إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم12 - 01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 90 و91 و92 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم12 - 04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية،
- وبمقتضى القانون رقم90 - 09 المـؤرخ فـي 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمـقتضى القـانون رقم 11- 10 المـؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقــم 12 - 24 المؤرخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012والمتعلق باستمارة التصريح بالترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقــم 12 - 25 المؤرخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012والمتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشعبيالوطني،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية،
يرسم ما يأتي :
المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم الأحكام المتعلقة بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبيالوطني.
المادّة 2 : يجب أن يكون التصريح بالترشح مسبوقا بسحب استمارة التصريح بالترشح المنصوص عليها فيالمرسوم التنفيذي رقــم 12 - 24 مؤرخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه.
المادّة 3 : عندما تقدم قائمة المترشحين، تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، يرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تزكية يوقعها مسؤول الحزب أو مسؤولو الأحزاب السياسية المعنية أو ممثلوهم المؤهلون قانونا.
المادّة 4 : عندما تقدم القائمة بعنوان مترشحين أحرار، يرفق ملف ترشيح القائمة بأربعمائة (400) استمارة اكتتاب توقيع فردي لكل مقعد مطـلوب شـغله تحـمل تـوقيع وبصمة الموقع، مصحوبة بنسخة من المحضر المنصوص عليه في المادة 92 من القانون العضوي رقم12 - 01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012والمذكور أعلاه.
المادّة 5 : يجب أن يصحب التصريح بالترشح ملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة،يتكون من الوثائق الآتية :
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم 3) يقل تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة الإقامة،
- نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية،
- نسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب أو شهادة تسجيل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية بتقديم الترشح،
- شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها،
- نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية،
- صورتان(2) شمسيتان، واحدة منهما في شكلها الأصلي لإعادة استخراجها،
- نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية للموقع أو أية وثيقة أخرى تثبت هويته، بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار.
المادّة 6 : تطلب إدارة الولاية أوالممثلية الدبلوماسية أو القنصلية من السلطة القضائية المختصة القسيمة رقم 2من صحيفة السوابق القضائية لكل مترشح مذكور في قائمة المترشحين.
المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012.
أحمد أويحيى














