إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم12 - 01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 91 منه،
- وبمقتضى القانون رقم90 - 09 المـؤرخ فـي 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمـقتضى القـانون رقم 11- 10 المـؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية،
يرسم ما يأتي :
المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 91 من القانون العضوي رقم12 - 01 المؤرخ في18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات.
المادّة 2 : يتــم التصريح بالترشح فــي قوائـم المترشحيـن على استمـارة تقدمها، حسب الحالة، المصالح المختصــة في الولاية أو في الممثلية الدبلوماسية أوالقنصلية المعينة لهذا الغرض.
يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار المميزات التقنية لهذه الاستمارة.
المادّة 3 : يتم سحب الاستمـارة لدى المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بمجرد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
يتوقف تسليم الاستمارة إلى ممثل المعتزمين الترشح المخـول قانونا، على تقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012.
أحمد أويحيى














