إنّ  رئيس  الجمهورية،

  •  - بناء  على  الدستور، لا  سيما  المواد  44  و  45 و 119 و  122 و (125 الفقرة 2) و  126 منه،
  • وبمقتضى  الأمر  رقم  66-156  المؤرخ  في  18  صفر عام  1386  الموافق  8  يونيو  سنة  1966 و المتضمن قانون العقوبات، المعدل  و المتمم،
  • و بمقتضى  الأمر  رقم  70-20 المؤرخ  في  13  ذي الحجة  عام  1389  الموافق  19  فبراير  سنة  1970 والمتعلق بالحالة  المدنية،
  • وبمقتضى  الأمر  رقم 70-86 المؤرخ  في  17  شوال عام  1390  الموافق  15  ديسمبر  سنة  1970 والمتضمن قانون  الجنسية، المعدل  و المتمم،
  • و بمقتضى  الأمر  رقم  75-58  المؤرخ  في 20 رمضان  عام  1395  الموافق  26  سبتمبر  سنة 1975 و المتضمن  القانون  المدني، المعدل  و المتمم،
  • و بمقتضى  الأمر  رقم  76-80 المؤرخ  في  29  شوال عام  1396  الموافق  23  أكتوبر  سنة  1976  والمتضمن القانون  البحري، المعدل و المتمم ،
  •  وبمقتضى الأمر  رقم  77-1 المؤرخ  في  3  صفر  عام  1397 ا Iوافق  23  يناير  سنة  1977  والمتعلق  بوثائق سفر المواطنين  الجزائريين،
  • وبمقتضى القانون  رقم  98-06  المؤرخ  في  3  ربيع الأول  عام  1419  الموافق   27  يونيو  سنة  1998  الذي يحدّد القواعد  العامة المتعلقة  بالطيران  المدني، المعدل  والمتمم ،
  •  و بمقتضى القانون  رقم 12-07  المؤرخ  في 28  ربيع  الأول  عام  1433  الموافق  21 فبراير  سنة 2012والمتعلق  بالولاية،
  • وبعد  رأي  مجلس  الدولة ،
  •  وبعد مصادقة البرلمان،

 

يصدر  القانون  الآتي  نصه

 

الفصل الأول

أحكام عامة

 

المادّة الأولى:   يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط وكيفيات إعداد وتسليم وتجديد سندات ووثائق السفر .

 

المادّة 2: يجب على كل مواطن يسافر إلى الخارج أن يكون حاملا لأحد سندات السفر الآتية:

 

  • جواز  السفر،
  • جواز  سفر  دبلوماسي،
  • جواز  سفر  المصلحة.

 

إن  جوازات  السفر  المذكورة  في  الفقرة  الأولى أعلاه  هي  من  نوع  بيومتري  إلكتروني  و /أو  قابل للقراءة بالآلة.

تعتبر أيضا سند سفر رخصة المرور القنصلية الصادرة وفقا للشروط ا لمنصوص عليها في المادة 11 أدناه.

المادّة 3: يجب على مستخدمي الطيران المدني والبحارة أن يكونوا حاملين إحدى وثائق السفر الآتية:

  • رخصة  طيار  بالنسبة  لقائدي  الطائرات ،
  • شهادة  الأمن  والإنقاذ لمستخدمي  الملاحة  الجوية التجارية،
  • دفتر  الملاحة  البحرية.

 

المادّة 4: تحدد المواصفات التقنية لكل سندات ووثائق السفر المذكورة في المادتين 2 و3 أعلاه، وكذا

نوع  الوثائق  المكونة لملف  الطلب، وكيفيات  دراسة الملفات  وشروط  الإعداد  والإصدار، عن طريق  التنظيم .

المادّة 5: لا يجوز لأي مواطن أن يحوز في آن واحد أكثر من سند أو وثيقة سفر من نفس النوع.

المادّة 6: جواز السفر سند سفر فردي يمنح بدون شرط السن لكل مواطن ما لم يكن محكوما عليه نهائيا في جناية ولم يرد اعتباره.

ويثبت جواز السفر في نفس الوقت هوية وجنسية  حامله، ويسمح  له بمغادرة التراب الوطني أو العودة  إليه طبقا للتشريع  والتنظيم  المعمول  بهما .

المادّة 7:  يعد جواز السفر باسم ولقب المعني. بالنسبة للمرأة المتزوجة، يذكر لقب الزوج بعد لقب المرأة الأصلي.

المادّة 8:  تحدد مدة صلاحية جواز السفر بعشر (10) سنوات وبخمس (5) سنوات بالنسبة للقصر الذين يقل سنهم عن تسع عشرة (19) سنة.

تسري  مدة  صلاحية  جواز  السفر  من  تاريخ  إعداده .

لا يمكن  تمديد  مدة  صلاحية  جواز  السفر البيومتري  الإلكتروني .

المادّة 9: يخضع جواز السفر عند إعداده أو تجديده إلى حقوق الطابع طبقا للتشريع الساري المفعول.

المادّة 10: يسلم جواز السفر إلى صاحبه فور إعداده  من  قبل  السلطة  اﻟﻤﺨتصة  التي  أودع  لديها ملف

الطلب  .

يبلّغ طالب الجواز بعملية الإعداد فورا وبجميع الوسائل.

يتم إتلاف كل جواز سفر إعداده ولم يسحب من قبل صاحبه في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ الإشعار بالسحب المرسل إليه.

وفي هذه الحالة، وباستثناء حالات القوة القاهرة، تكون حقوق الطابع المطلوبة لاستصدار جواز سفر جديد، مساوية لضعف حقوق الطابع المحدد.

تحدد كيفيات  تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

 

الفصل الثاني

السلطات المكلفة بتسليم سندات ووثائق السفر

 

المادّة 11: يسلم جواز السفر من قبل الوالي أو من كل موظف مؤهل يفوضه لهذا الغرض.

يسلم جواز السفر أو رخصة المرور القنصلية، حسب الحالة،  للمواطنين المقيمين أو الموجودين في الخارج، من قبل رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أو أي موظف قنصلي مفوّض لهذا الغرض.

المادّة 12:  يسلم جواز السفر الدبلوماسي وجواز سفر  المصلحة  من  قبل  السلطات  اﻟﻤﺨتصة  لوزارة الشؤون الخارجية.

تحدد  كيفيات  تطبيق  هذه  المادة  عن طريق التنظيم .

المادّة 13: تسلم  رخصة  الطيار  لقائدي  الطائرات وشهادة  الأمن  والإنقاذ Iلمستخدمي  الملاحة  الجوية التجارية  من  قبل  السلطة  المكلفة  بالملاحة  المدنية اﻟﻤﺨتصة   .

يسلم  دفتر  الملاحة  البحرية  من  قبل  السلطة الإدارية  للملاحة  البحرية  المحلية اﻟﻤﺨتصة ، وفي الخارج، من قبل  رؤساء  ا لمراكز  الدبلوماسية  أو  القنصلية الجزائرية  .

تعد وتسلم وثائق السفر المذكورة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

 

الفصل الثالث

الأحكام المتعلقة بشروط تجديد سندات ووثائق السفر

 

المادّة 14: يمكن طلب تجديد جواز السفر في الحالات الآتية: 

  • خلال  الأشهر  الستة  (6)  السابقة  لانقضاء  مدة صلاحيته ،
  • في  حالة  التأكد  من  استحالة  وضع  تأشيرات جديدة  على  الأوراق اﻟﻤﺨصصة  لهذا  الغرض،
  • عند  التصريح  بفقدان  جواز  السفر  للأسباب المبيّنة  في  المادة  16  أدناه ، وفي  هذه  الحالة ، تتخذ الإدارة التي  أصدرته  التدابير  اللازمة  لجعله  غير  صالح للاستعمال  إذا  كان  تاريخ  صلاحيته  لم  ينته  .

 

المادّة 15: يجدد جواز السفر الدبلوماسي وجواز سفر المصلحة وكذا وثائق السفر المذكورة في المادة 3 أعلاه طبقا للأحكام التي تسيرها.

المادّة 16: يجب التبليغ مباشرة بكل ضياع أو إتلاف أو سرقة جواز السفر على التراب الوطني لدى أقرب مصلحة للأمن.

وفي الخارج، يبلغ  بضياع أو إتلاف  أو سرقة جواز سفر لدى أقرب ممثلية  دبلوماسية  أو قنصلية  جزائرية التي تخطر بدورها السلطة الإدارية  التي أصدرت جواز السفر موضوع التبليغ .

ترسل  نسخة من هذا التصريح  فورا من  قبل ممثلية  الدبلوماسية  أو  القنصلية المعنية  إلى  مصالح وزارة الداخلية  والجماعات  المحلية .

 

الفصل الرابع

أحكام جزائية

 

المادّة 17 : كل  شخص يزور  أو  يقلد  أو  يحرض على أيّ  تحريف  أو  يتلف  عمدا  سندا  أو  وثيقة  سفر  أو يستعمل  عمدا  سندا  أو  وثيقة  سفر  مزورة  أو  مقلدة  أو محرفة  يتعرض إلى  العقوبات  المنصوص عليها  في قانون  العقوبات .

 

وإذا مسّت الأفعال المذكورة أعلاه البيانات اﻟﻤﺨزنة في  النظام  البيومتري  الإلكتروني،  فتطبق العقوبات

 

المنصوص  عليها  في  قانون  العقوبات، لا  سيما  تلك المنصوص عليها    في  المواد 394  مكرر  إلى  394  مكرر .

 

المادّة 18 :  كل  شخص  يتخذ  من  أي  سند  أو  وثيقة السفر  حالة  مدنية  غير  حقيقية  أو  يستعمل  سندا أو وثيقة  سفر  مسلمة  تحت  حالة  مدنية  غير  حالته  المدنية أو يستعمل  حالة مدنية  أخرى  غير    حالته المدنية أو يقوم  بمحاولة  الاستعمال  المزور  لجواز  سفر  الغير، يتعرض  إلى  العقوبات  المنصوص  عليها  في المادتين 222 و223 من  قانون  العقوبات .

 

المادّة 19: يتعرض الموظف الذي يسلّم وكل من يساعد على تسليم وثيقة أو سند السفر لشخص وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك، للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 223 من قانون العقوبات.

 

الفصل الخامس

أحكام انتقالية ونهائية

 

المادّة 20 : يحدد  تاريخ  السحب  النهائي  لجواز السفر  غير البيومتري الإلكتروني  قيد التداول عن طريق التنظيم .

 

المادّة 21 : تلغى  أحكام  الأمر  رقم 77-1 المؤرخ  في  3 صفر  عام  1397  الموافق   23  يناير  سنة  1977 والمتعلق بوثائق  سفر  المواطنين الجزائريين.

 

المادّة 22 :ينشر  هذا  القانون  في  الجريدة الرّسميّة  للجمهوريّة  الجزائريّة  الدّيمقراطيّة  الشّعبيّة .

 

حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014.

 

عبد  العزيز  بوتفليقة