إنّ رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 122 و124 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 26 و 84 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،المتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،
يصدرالأمر الآتي نصه :
المادّة الأولى : يحدد هذا الأمر الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة طبقا لأحكام المادتين 26 و 84 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات.
المادّة 2 : تحـدد الدائرة الانتخابية بالنسبة لانتخاب المجلـس الشعبــي الوطنــي بالحــدود الإقليميــة للولاية وفقــا للقانــون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدل والمذكور أعلاه.
المادّة 3 : توزع المقاعد لكل دائرة انتخابية بحسب عدد سكان كل ولاية.
يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية، على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن ثمانين ألف(80.000) نسمة على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل أربعين ألف (40.000) نسمة.
غير أنه، يخصص مقعد إضافي للدوائر الانتخابية التي لا تتوفر إلا على أربعة (4) مقاعد وللدوائر الانتخابية التي لميتغير فيها عدد المقاعد منذ تنفيذ الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997،المعدل والمذكور أعلاه.
المادّة 4 : توضح تسمية الدوائر الانتخابية وكذا عدد المقاعد المناسبة لها في انتخاب أعضاء المجلس الشعبيالوطني وفق الملحق المرفق بهذا الأمر.
المادّة 5 : يمثل الجالية الوطنية بالخارج ثمانية (8) أعضاء منتخبين بالمجلس الشعبي الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّة 6 : تحدد الدائرة الانتخابية بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة بالحدود الإقليمية للولاية.
يحدد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية بمقعدين اثنين (2).
المادّة 7 : يلغى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل.
المادّة 8 : ينشر هذا الأمر في الجريـدة الرّسميّة للجمهوريّـة الجزائريّـة الدّيمقراطيّـة الشّعبيّـة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقة














