إن رئيس الجمهورية،

- بناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77 -  8منه،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 - 01  المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيّما المادتان 14 و25 منه،

يرسم ما يأتي :  

المادة الأولى : تستدعى الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 10 مايو سنة2012.

المادة2  : يشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الأحد 12 فبراير سنة 2012 وتختتم يوم الثلاثاء21  فبراير سنة 2012.

المادة 3  :  ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1433 الموافق 10 فبراير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقة