إن الوزير الأول،

- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،

- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان  85-3 و125 (الفقرة 2) منه،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 92 منه،

- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة  1990 والمتعلق بالولاية،المتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،

- وبمقتضى المرســوم الرئــاسي رقم 10 - 149 المــؤرخ في 14 جمادى الثانية عـام 1431 الموافق  28 مايو سنة2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومـة،

- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

يرسم  ما يأتـي :

المادة الأولى :  يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المــادة 92 من القانــون العضــوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات.

المادة 2 : يجمع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار في استمارة تقدمها، حسب الحالة،المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض.

يحدد الوزير المكلف بالداخلية، بقرار المميزات التقنية لهذه الاستمارة.

المادة3  : يتمّ سحب الاستمارات لدى المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أوالقنصلية بمجرد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

يتوقف تسليم الاستمارات إلى ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا، على تقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين ملف الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

المادة4  :  يجب أن تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية الذي يتولى مراقبة التوقيعات المنصوص عليها في المــادة 92 من القانون العضـوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، ويتأكد من صحتها. ويعد محضرا بذلك.

تبلغ فورا نسخة من محضر مراقبة التوقيعات إلى ممثل القائمة المخول قانونا.

المادة5  :  ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012.

أحمد أويحيى