بعدد كاف،
- مطبوعات محاضر الفرز بعدد كاف،
- قائمة التوقيع المصادق عليها قانونا التي تتضمن القائمة الاسمية للناخبين المسجلين في مكتب التصويت،
- الأظرفة المخصصة لجمع أوراق التصويت الملغاة وأوراق التصويت محل نزاع والوكالات،
- نسخة من قائمة أعضاء مكتب التصويت،
- نسخة من قائمة ممثلي قوائم المترشحين.
المادّة 5 : يتمتع رئيس مكتب التصويت بسلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويتعين عليه أن يتخذ كل التدابير اللازمة لحسن سير الاقتراع.
و في حالة طرد محتمل لشخص يخلّ بالسير العادي لعمليات التصويت، يحرر رئيس مكتب التصويت محضرا بذلك ويرفقه بمحضر الفرز.
المادّة 6 : يساعد نائب الرئيس رئيس مكتب التصويت في كل عمليات التصويت. ويكلف على الخصوص بدمغبطاقات الناخبيـن بـوضـع الختـم النـدي "انتخب" أو " انتخب بالوكالة"، ويسهر على وضـع النـاخـب بصمته وغطس سبابته في الحبر الفسفوري للإشهاد على تصويته.
المادّة 7 : يكلف كاتب مكتب التصويت بما يأتي :
- التحقق من هوية الناخب،
- البحث في قائمة التوقيعات،
- تسليم أوراق التصويت والظرف.
ويكلف كاتب مكتب التصويت أيضا بحساب عدد المصوتين حتى يمكن تبليغه في أي وقت إلى رئيس مركز التصويت.
المادّة 8 : يكلف الرئيس المساعد الأول بمراقبة مدخل مكتب التصويت والسهر على تجنب أي تجمع داخل المكتب.
ويكلف المساعد الثاني بمساعدة نائب الرئيس في مهامه بوضع الختم الندي "انتخب " أو " انتخب بالوكالة"، ويسهر أيضا على وضع المصوتين بصمتهم والإشهاد على تصويتهم بغطس سبابتهم في الحبر الفسفوري.
غير أنه، يمكن رئيس مكتب التصويت أن يقوم بتوزيع المهام بين أعضاء مكتب التصويت حسب خصوصيات كل مكتب تصويت.
المادّة 9 : مع مراعاة أحكام المادتين 29 و30 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يدوم الاقتراع يوما واحدا. ويفتتح على الساعة الثامنة (8) صباحا ويختتم على الساعة السابعة (19) مساء.
المادّة 10 : لا يمكن أن يشرع في عملية التصويت إلا بالحضور الفعلي لعضوين (2) من مكتب التصويت من بينهما الرئيس، وتوفر الوثائق الانتخابية والوسائل المادية.
المادّة 11 : يفتح الرئيس صندوق الاقتراع ويشهد الحاضرين في مكتب التصويت أن صندوق الاقتراع الشفاف مقفل بقفلين مختلفين ثم يسلم مفتاح أحد القفلين إلى المساعد الأكبر سنا ويحتفظ بالمفتاح الثاني عنده. ويقوم بعدئذ بتشميع قفلي صندوق الاقتراع.
المادّة 12 : يجب على الناخب أن يثبت هويته عند دخوله مكتب التصويت. ويتحقق الكاتب من تسجيله في قائمة التوقيعات.
المادّة 13 : عند انتهاء هذا الإجراء، يأخذ الناخب شخصيا ظرفا وعدد أوراق التصويت اللازمة، ودون أن يغادر القاعةيتجه إلى العازل قصد التعبير عن اختياره.
المادّة 14 : يأذن الرئيس للناخب بإدخال الظرف فـي الصـندوق بـعد أن يثـبت هـذا الأخـير للرئيس أنه لا يحمل إلا ظرفا واحدا.
المادّة 15 : يقدم الناخب بعد إدخاله الظرف في الصندوق بطاقة الناخب الخاصة به لتدمغ بختم ندي ويضع بصمة إصبعه قبالة اسمه ولقبه ويغطس سبابته في الحبر الفسفوري للإشهاد على تصويته. كما يوضع تاريخ الاقتراع على بطاقة الناخب.
المادّة 16 : يمكن الناخب المصاب بعاهة تمنعه من إدخال ورقته داخل الظرف وإدخال هذا الظرف في الصندوق أنيستعين بشخص يختاره ليساعده على ذلك.
المادّة 17 : يقوم الوكيل بالعملية نفسها في حالة التصويت بالوكالة. ويبصم بسبابة أخرى ويغطسها في الحبر الفسفوري في حالة تصويته باسمه قبل التصويت للموكل.
المادّة 18 : تدمغ الوكالة بختم ندي وترتب مع الوثائق الملحقة بمحضر الفرز.
تدمغ بطاقة الناخب للوكيل بختم ندي يحمل عبارة "انتخب بالوكالة".
المادّة 19 : يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت قائمة التوقيعات فور اختتام الاقتراع، ثم تبدأ عملية الفرز فورا وتجريكما يأتي :
- يجري الفرز دون انقطاع إلى غاية انتهائه الكلي،
- يتـم الفـرز علنـا ويجـري داخـل مكتـب التصـويت عـلى يــد فـارزين يختـارون مـن بيـن الناخبين المسجلين فـيالقائمة الانتخابية،
- يجري الفرز تحت مراقبة أعضاء مكتب التصويت.
يمكن أن يشارك كل أعضاء مكتب التصويت في الفرز في حالة عدم وجود عدد كاف من الفارزين.
و يترتب على الفرز إعداد محضر يحرر في ثلاث (3) نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت.
المادّة 20 : يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة فور تحرير محضر الفرز في مكتب التصويت ويقوم بتعليق محضر الفرز في قاعة التصويت.
ثم يسلم ، رئيس مكتب التصويت نسخة أصلية من محضر الفرز مع الملاحق، إلى رئيس اللجنة الانتخابية البلدية مقابل وصل استلام.
كما يسلم نسخة أصلية من محضر الفرز إلى رئيس مركز التصويت لإرسالها إلى الوالي.
المادّة 21 : تسلم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل فورا من قبل رئيس مكتب التصويت إلى كل ممثل مؤهل قانونا لقوائم المترشحين، مقابل وصل استلام، فور تحرير محضر الفرز داخل مكتب التصويت. و تدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".
و تسلــم كذلـك نسخـة من محضـر الفــرز مصادقـا علـى مطابقتهـا للأصــل مـن قبـل رئيـس مكتـب التصويـت إلـى رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات أو ممثله المؤهل قانونا، مقابل وصل استلام. وتوضع الملاحق المرفقة بمحضر الفرز تحت تصرف رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات على مستوى اللجنة الانتخابية البلدية.
المادّة 22 : يتعين على رئيس مكتب التصويت عند اختتام الاقتراع، أن يحفظ أوراق التصويت في كيس مشمع ومعرّف بملصقة تحمل تسمية مركز التصويت ورقم مكتب التصويت. ويوضع هذا الكيس بداخل صندوق الاقتراع المناسب الذي يجب أن يشمّع أيضا من قفليه.
المادّة 23 : يتعين على رئيس مكتب التصويت أن يرسل نتائج الاقتراع الجزئية إلى رئيس مركز التصويت وفق الأوقات المحددة مسبقا ويجب أن يبلّغه بنتائج الاقتراع بصفة أولية.
المادّ24 : أعضاء مكتب التصويت مسؤولون عن كل العمليات المسندة إليهم بموجب القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
يعاقب، كل إخلال بالاقتراع، صادر إما عن أعضاء مكتب التصويت وإما عن أي عون من السلطة مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها، طبقا لأحكام المادة 223 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
ثانيا - أحكام تتعلق بمركز التصويت :
المادّة 25 : يشكل وجود مكتبين (2) للتصويت أو أكثر في مكان واحد مركزا للتصويت.
المادّة 26 : يوضع مركز التصويت تحت مسؤولية رئيس مركز يساعده أربعة (4) موظفين يعينهم الوالي.
يجب أن يكون مكتب رئيس مركز التصويت في مكان يسهل دخول الناخبين إليه ويوفر أفضل الشروط لتوجيههم نحو مكاتب التصويت.
المادّة 27 : يكـلـف رئيس المـركـز بوضـع مكاتب التصـويت فعليـا والإشــراف عـلى كـل العمليـات المتصلة بالاقتراع،ولا سيما منها :
- ضمان المساعدة لأعضاء مكاتب التصويت،
- توزيع الأعضاء الإضافيين حسب النقائص الملاحظة في مكاتب التصويت،
- ضمان التكفل الإداري بالناخبين،
- ضمان إعلام الناخبين،
- القيام بتوزيع بطاقات الناخبين الباقية،
- جمع نتائج الاقتراع الجزئية والنتائج النهائية، بالتعاون الوثيق مع كتاب مكاتب التصويت،
- ضمان الأمن داخل مركز التصويت، واللجوء إلى طلب القوة العمومية عند الاقتضاء.
المادّة 28 : يجب أن يكون مركز التصويت مزودا، قبل افتتاح الاقتراع، بكل الوسائل المادية والبشرية لضمان سير عمليات التصويت سيرا عاديا.
و بهـذه الصـفة، يـزود رئـيس مـركز التـصـويت بما يأتي :
- خلية مكلفة بمراقبة مدخل مركز التصويت والأماكن التي تجاوره مباشرة،
- خلية مكلفة بمساعدة الناخبين وإعلامهم،
- خلية مكلفة بجمع النتائج وإرسالها،
- خلية مكلفة بالإمداد.
كما يـزود رئيس مركز التصويت بوسائل مواصلات فعالة، و بسيارة للاتصال.
المادّة 29 : يجب على أعضـاء مختلـف الخـلايـا المذكـورة فـي المـادة 28 أعـلاه، وكـذا علـى رئيـس مـركز التصويت، أن لا يغادروا مركز التصويت إلا بعد ذهاب أعضاء مكاتب التصويت إلى مقر اللجنة الانتخابية البلدية.
المادّة 30 : يجب أن يقوم رئيس مركز التصويت بعد الاقتراع، باسترجاع الصناديق المشمّعة ليضعها تحت تصرف اللجنة الانتخابية البلدية.
كما يجب عليه أيضا القيام، بالتعاون مع المصالح البلدية المعنية، بجرد واسترجاع الوسائل المادية الموضوعة تحت تصرفه قبل إرسالها إلى مقر البلدية.
المادّة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012.
أحمد أويحيى














