ما عليكم معرفته
-لا يصوت إلا من كان مسجلا في القوائم الانتخابية.
-الاقتراع شخصي و سري.
ما عليكم القيام به يوم الاقتراع
-اقتربوا من مكتب التصويت يوم الاقتراع
-قدموا بطاقة الهوية (بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة) إلى جانب بطاقة الناخب للتأكد من تسجيله في القائمة الانتخابية بمكتب التصويت.
-اسحبوا ' شخصيا ' ظرفا و أوراق التصويت (ورقة تصويت لكل قائمة) التي توضع تحت تصرفكم بمكاتب الاقتراع.
-دون مغادرة القاعة، توجهوا إلى المعزل لتضعوا ورقة التصويت التي اخترتموها داخل الظرف.
-على الناخب أن يشهد رئيس مكتب التصويت أنه لا يحمل سوى ظرف واحد، عندها يأذن له رئيس المكتب بوضع الظرف في الصندوق.
- يثبت تصويتكم بوضع بصمة السبابة اليسرى على قائمة التوقيعات قبال اسمكم و لقبكم
هــام
يتم وضع بطاقات الناخبين التي لم تسحب إلى غاية يوم الاقتراع تحت تصرف الناخبين على مستوى مركز التصويت الاعتيادي.
كما سيتم فتح مكتب صباح يوم الاقتراع على مستوى كل بلدية لإعلام و توجيه الناخبين و الناخبات إلى مراكز و مكاتب الانتخاب التي سجلوا فيها.
في كل حال من الأحوال، يحق للناخبين المسجلين طبقا للقانون حتى و إن لم يكن بحوزتهم بطاقة الناخب ممارسة حقهم الانتخابي على مستوى مكتب التصويت الاعتيادي مع تقديم ما يثبت هويتهم (بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة).
لا يشمل هذا الإجراء التسهيلي سوى الناخبين المسجلين في مكاتب التصويت المقصودة و لا يسمح على الإطلاق بتسجيلات جديدة في القوائم الانتخابية.
تعتبر ورقة التصويت لاغية في الحالات التالية :
- إذا كان الظرف فارغا
- إذا كانت الورقة دون ظرف.
- إذا انطوى الظرف على أكثر من ورقة.
- إذا كان الظرف أو الورقة ممزقا أو تضمن أية كتابة مضافة
- المظاريف أو الأوراق غير النظامية.
حق التصويت بالوكالة
إن حق التصويت بالوكالة يقره القانون العضوي رقم 12-01المؤرخ في 18صفر 1433الموافق 12يناير 2012يتعلق بنظام الانتخابات.
1-الشروط المطلوبة من أجل ممارسة حق التصويت بالوكالة:
"لا يصوت إلا من كان مسجلا في قائمة الناخبين بالبلدية التي يقطن بها بمفهوم المادة 36 من القانون المدني"
""التصويت شخصي وسري""
غير أن الناخب الذي يوجد في حالة مانع فعلي يمكنه أن يسند ممارسة حقه في التصويت بإعطاء وكالة
إلى شخص آخر يختاره، يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
2- الحالات التي تسمح بالتصويت بالوكالة:
- المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون بمنزلهم
2- ذوو العطب الكبير أو العجزة.
3- العمال الذين يمارسون خارج ولاية إقامتهم و/أو الذين هم في تنقل أو الملازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع.
4- المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج.
5-الطلبة الجامعيون الذين يزاولون دراستهم خارج ولايتهم الأصلية
6- أفراد الجيش الوطني الشعبي، والأمن الوطني والحماية المدنية مستخدمو الجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع.
3 - صحة الوكالة:
على سبيل تذكير التدابير القانونية ينبغي توضيح ما يلي:
- أنه لا يمكن منح الوكالة إلا لوكيل يتمتع بحقوقه الانتخابية.
- في حالة الوفاة أو الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية للموكل، تلغى الوكالة بقوة القانون.
- يمكن الموكل أن يفسخ وكالته في أي وقت قبل التصويت. يجوز للموكل أن يصوت بنفسه إذا تقدم إلى مكتب التصويت قبل قيام الوكيل بالتصويت بموجب الوكالة التي أسندت إليه.
- لكي تقبل الوكالة، يجب أن تكون مطابقة للنموذج الرسمي المقدم مجانا من طرف الإدارة وموقعة من طرف الموكل. وتحمل ختم وتوقيع السلطة المختصة المكلفة بتسليمها.
4- شروط ممارسة حق التصويب بوكالة:
- يشارك الناخب المفوض قانونا للتصويت بالوكالة في الاقتراع بنفس الشروط والأشكال المنصوص عليها
- بعد انتهاء عملية التصويت' يثبت التصويت بوضع بصمة السبابة اليسرى على قائمة التوقيعات
- تدمغ الوكالة بواسطة ختم ندي وترفق بمحضر الفرز.
- وتدمغ بطاقة الناخب للوكيل بواسطة ختم ندي يحمل عبارة "انتخب بالوكالة"
أحكام قانونية
دستور 28 نوفمبر 1996 المعدل.
القانون العضوي رقم 12-01المؤرخ في 18صفر 1433الموافق 12يناير2012 يتعلق بنظام الانتخابات.
مقتطفات من دستور 28 نوفمبر 1996 المعدل
"الشعب مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب وحده" (المادة 6)
" يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها..." (المادة 7)
" الشعب حر في اختيار ممثليه.... " (المادة 10)
"تستمد الدولة شرعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب..." (المادة 11)
أحكام قانونية أساسية
- التصويت شخصي و سري و مباشر
- السن الانتخابي : 18 سنة كاملة يوم الاقتراع
- للتصويت، يجب على الناخب التسجيل في القوائم الانتخابية ببلدية الإقامة
- القوائم الانتخابية دائمة و تخضع لمراجعة سنوية أو استثنائية
- يوزع الناخبون على مكاتب الاقتراع
- يدوم الاقتراع يوما واحدا من الساعة الثامنة صباحا إلى السابعة مساء
- يمكن تقديم تاريخ الاقتراع ب 72 ساعة كأقصى حد بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة. كما يمكن تقديم تاريخ الاقتراع ب 120 ساعة بالنسبة لمكاتب الاقتراع المفتوحة لدى التمثيليات الدبلوماسية و القنصلية.
سير العملية الانتخابية
قبل الاقتراع
تعمل اللجنة الانتخابية البلدية المكلفة بإعداد القائمة الانتخابية و التحقق منها تحت إشراف قاض.
لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه (مع إمكانية تقديم احتجاج أو اعتراض عن طريق العدالة).
كما يمكن أن يطلع على القوائم الانتخابية و يحصل على نسخة منها الممثلون المعتمدون قانونا للأحزاب السياسية و للمترشحين الأحرار.
يتكون مكتب التصويت من رئيس و نائب رئيس و كاتب و مساعدين (2).
يعيّن أعضاء مكتب التصويت ضمن المقيمين في إقليم الولاية. و للمترشحين أو ممثليهم الحق في الاعتراض على قائمة أعضاء مكاتب التصويت.
يمكن تغيير قائمة أعضاء مكتب التصويت في حالة قبول الاعتراض.
-يؤدي أعضاء مكتب التصويت و الأعضاء الاضافيون اليمين.
أثناء الاقتراع
*الاقتراع شخصي و سري.
*يثبت تصويت كل ناخب بوضع بصمة السبابة اليسرى على قائمة التوقيعات قبال اسمهم و لقبهم
*للمترشحين أو ممثليهم الحق بمبادرة منهم في حضور عمليات التصويت.
بعد الاقتراع
يجري الفرز علنا حيث يقوم به فارزون يعينون من بين الناخبين المسجلين في مكتب التصويت.
في كل مكتب تصويت، تدوّن نتائج الفرز في محاضر بحضور الناخبين و المترشحين أو ممثليهم.
يحق لكل مترشح أو ممثله قانونا أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في المحضر المتواجد داخل مكتب التصويت.
يخطر المجلس الدستوري فورا بواسطة البرق بهذا الاحتجاج.
تسلم نسخة مطابقة للأصل لمحضر الفرز على الفور لكل ممثل مترشح.
تجرى أشغال اللجنة الانتخابية البلدية المكلفة بإحصاء النتائج المحصلة على المستوى البلدي بحضور ممثلي المترشحين.














