الكيفيات التقنية لتخصيص المقاعد للنساء المترشحات ضمن قوائم المترشحين الفائزة بمقاعد في الانتخابات المحلية

ليوم 29 نوفمبر 2012

 

    في إطار تنفيذ النسب المحدّدة في القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، يتم تطبيق قاعدتين (2) أساسيتين لتحديد عدد المقاعد الواجب تخصيصها للنساء المترشحات.

    تتمثل القاعدة الأولى في تحديد المقاعد العائدة للنساء المترشحات على أساس النسب التالية :

-30%  بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية لبلديات مقر الدوائر و كذا البلديات التي يفوق عدد سكانها 20.000 نسمة  

 %30-فيما يخص المجالس الشعبية الولائية على مستوى الولايات التي يساوي  عدد مقاعدها   35، 39، 43، و47 مقعد.

%35- لانتخابات المجالس الشعبية الولائية التي يساوي عدد مقاعدها : 51 و 55 مقعد

هذه النسب حدّدها نفس القانون العضوي للدائرة الانتخابية المعنية وحسب عدد المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة من قوائم المترشحين.

    و تتمثل القاعدة الثانية في تطبيق نتيجة ضرب عدد المقاعد التي تحصلت عليها قائمة المترشحين بالنسبة المحدّدة في الدائرة الانتخابية المعنية، محوّلة إلى الكامل الأعلى لما  يفوق الجزء العشري  5.

   و في حالة حصول قائمة مترشحين على مقعد (1) واحد فقط، يمنح هذا المقعد تلقائيا للمرأة المترشحة إذا كانت هي المرتّبة كرأس القائمة.