يشترط في المترشح إلى اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني ما يأتي:
- أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون العضوي و يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها،
- أن يكون بالغا خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل يوم الاقتراع،
- أن يكون ذا جنسية جزائرية،
- أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاء همنها،
- ألا يكون محكوما عليه في الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون العضوي، ولم يرد اعتباره،
- ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام و الإخلال به.
يتم التصريح بالترشيح، لدى الولاية، عن طريق إيداع قائمة المترشحين، من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة، أو إذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب.
تعد قائمة المترشحين في استمارة تسلمها الإدارة و يملؤها و يوقعها كل مترشح وفقا لهذا القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات .
يسلم للمصرح بالترشح وصليبين تاريخ و توقيت الإيداع .
بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، يتم إيداع الترشيح وفق نفس الأشكال لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية.
تقدم كل قائمة مترشحين إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، و إما كقائمة مترشحين أحرار.
عندما تقدم القائمة الخاصة بالمترشحين الأحرار، يجب أن يدعمها على الأقل أربعمائة (400) توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله .
توقع الاستمارات خطيا مع وضع البصمة ويتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي. و يجب أن تتضمن أسماء الموقعين وألقابهم و عناوينهم و أرقام بطاقاتهم التعريفية الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هويتهم و كذا رقم التسجيل في القائمة الانتخابية.
لا يسمح لأي ناخب أن يوقع و يبصم في أكثر من قائمة. وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر التوقيع لاغيا ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
تقدم الاستمارات المستوفاة الشروط القانونية إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية. يقوم رئيس اللجنة السابق الذكر بمراقبة التوقيعات و التأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك.
ينتهي أجل إيداع قوائم المترشحين قبل خمسة و أربعين (45) يوما كاملة من تاريخ الاقتراع. (المادة 93)
لا يمكن تعديل أي قائمة مترشحين مودعة، أو سحبها إلا في حالة الوفاة وحسب الشروط الآتية:
- إذا توفي مترشح من مترشحي القائمة قبل انقضاء أجل إيداع الترشح، يستخلف من الحزب الذي ينتمي إليه أو حسب ترتيب المترشحين في القائمة إذا كان من المترشحين الأحرار،
- إذا توفي مترشح من مترشحي القائمة بعد انقضاء أجل إيداع الترشح، لا يمكن استخلافه .
بغض النظر عن أحكام المادة 93 من نفس القانون العضوي، تبقى قائمة المترشحين الباقين صالحة دون إجراء أي تعديل على الترتيب العام للمترشحين في القائمة . ويرتبالمترشحونالذينيوجدونفيالرتبةالأدنىفيالرتبةالتيتعلوهامباشرة، بمن فيهم المترشحون المستخلفون .و فيما يتعلق بالقوائم الحرة، تبقى الوثائق التي أعدت لإيداع القائمة الأصلية صالحة.
لا يمكن أيا كان أن يترشح في أكثر من قائمة، أو في أكثر من دائرة انتخابية في نفس الاقتراع.
يجب أن يكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين بقرار معلل تعليلا قانونيا .يجب أن يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال عشرة (10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية اﻟﻤﺨتصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
تفصل المحكمة في الطعن بحكم خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن .
يبلغا لحكم المتخذ، تلقائيا و فور صدوره إلى الأطراف المعنية و إلى الوالي قصد تنفيذه .
يكون هذا الحكم غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة ما، فإنه يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.














