يمكن كل عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي، تتوفر فيه الشروط القانونية، أن يترشح لعضوية مجلس الأمة. غير أنه ،لا يمكن عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي محل قرار توقيف بسبب المتابعة القضائية وفقا للتشريع المعمول به، الترشح للعضوية في مجلس الأمة .
يتم التصريح بالترشح بإيداع الترشح على مستوى الولاية نسختين (2) من استمارة التصريح تسلمها لها الإدارة و يجب أن يملأها المترشح ويوقع عليها .
بالنسبة للمترشحين تحت رعاية حزب سياسي، يرفق تصريحه بالترشح بشهادة تزكية يوقعها المسؤول الأول عن الحزب .
يسجل التصريح بالترشح في سجل خاص يفتح لهذا الغرض، يدون فيه :
- الاسم و اللقب، و عند الاقتضاء، الكنية و العنوان و صفة المترشح،
- تاريخ الإيداع و ساعته،
- الملاحظات حول تشكيل الملف،
يسلم للمصرح وصل إيداع يبين تاريخ وتوقيت الإيداع.
يجب أن يودع التصريح بالترشح في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاقتراع.
لا يمكن تغيير الترشح أو سحبه بعد إيداعه، إلا في حالة الوفاة .














