إنّ رئيس الجمهورية،

- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و125 (الفقرة الأولى) منه،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام1425  الموافق 6 سبتمبر سنة 2004  والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01  المؤرخ في 18 صفر عام  1433 الموافق 12  يناير سنة 2012   والمتعلق بنظام الانتخابات،

- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام1427  الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق،

- وبمقتضى القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام  1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي،

- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية  والإدارية،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  08-409  المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة2008  والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية،

يرسم  ما يأتي :

المادّة الأولى :  تطبيقا لأحكام القانون العضوي رقم 12- 01 المؤرخ في 18 صفر عام1433  الموافق 12  يناير سنة2012  والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 170 منه، يحدد هذا المرسوم تنظيم اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات وسيرها، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".

المادّة 2 : تتشكل اللجنة من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والجهات القضائية الأخرى، ويعيّن عضو منهم رئيسا لها .

المادّة 3 : يحدد مقر اللجنة في مدينة الجزائر.

المادّة 4 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في أوّل اجتماع يلي تنصيبها.

ينشر النظام الداخلي للجنة في الجريدة الرسمية.

المادّة 5 : للجنة أمانة و لجان فرعية محلية، تحدّد مهامها و كيفيات تنظيمها وسيرها في نظامها الداخلي.

المادّة 6 : يقوم رئيس اللجنة بتنسيق أعمالها، ويتولى بهذه الصفة على الخصوص، ما يأتي :

- تعيين نائب رئيس أو أكثر،

- تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المحلية،

- تدعيم اللجنة  بقضاة آخرين و مستخدمين من أمانات الضبط وضباط عموميين لمساعدتها، عند الضرورة،

- دعوة الأعضاء إلى اجتماعات اللجنة،

- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة،

- تعيين الناطق الرسمي للجنة،    

- ممارسة  السلطة السلمية على جميع مستخدمي اللجنة.

يساعد الرئيس في أداء مهامه، نائب الرئيس ويستخلفه في حالة غيابه أو حدوث مانع له.

المادّة 7 : مع مراعــاة الصلاحيــات المخولــة بموجب الدستــور والتشريع الساري المفعول للهيئــات الأخــرى المتدخلة  في العملية الانتخابية، تتدخل اللجنة في حالة المساس بتنفيذ أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

تتدخل اللجنة تلقائيا أو بناء على إخطار.

المادّة 8 :  تخطر اللجنة من قبل الأطراف المشاركة في الانتخابات ومن قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.

يجب إخطار اللجنة كتابيا.

المادّة 9 : يعين أحد أعضاء اللجنة مقررا للتحقق من الوقائع موضوع الإخطار.

المادّة 10 : تقوم اللجنة بكل التحقيقات الضرورية لأداء مهامها، ويمكنها طلب أي معلومة أو تكليف أي شخص أو سلطة أو هيئة بكل مهمة تراها مفيدة فيما تجريه من تحقيقات.

المادّة 11 : تتداول اللجنة في جلسة مغلقة.

تصدر اللجنة قرارات إدارية معللة في أجل أقصاه اثنان وسبعون (72) ساعة من إخطارها، غير أنه في يوم الاقتراع،يتعين عليها إصدار قراراتها فورا.

المادّة 12 : توقع قرارات اللجنة من قبل الرئيس والمقرر.

 تسجل وتحفظ قرارات اللجنة وفقا للتشريع الساري المفعول.    

المادّة 13 : تبلغ قرارات اللجنة بكل وسيلة تراها مناسبة، و يمكن اللجنة لتنفيذ قراراتها، أن تطلب، عند الاقتضاء،من النائب العام المختص تسخير القوة العمومية.

المادّة 14 : عندما ترى اللجنة أن واقعة من الوقائع التي اكتشفتها أو أخطرت بها تحتمل وصفا جزائيا، فإنها تبلغبها  النائب العام المختص فورا.

المادّة 15 : تعد اللجنة، عند نهاية كل اقتراع، تقريرا عن نشاطها ترفعه إلى رئيس الجمهورية.

المادّة 16 : تضع الدولة تحت تصرف اللجنة الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لأداء مهامها.

 تنفذ نفقات اللجنة حسب قواعد المحاسبة العمومية.

المادّة 17 :  ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1433 الموافق 11 فبراير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقة