النشاطات المقننة

الإطار القانوني :

المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذو القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 المحدد لكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997  و المتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة؛

  طلبات رخص اقتناء الأسلحة و عناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة.

  المستفيدون:

  الإدارات العمومية المعرض أعوانها لمخاطر الاعتداء في ممارسة وظائفهم، لا سيما أولئك المكلفين بنقل أو مواكبة القيم والأموال (المادة 53 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 18 مارس 1998، المعدل و المتمم).

تكوين الملف:

طلب رخصة مطابق للنموذج المبين في الملحق 1 المرفق هنا للتحميل.

يرفق الطلب بملف يحتوي على :

  • - مــذكرة أو أيـة وثيقة أخرى تشهد أن أعوان الإدارة العمومية المعنية معرضون لمخاطر العدوان أثناء ممارسة وظائفهم,
  • ذكر عنوان الإدارة العمومية المعنية أو الهيئة التابعة لها,
  • - وثيــقــة جـرد مفصل للوسائل والتدابير المعـدة لضمــان حفظ الأسلحة والذخيرة موضوع طلب الرخصة في مأمن,
أصناف الأسلحة، عناصر الأسلحة، الذخيرة و عناصر الذخيرة:
  • الصنــف الأول: الأســلحـة النارية وذخيرتها وكل الأسلحة المعدة و/أو الموجهة للحرب البرية, أو الجــويــة أو البحـرية :

    1- أســلحـة قبــضيــة آلية, أو نصف آلية أو تكرارية, ترمي ذخيرة ذات  نقر مركزي مصنفة في هذا الصنف بقرار من وزير الدفاع الوطني ؛

    9 .1- ذخــيرة ذات نــقر مركزي, مقذوفات, ظروف, ظرف بشعيلة, ظروف معبأة,  ظروف بشعيلة معبأة, خاصـة بالأسلحة المذكورة أعلاه, حراقات وأجهزة معبأة  أو غير معبأة موجهة لتفجير المقذوفات المشار إليها في هذه النقطة  ؛ 

  • الصــنـف الرابع : أسلحة نارية تدعى أسلحة دفاعية وذخيرتها وكذلك عتاد  وتجهيزات الحمــايــة القذافية :

    1-أسلحة قبضية غير مشمولة بالصنف الأول، باستثناء الأسلحة القبضية ذات النقر الحلقي بطلقة واحدة التي يفوق طولها الإجمالي 28 سم.

              ويشمل هذا الصنف الفرعي الأسلحة القبضية ذات الخردق، ومنها ذات النقر الحلقي بطلقة واحدة التي يفوق طولها الإجمالي 28 سم؛

     4-أسلحـة كتــفية يقل طولها الإجمالي عن 80 سم أو يساويه أو يقل طول  ماسورتها عن 45 سم أو يساويه ؛
    6- أسلحـة كتفية ذات ماسورة ملساء, تكرارية أو نصف آلية لايتجاوز طول  ماسورتها 60سم ؛
    8- أسلحة كتفية تكرارية ذات مسورة ملساء مزودة بتجهيز إعادة التعمير بمضخة يمكن أن تحوي غرفتها أو مخزنها أو غرفتها ومشطها أكثر من ثلاث (3) خراطيش ؛
    11 - عـنـاصـر سلاح (ميكانيزمات غلق, ماسورات, غرف, طاحونات), للأسلحة  تابعة لهذا الصنــف باســتثناء تلك التي تمثل منها عناصر أسلحة مصنفة في  الصنف الخامس أو السابع ؛
    17-أمشاط أسلحة من الصنف الرابع ويحدد النظام المطبق على هذه   الأمشاط بقرار من وزير الدفاع الوطني ؛ 
    1.12- ذخيرة ذات مقدوفات معدنية تستعمل في الأسلحة المذكورة في الأصناف الفرعية من 1 إلى 10 من هذا الصنف باستثناء الذخيرة المصنفة في الصنف الخامس أو السابع بقرار من وزير الدفاع الوطني ؛

      2.12 - عــنــاصـر ذخيرة (ظروف, ظروف بشعيلة, ظروف معبأة, ظروف بشعيلة معبأة) للذخيرة التـي تستعمل في الأسلحة المذكورة في الأصناف الفرعية من 1 إلى 10 من هذا الصنف ؛

  الإدارات و المنظمات والمؤسسات و الهيئات العمومية و الخاصة، التي يتوجب عليها استعمال العتاد و الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة ، إما في إطار نشاطاتها المهنية" و إما بعنوان إحترام قواعد الإنقاذ (المادة 54 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 18 مارس 1998، المعدل و المتمم).

تكوين الملف:

طلب رخصة مطابق للنموذج المبين في الملحق 1 المرفق هنا للتحميل

يرفق الطلب بملف يحتوي على :

  • - مــذكرة أو أيـة وثيقة أخرى تشهد أن أعوان الإدارة العمومية المعنية معرضون لمخاطر العدوان أثناء ممارسة وظائفهم,
  • ذكر عنوان الإدارة العمومية المعنية أو الهيئة التابعة لها,
  • - وثيــقــة جـرد مفصل للوسائل والتدابير المعـدة لضمــان حفظ الأسلحة والذخيرة موضوع طلب الرخصة في مأمن,
أصناف الأسلحة، عناصر الأسلحة، الذخيرة و عناصر الذخيرة:
  • الصــنـف الرابع : أسلحة نارية تدعى أسلحة دفاعية وذخيرتها وكذلك عتاد  وتجهيزات الحمــايــة القذافية ؛
    15 - أسلحة أو تجهيزات قاذفة أو مشعلة للخراطيش التي تولد أثرا صوتيا، ضوئيا، حرقا أو ذات دفع خاص، مصنفة في هذا الصنف الفرعي بقرار من وزير الدفاع الوطني.

  مستغلي أجنحة الرماية في المعارض المعتمدين قانونا (المادة 58 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 18 مارس 1998، المعدل و المتمم).

تكوين الملف:

 طلب رخصة مطابق للنموذج المبين في الملحق 1 المرفق هنا للتحميل

يرفق الطلب بملف يحتوي على :

  • - نسـخـة عن بطاقة التعريف الوطنية أو, عند الاقتضاء, سند الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب,
  • - شهادة الإقامة
  • - شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السلاح، مطابقة للنموذج المبين في الملحق 3 المرفق هنا للتحميل ؛
  • - أربع (4) صور هوية.
أصناف الأسلحة، عناصر الأسلحة، الذخيرة و عناصر الذخيرة:

   الصنف السابع: أسلحة الرماية والأسواق أو المعارض وذخيرتها.

2-أسلحة تدفع مقذوفها بغازات أو هواء مضغوط يولد، في الفوهة، طاقة تفوق جولين (2) غير تلك المصنفة في الصنف الرابع في حدود عشرة (10) أسلحة.

  الأشخاص الطبيعيون (المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 18 مارس 1998، المعدل و المتمم).

تكوين الملف:

طلب رخصة مطابق للنموذج المبين في الملحق 1 المرفق هنا للتحميل

يرفق الطلب بملف يحتوي على :

  • - نسـخـة عن بطاقة التعريف الوطنية أو, عند الاقتضاء, سند الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب,
  • - شهادة الإقامة
  • - شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السلاح، مطابقة للنموذج المبين في الملحق 3 المرفق هنا للتحميل ؛
  • - أربع (4) صور هوية.
أصناف الأسلحة، عناصر الأسلحة، الذخيرة و عناصر الذخيرة:

 الأسلحة القبضية و الكتفية المستوفية المواصفات الصنف الثامن (الأسلحة والذخيرة التاريخية و كذا المستعملة في مجموعة نماذج).

  االأشخاص المعنويون بهدف تكوين مجموعة نماذج خاصة أو موجهة للعرض في المتاحف (المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 18 مارس 1998، المعدل و المتمم).

تكوين الملف:

طلب رخصة مطابق للنموذج المبين في الملحق 1 المرفق هنا للتحميل.

يرفق الطلب بملف يحتوي على :

  • - ذكر عنوان المتحف,
  • - وثيــقــة جـرد مفــصـل للوسائل والتدابير المعدة لضمان حفظ الأسلحة والذخيرة موضوع طلب الرخصة في مأمن.
أصناف الأسلحة، عناصر الأسلحة، الذخيرة و عناصر الذخيرة:

 الأسلحة و الذخيرة من الصنف الثامن (الأسلحة والذخيرة التاريخية) و كذا المستعملة في مجموعة  نماذج.

  الأشخاص الطبيعيون ( الفقرة 3 من المادة 60 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 18 مارس 1998، المعدل و المتمم).

تكوين الملف:

طلب رخصة مطابق للنموذج المبين في الملحق 1 المرفق طيه.

يرفق الطلب بملف يحتوي على :

  • - نسـخـة عن بطاقة التعريف الوطنية أو, عند الاقتضاء, سند الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب,
  • - شهادة الإقامة
  • - شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السلاح، مطابقة للنموذج المبين في الملحق 3 المرفق هنا للتحميل ؛
  • - أربع (4) صور هوية.
أصناف الأسلحة، عناصر الأسلحة، الذخيرة و عناصر الذخيرة:

 الصــنـف الرابع : أسلحة نارية تدعى أسلحة دفاعية وذخيرتها وكذلك عتاد  وتجهيزات الحمــايــة القذافية.

6 - أسلحـة كتفية ذات ماسورة ملساء, تكرارية أو نصف آلية لايتجاوز طول  ماسورتها 60سم ؛
8 - أسلحة كتفية تكرارية ذات مسورة ملساء مزودة بتجهيز إعادة التعمير بمضخة يمكن أن تحوي غرفتها أو مخزنها أو غرفتها ومشطها أكثر من ثلاث (3) خراطيش.
الصــنــف الــخـامس: أسلحة الصيد وذخيرتها.

1 - بـنادق, بنادق خـفيفة وبطيات ذات ماسورة ملساء ترمي طلقة واحدة من  كل ماسورة من غير تلك المصنفة في الأصناف السالفة الذكر
2 -بنادق، بنادق خفيفة وبطيات ذات ماسورة ملساء ترمي طلقة واحدة من كل ماسورة من غير تلك المصنفة في الأصناف السابقة التي يتراوح عيارها بين 10 و28 مدرجة، ذات تحزيز موزع أو ممر للرمي المقتصر على الخردق على مسافة قصيرة ؛
3-بـنادق, بنادق خفيفة وبطيات نصف ألية أو تكرارية ذات ماسورة واحدة  أو ماسورات متــعــددة مـلسـاء أخرى غير تلك المصنفة في الأصناف السالفة  الذكر,

         و كذلك عناصر الأسلحة و الذخيرة وعناصر الذخيرة المطابقة، بمقدار سلاح واحد فقط.

  الأشخاص الطبيعيون ومنهم القصر البالغون ست عشرة (16) سنة على الأقل ( الفقرة 4 من المادة 60 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 18 مارس 1998، المعدل و المتمم).

تكوين الملف:

طلب رخصة مطابق للنموذج المبين في الملحق 1 المرفق طيه.

يرفق الطلب بملف يحتوي على :

  • - نسـخـة عن بطاقة التعريف الوطنية أو, عند الاقتضاء, سند الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب,
  • - شهادة الإقامة
  • - شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السلاح، مطابقة للنموذج المبين في الملحق 3 المرفق هنا للتحميل ؛
  • - أربع (4) صور هوية.
  • - بالنسبة للقصر البالغين ست عشرة (16) سنة على الأقل، رخصة مسلمة من الشخص الممارس للسلطة الأبوية، مصادق عليها قانونا ؛
  • وثيقة تثبت ممارسة النشاطات المتعلقة بها.
أصناف الأسلحة، عناصر الأسلحة، الذخيرة و عناصر الذخيرة:

 الـصنــف الــسـادس: أسلحة بيـضاء :

1.1 -خناجر ؛
4.1 - بنادق صيد بحري غوصي وخطافاتها ؛
5.1 - قذافات, أقواس وسهامه ؛

 بمقدار سلاح واحد من كل نوع سلاح.

  الأشخاص الطبيعيون ومنهم القصر البالغون ست عشرة (16) سنة على الأقل ( الفقرة 5 من المادة 60 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 18 مارس 1998، المعدل و المتمم).

تكوين الملف:

طلب رخصة مطابق للنموذج المبين في الملحق 1 المرفق.

يرفق الطلب بملف يحتوي على :

  • - نسـخـة عن بطاقة التعريف الوطنية أو, عند الاقتضاء, سند الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب,
  • - شهادة الإقامة
  • - شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السلاح، مطابقة للنموذج المبين في الملحق 3 المرفق هنا للتحميل ؛
  • - أربع (4) صور هوية.
  • - بالنسبة للقصر البالغين ست عشرة (16) سنة على الأقل، رخصة مسلمة من الشخص الممارس للسلطة الأبوية، مصادق عليها قانونا ؛
أصناف الأسلحة، عناصر الأسلحة، الذخيرة و عناصر الذخيرة:

 الصنف السابع: أسلحة الرماية والأسواق أو المعارض وذخيرتها:

2-أسلحة تدفع مقذوفها بغازات أو هواء مضغوط يولد، في الفوهة، طاقة تفوق جولين (2) غير تلك المصنفة في الصنف الرابع أعلاه.

      بمقدار سلاح واحد من كل نوع سلاح

end faq

مكان إيداع الملف

ورقي: مديرية التنظيم و الشؤون العامة/ الولاية

رقمي : الولاية 

عبر الرابط :https://prestations.interieur.gov.dz/guichet/

القطاع:  وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية

استمارات

(طلب رخصة) الملحق رقم 01

(شهادة طبية ) الملحق رقم 03

end faq

  طلب رخصة تجديد الذخيرة

تكوين الملف:

يخضع تجديد الذخيرة لرخصة صادرة عن السلطة التي قامت بمنح رخصة الاقتناء و الحيازة :

  • يرفق طلب رخصة تجديد الذخيرة المطابق للنموذج المبين في الملحق رقم 2 المرفقة، بكل الإثباتات المفيدة.

مكان إيداع الملف

ورقي: مديرية التنظيم و الشؤون العامة/ الولاية

رقمي : الولاية 

عبر الرابط :https://prestations.interieur.gov.dz/guichet/

القطاع:  وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية

 

استمارات

(طلب تجديد) الملحق رقم 02

end faq

  طلبات الترخيص بالممارسة، بصفة مهنية، لنشاطات استيراد و تسويق المواد النارية:

تكوين الملف:

- طلب رخصة استيراد و تسويق مطابق للملحق 8 يبين مايلي: 

  •  التعيين الكامل للمعدات (النوع و العلامة و النموذج) ؛
  •  منشأ المعدات، البلد القادمة منها و كيفيات نقلها.
  • يرفق الطلب بما يلي:
  • القانون الأساسي للشركة.
  • - نسخة عن الخصائص التقنية للمعدات .

مكان إيداع الملف

ورقي: مديرية التنظيم و الشؤون العامة/ وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية

رقمي : وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية 

عبر الرابط :https://prestations.interieur.gov.dz/guichet/

القطاع:  وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية

استمارات

(طلب رخصة) الملحق 8

end faq

  طلبات الترخيص باقتناء و الاستيراد المؤقت و التصدير المؤقت للأسلحة و الذخيرة من قبل الفدرالية الجزائرية للرماية الرياضية ؛

تكوين الملف:

-طلب رخصة استيراد و تسويق مطابق للملحق رقم 9 هنا للتحميل يبين مايلي:

  •  التعيين الكامل للمعدات (النوع و العلامة و النموذج) ؛
  •  منشأ المعدات، البلد القادمة منها و كيفيات نقلها..
  • يرفق الطلب بما يلي:
  • - نسخة عن الخصائص التقنية للمعدات ؛
  • القانون الأساسي للشركة.

مكان إيداع الملف

ورقي: مديرية التنظيم و الشؤون العامة/ وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية

رقمي : وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية 

عبر الرابط :https://prestations.interieur.gov.dz/guichet/

القطاع:  وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية

 

استمارات

(طلب رخصة) الملحق 9

end faq

  طلبات رخص حيازة الأسلحة و عناصر الأسلحة والذخيرة و عناصر الذخيرة المقتناة لدى السلاحي أو خاص أو المستوردة

تكوين الملف:

تعد رخصة الحيازة من قبل الوالي  المختص إقليميا بالنسبة :

  • للأسلحة المقتناة لدى السلاحي أو المستوردة من قبل :
  • الإدارات العمومية المعرض أعوانها لمخاطر الاعتداء في ممارسة وظائفهم، ولا صيما أولئك المكلفين بنقل أو مواكبة القيم والأموال،
  • الإدارات و المنظمات والمؤسسات و الهيئات العمومية و الخاصة، التي يتوجب عليها استعمال العتاد و الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة ، إما في إطار نشاطاتها المهنية  و إما بعنوان احترام قواعد الإنقاذ ؛ 
  • اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والجمعيات الرياضية الوطنية والرابطات الرياضية والنوادي الرياضية المحترفة أو الهواة وكذلك الكشافة، المذكورة فيما يأتي "هياكل التنظيم والتنشيط والترفيه".
  • مستغلي أجنحة الرماية  المعتمدين قانونا ؛
  • الأشخاص الطبيعيين أو  المعنويين بهدف  تكوين مجموعة نماذج خاصة أو موجهة للعرض في المتاحف ؛
  • الأشخاص الطبيعيين القصر البالغين ست عشرة (16) سنة على الأقل ؛

طلب مطابق للنموذج الوارد في الملحق    رقم 01  المرفق طيه؛

           يرفق بالوثائق التالية:

- نسخة من رخصة الاقتناء ؛
-نسخة عن فاتورة الشراء.

 إعداد و تسليم رخص حيازة الأسلحة  المقتناة لدى الخاص في إطار نقل الملكية .

 

مكان إيداع الملف

ورقي: مديرية التنظيم و الشؤون العامة/ الولاية

رقمي : الولاية 

عبر الرابط :https://prestations.interieur.gov.dz/guichet/

القطاع:  وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية

استمارات

(طلب رخصة) الملحق رقم 01

end faq

  الإجراءات المطبقة على الأسلحة وعناصر الأسلحة أو الذخيرة من الأصناف الرابع و الخامس والسادس و السابع

الحالات الممكنة:

 بالنسبة للأسلحة و عناصر الأسلحة أو الذخيرة التي عثر عليها :

          يجب على كل شخص عثر على سلاح و/أو عنصر سلاح أو ذخيرة، أن يتقدم دون أجل، إلى محافظة الشرطة أو، إن لم توجد، إلى فرقة الدرك الوطني لمكان السكن لإيداعها لذيهم.

          يعد محافظ الشرطة أو قائد الدرك الوطني محضر معاينة الحيازة و تسلم نسخة رسمية منه إلى المعني يمكن أن :

  سواء  الاحتفاظ به :

         يوجه طلب رخصة الحيازة إلى الوالي  مرفقا بالوثائق التالية :

-نســخة من بطاقة التعريف الوطنية أو, عند الاقتضاء,  وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب,                              
- شهادة الإقامة,     
-شهــادة طبيـــة تـثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة  السلاح مطابقة للنموذج المبين في الملحق 3 المرفق طيه ؛
 -أربع (4) صور هوية.
سواء التنازل عنه  : لتاجر أسلحة مرخص له قانونا بممارسة هذا النشاط.

يتعين على المستفيد إيداع تصريح لدى الوالي المختص إقليميا. يرفق الصريح  بمحضر معاينة الحيازة المعد من قبل محافظ الشرطة أو قائد الدرك الوطني.

سواء الاحتفاظ به بعد تحويل السلاح إلى سلاح غير صالح للرماية لدى الهيئة المؤهلة لهذا الغرض.

 

بالنسبة للأسلحة و عناصر الأسلحة أو الذخيرة التي تؤول عن طريق الميراث :

يجب على كل شخص يرث سلاحا، عنصر سلاح أو ذخيرة أن يتقدم دون أجل إلى محافظة الشرطة أو إن لم
توجد إلى فرقة الدرك الوطني لمكان السكن لإيداعها .

             يحرر محضر معاينة المنح بالنظر إلى نسخ  من عقد المنح عن طريق الميراث، و عند الإقتضاء، رخصة الحيازة و رخصة الحمل للمورث، تسلم نسخة رسمية من هذا المحضر إلى المستفيد.

           يمكن للسلاح، عناصر السلاح، الذخيرة و عناصر الذخيرة :

   1-الاحتفاظ به :

- طلب رخصة حيازة سلاح مكتوب و موجه إلى الوالي ؛
- نســخة من بطاقة التعريف الوطنية أو, عند الاقتضاء,  وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب ؛                            
- شهادة الإقامة ؛
-شهــادة طبيـــة تـثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السلاح مطابقة للنموذج المبين في الملحق 3؛
- بالنسبة للقصر الذين تبلغ أعمارهم 16 سنة على الأقل، رخصة مسلمة من قبل الشخص الممارس للسلطة الأبوية، المرفقة طيه ؛
 -أربع (4) صور هوية ؛  
-نسخة من محضر معاينة المنح ؛
- نسخة عن عقد المنح عن طريق الميراث و عند الاقتضاء، رخصة حيازة و رخصة الحمل الخاصة بالمورث.
2-سواء  التنازل عنه : لفائدة تاجر أسلحة مرخص له قانونا بممارسة هذا النشاط :

- نسخة من محضر معاينة المنح ؛
- نسخة عن عقد المنح عن طريق الميراث أو عند الاقتضاء، رخصة الحيازة  أو الحمل الخاصة بالمورث ؛
-تصريح كتابي موجه إلى الوالي ؛
- بالنسبة للقصر البالغين ست عشرة (16) سنة على الأقل، رخصة مسلمة من الشخص الممارس السلطة الأبوية، مصدق عليها قانونا ؛

    3-سواء الاحتفاظ به بعد تحويله إلى سلاح غير صالح للرماية  لدى الهيئة المرهلة لهذا الغرض.

 

end faq

end faq

  قائمة الأمراض التي تتنافى مع حيازة و حمل السلاح و كيفيات تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بها.

                 لا يمكن أن يقوم باقتناء و حمل أسلحة من قبل الأشخاص المصابين بأمراض التي تتنافى مع حيازة و حمل الأسلحة.

تحدد قائمة هذه الأمراض فيمايلي :

  • الأمراض العصبية النفسية و حتى غير الخطرة ؛
  • الأمراض العصبية: داء الصراع، مرض باركنسون، داء التشنجات العضلية ، أمراض التصلب، المرض الدماغي من كل مصدر؛
  • الانخفاض الهام لحدة النظر: إبصار ثنائي العين اقل من 15/10 أو إبصار أحادي العين اقل من 5/10 مع تصحيح ؛
  • القابلية المسبقة لفقدان الوعي و الدوخة ؛
  • اضطرابات في التصرف ناتجة عن تعاطي الكحول و/أو المخدرات.

end faq

الإطار القانوني :

  • القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها، المعدل و المتمم.
  • مرسوم تنفيذي رقم 21-48 مؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها. (الجريدة الرسمية رقم 07 لـ 31 جانفي 2021)

- اعتماد ممارسة نشاط صنع لوحات الترقيم.  

في حالة تقديم الطلب يدويا

تكوين الملف:
  • طلب اعتماد يحمّل من الموقع الرسمي للوزارة و يملأ و يمضى من طرف المعني.
  • نسخة من السجل التجاري.
  • رقم التعريف الجبائي.
  • نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة بالنسبة للشخص المعنوي.
  • دفتر الشروط يحمّل من الموقع الرسمي للوزارة و يملأ و يمضى من طرف المعني.

في حالة تقديم طلب إلكتروني

تكوين الملف:
  • استمارة معلومات مطابقة للنموذج المبين في الملحق هنا للتحميل.
  • نسخة من السجل التجاري
  • رقم التعريف الجبائي.
  • نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة بالنسبة للشخص المعنوي.
  • دفتر الشروط يحمّل من الموقع الرسمي للوزارة و يملأ و يمضى من طرف المعني.

مكان إيداع الملف

ورقي: مديرية التقنين والشؤون العامة/ الولاية

رقمي : الولاية 

عبر الرابط :https://prestations.interieur.gov.dz/guichet/

القطاع: وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية

استمارات

(طلب اعتماد) الملحق رقم 03

 (دفتر الشروط) الملحق رقم 04

 (استمارة معلومات) 

end faq

- رخصة ممارسة نشاط تركيب لوحات ترقيم المركبات:  

في حالة تقديم الطلب يدويا

تكوين الملف:
  • طلب رخصة يحمّل من الموقع الرسمي للوزارة و يملأ و يمضى من طرف المعني.
  • نسخة من السجل التجاري.
  • رقم التعريف الجبائي.
  • نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي.

في حالة تقديم طلب إلكتروني

تكوين الملف:

مكان إيداع الملف

ورقي: البلدية

رقمي : البلدية

عبر الرابط :https://prestations.interieur.gov.dz/guichet/

القطاع: وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية

 

استمارات

 (طلب رخصة) الملحق رقم 03

 (استمارة معلومات)

end faq

end faq