الانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر 2017، أي رهانات؟

انتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية

انتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية:

  • ينتخب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي لعهدة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة.
  • تجرى الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق انقضاء العهدة الجارية.

المرجع القانوني: المادة 65 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات.

انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي:

يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين.

و في حالة تساوي الأصوات، يعلن رئيسا المرشحة أو المرشح الأصغر سنا.

المرجع القانوني: المادة 65 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية.

انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي:

ينتخب المجلس الشعبي الولائي رئيسه من بين أعضائه للعهدة الانتخابية.

يقدم المترشح لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي من القائمة الحائزة الأغلبية المطلقة للمقاعد.

في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن القائمتين الحائزتين خمسة و ثلاثين بالمائة 35% على الأقل من المقاعد تقديم مرشح.

وفي حالة عدم حصول أي قائمة على خمسة و ثلاثين بالمائة 35% على الأقل من المقاعد، يمكن جميع القوائم تقديم مرشح عنها.

يكون الانتخاب سريا. و يعلن رئيسا للمجلس الشعبي الولائي المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات.

وإذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات يجري دور ثان بين المترشحين الحائزين المرتبتين الأولى والثانية، ويعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات.

في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا.

المرجع القانوني: المادة 59 من القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية.

 

end faq

اين و متى تصوت ؟

الدوائر الانتخابية:

يجري الاقتراع على مستوى الدائرة الانتخابية. يقصد بالدوائر الانتخابية، شطر بلدية، أو من بلدية أو من عدة بلديات. (المادة 26 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22      ذي القعدة عام 1437 الموافق  25 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات).

بالنسبة لانتخاب المجلس الشعبي الولائي، تحدد الدائرة الانتخابية بالحدود الإقليمية للولاية.

وبالنسبة لانتخاب المجلس الشعبي البلدي، تحدد الدائرة الانتخابية بالحدود الإقليمية للبلدية.

مكاتب التصويت:

يوزع الناخبون بقرار من الوالي على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية   وما يتطلبه عدد المنتخبين.

مراكز التصويت:

عندما يكون مكتبين أو عدة مكاتب تصويت في نفس المكان، فتشكل "مركز تصويت" موضوعة تحت مسؤولية رئيس مركز، يعين و يسخر بقرار من الوالي.

مكاتب التصويت المتنقلة:

تلحق مكاتب التصويت المتنقلة بأحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية.

 

رزنامة العملية الانتخابية

 

 

        استدعاء الهيئة الانتخابية:

  • المرجع القانوني:

تنص المادة 25 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات على أن الهيئة الانتخابية تستدعى بموجب مرسوم رئاسي في غصون الثلاثة أشهر التي تسبق تاريخ الانتخاب.

 

  • تاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية:

في يوم 26 غشت 2017، قام السيد رئيس الجمهورية باستدعاء الهيئة الانتخابية عن طريق المرسوم الرئاسي رقم 17-246 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1438 الموافق 26 غشت 2017 المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية   والولائية (الجريدة الرسمية العدد 50 لسنة 2017). حيث تم استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم الخميس 23 نوفمبر 2017.

 

ج- المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية:

المرجع القانوني:

تنص المادة 14 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات على أن القوائم الانتخابية يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، والذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها.

تاريخ المراجعة الاستثنائية:

طبقا لأحكام المرسم الرئاسي رقم 17-246 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1438 الموافق 26 غشت سنة 2017 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.

إن تواريخ افتتاح و اختتام المراجعة الاستثنائية تحددت على النحو التالي:

تاريخ الافتتاح: الأربعاء 30 غشت 2017.

تاريخ الاختتام: الأربعاء 13 سبتمبر 2017.

تاريخ الاقتراع 

المرجع القانوني والتنظيمي:

تنص المادة 25 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات على أن تاريخ الانتخابات يحدد بموجب المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، والمتمثل في المرسوم الرئاسي رقم 17-246 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1438 الموافق 26 غشت سنة 2017 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية      ( الجريدة الرسمية العدد 50 لسنة 2017).

 

تاريخ و توقيت الاقتراع:

يبدأ الاقتراع يوم الخميس 23 نوفمبر 2017، ابتداء من الساعة الثامنة (8) صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة (19) مساءا ( المادة 32 الفقرة الأولى من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات).

و بصفة استثنائية:

تقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه:

قصد تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت، يمكن للوالي، بترخيص من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن يتخذ قرار لتقديم ساعة افتتاح الاقتراع    أو تأخير ساعة اختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء دائرة انتخابية واحدة.

( المادة 32 الفقرة 2 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات).

تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع:

بالنسبة للبلديات التي يتعذر فيها إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه، لأسباب مادية تتصل بعدد مكاتب التصويت وتشتت السكان ولأي سبب استثنائي في بلدية ما، يمكن لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن يرخص الولاة وبطلب منهم، بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع باثنين و سبعين (72) ساعة على الأكثر ( المادة 33 الفقرة 2 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذوالقعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات).

 

 

end faq

كيف تصوت ؟

كيفية التصويت يوم الاقتراع

يوم الاقتراع يتقدم الناخب إلى مكتب التصويت وبحوزته وثيقة رسمية لإثبات هويته (بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر) وبطاقة الناخب، ليؤدي واجبه الانتخابي الذب يعبر عن المواطنة و المسؤولية.

يوضع تحت تصرف الناخب على مستوى مكتب التصويت ظرف واحد وأوراق التصويت   ( ورقة خاصة بكل قائمة مترشحين) بغرض التصويت.

يتوجه الناخب إلى المعزل للتعبيرعن اختياره بوضع ورقة تصويت واحدة داخل الظرف      وإدخال هذا الأخير في الصندوق.

تعتبر ورقة التصويت ملغاة في الحالات التالية:

  • الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف،
  • عدة أوراق في ظرف واحد،
  • الأظرفة أو الأوراق التي تحمل أية علامة أو المشوهة أو الممزقة،
  • الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا،
  • الأوراق أو الاظرفة غير النظامية.

التصويت بالوكالة:

يمكن للناخب أن يصوت بالوكالة إذا كان:

  • مريضا موجودا بالمستشفى أو يعالج في المنزل،
  • مصابا بعطب كبير أو عاجزا،
  • عاملا أو مستخدما يعمل خارج ولاية إقامته أو في تنقل وملازما مكان عمله يوم الاقتراع،
  • طالبا جامعيا أو طالبا في طور التكوين يدرس خارج ولاية إقامته،
  • موجودا مؤقتا في الخارج،
  • عضوا في الجيش الشعبي الوطني و الأمن الوطني و الحماية المدنية أو موظفا في الجمارك الجزائرية و مصالح السجون و ملزما مكان عمله يوم الاقتراع.
  • يمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت بالوكالة في الانتخابات الشعبية البلدية والولائية.

المرجع القانوني:

المواد من 53 إلى 64 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذوالقعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات.

end faq

كيف تترشح لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية؟

شروط الترشح

يشترط في المترشح لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية:

  • أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات وهي :
  • أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،
  • لم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به،
  • أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها.
  • أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين (23) سنة على الأقل يوم الاقتراع،
  • أن يكون ذا جنسية جزائرية،
  • أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها،
  • أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكابه جناية أو جنحة سالبة للحرية و لم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية.

المرجع القانوني: المادة 79 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016 و المتعلق بنظام الانتخابات.

تكوين ملف الترشح

وفقا لأحكام القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يلحق باستمارة التصريح بالترشح ملف لكل مترشح أساسي ومستخلف، مذكورون في القائمة يتكون من الوثائق الآتية:

  • بطاقة أداء الخدمة الوطنية أو شهادة الإعفاء منها،
  • شهادة الجنسية الجزائرية،
  • مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية،
  • صورة شمسية واحدة (1)،
  • مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج وغير مقيدين في السجل الوطني الآلي للحالة المدنية،
  • نسخة من المحضر المعد من قبل رئيسي اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية، أو أحد رؤساء اللجان الإدارية الانتخابية للبلديات التابعة للولاية بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الولائي، عندما تكون قائمة المترشحين معنية باكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين،
  • شهادة تزكية من قبل الحزب أو الأحزاب السياسية لقائمة المترشحين المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية،
  • نسخة من البرنامج الانتخابي الخاص بالحملة الانتخابية بالنسبة للقوائم الأحرار.

تطلب إدارة الولاية من الجهات القضائية المختصة مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 2 للمترشحين.

ملاحظة هامة:

يشترط من شهادة التزكية أن تكون صادرة عن الجهاز المركزي للحزب أو الأحزاب السياسية أو شهادة صادرة من نفس الجهاز المركزي يخول الممثلية المحلية التأشير على تزكية إيداع ملف الترشح.

التوقيعات الفردية لقوائم المترشحين

يجب أن تدعم على الأقل بخمسين (50) توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية لكل مقعد مطلوب شغله بالنسبة:

  • للحزب السياسي الراغب في تقديم قائمة مترشحين ولا يتوفر فيه أحد الشرطين المذكورين في المطتين الأولى والثانية من الفقرة الأولى من المادة 73 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات أي إما الحصول على أكثر من أربعة في المائة (%4 + (من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها خلال الانتخابات المحلية الأخيرة (أي سنة 2012) حسب الحالة مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي، و إما توفر عشر (10) منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية للولاية المعنية،
  • قائمة تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات،
  • قائمة مترشحين بعنوان قائمة حرة.

          توقع الاستمارات مع وضع السبابة اليسرى ويجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي.

          و يقصد بالضابط العمومي في هذه الحالة:

  • رئيس المجلس الشعبي البلدي وبتفويض منه نوابه والأمين العام للبلدية ومندوبو البلديات والمندوبون الخاصون،
  • الموثق،
  • المحضر القضائي.

          كما تقدم هذه الاستمارات المستوفية الشروط القانونية مرفقة ببطاقة معلوماتية تتضمن بيانات الموقعين حسب الحالة:

  • إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية،
  • إلى أحد رؤساء اللجان الإدارية الانتخابية للبلديات التابعة للولاية بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الولائي.

          وذلك أربعة وعشرين ساعة (24 سا) على الأقل قبل انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات المنصوص عليه في المادة 74 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات أي يوم السبت 23 سبتمبر 2017 قصد مراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك من أجل اعتمادها وتسلم نسخة منه إلى ممثل قائمة المترشحين المؤهل قانونا.

          يجب أن تتضمن البطاقة المعلوماتية ألقاب الموقعين وأسماءهم، تاريخ ومكان الميلاد، العنوان، رقم التسجيل في القائمة الانتخابية ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموقع.

احترام النسب المخصصة لتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية

عملا بأحكام القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير 2012 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، يجب أن يكون عدد النساء المترشحات الذي تتضمنه قوائم الترشيحات المقدمة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية و كذا قوائم المترشحين الأحرار مطابقا للنسب التي حددتها المادة 2 من هذا القانون العضوي، حسب نوع المجلس كما يأتي:

 

          بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية الولائية:

  • نسبة 30% عندما يكون عدد المقاعد يساوي 35، 39، 43 و 47 مقعدا.
  • نسبة 35% عندما يكون عدد المقاعد يساوي 51 و 55 مقعدا.

 

          بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية:

 

  • نسبة 30% بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر وبالبلديات التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف (20000) نسمة.

وتم ضبط عدد المترشحات ( النساء) في كل مجلس ( مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي) وفي كل دائرة انتخابية بحسب عدد المقاعد المطلوب شغلها والنسب المحددة في القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 المذكور أعلاه كما هو موضح في الجداول أدناه، ويتم تحديد العدد بتطبيق قاعدة الكامل الأعلى كلما فاقت النسبة النصف. مع العلم أنه يجب أن تدرج عدد النساء المترشحات باحترام النسبة المطلوبة ضمن قائمة المترشحين الأساسيين.

 

          بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية:

عدد المقاعد المطلوب شغلها

النسبة المئوية

نتيجة النسبة المئوية

عدد النساء

35 مقعد

30%

10.5

10

39مقعد

30%

11.7

12

43 مقعد

30%

12.9

13

47 مقعد

30%

14.1

14

55 مقعد

35%

19.2

19

 

          بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية:

عدد المقاعد المطلوب شغلها

النسبة المئوية

نتيجة النسبة المئوية

عدد النساء

13 مقعد

30%

3.9

04

15مقعد

30%

4.5

04

19 مقعد

30%

5.7

06

23 مقعد

30%

6.9

07

33 مقعد

30%

9.9

10

43 مقعد

30%

12.9

13

 

وعلى هذا الأساس، ترفض كل قائمة ترشيحات مخالفة لأحكام المادة 2 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير 2012 والذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة.

غير أنه، يمنح أجل لتطابق قوائم الترشيحات مع أحكام المادة 2، على ألا يتجاوز هذا الأجل الشهر الذي يسبق تاريخ الاقتراع.   

 

تشكيل قوائم المترشحين

عملا بأحكام المادة 71 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 و المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص أنه يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا من المترشحين يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعدد من المستخلفين لا يقل عن ثلاثين في المائة (%30+ ( من عدد المقاعد المطلوب شغلها.

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير 2012 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة.

 

          يبين الجدوليين الآتيين عدد المترشحين الأساسيين والمستخلفين حسب عدد المقاعد المطلوب شغلها:

 

          بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية:

 

عدد المقاعد

عدد المترشحين الأساسيين

عدد المترشحين المستخلفين

العدد الاجمالي للمترشحين

35 مقعد

35

10

45

39 مقعد

39

12

51

43 مقعد

43

13

56

47 مقعد

47

14

61

55 مقعد

55

16

71

 

          بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية:

 

عدد المقاعد

عدد المترشحين الأساسيين

عدد المترشحين المستخلفين

العدد الاجمالي للمترشحين

13 مقعد

13

04

17

15 مقعد

15

04

19

19 مقعد

19

06

25

23 مقعد

23

07

30

33 مقعد

33

10

43

43 مقعد

43

13

56

 

كيفيات و آجال إيداع الترشيحات

  • كيفيات إيداع الترشيحات:

يسبق التصريح بالترشح سحب استمارة التصريح بالترشح لدى المصالح المعنية للولاية.

يتم سحب هذه الاستمارة بناء على تقديم ممثل المعتزمين الترشح  المؤهل قانونا، رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيح، لاتقتضي التصديق.

تسلم استمارة التصريح بالترشح في شكل حافظة ملف تحتوي على الوثائق التالية:

  • استمارة ايداع قائمة المترشحين،
  • استمارة المعلومات الخاصة والمتعلقة بكل مترشح مذكور في القائمة،
  • استمارة تحتوي على ترتيب المترشحين،
  • استمارات التوقيعات الفردية لقوائم المترشحين:

* المنتمين لأحزاب سياسية لايتوفر فيها أحد الشرطين المذكورين في المادة 73 (المطتين الأولى والثانية من الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات.

* قوائم المترشحين الأحرار.

يودع ملف الترشح المتضمن قائمة المترشحين في استمارة التصريح بالترشح المملوءة والممضية من طرف المترشحين الأساسيين والمستخلفين، مرفق بالوثائق الثبوتية مقابل وصل إيداع يسلم لمودع الملف من طرف المترشح الذي يترأس القائمة أو في حالة وجود مانع من طرف المترشح الذي يليه في القائمة.

  • آجال إيداع الترشيحات:

          تنص المادة 74 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 و المتعلق بنظام الانتخابات على ما يلي: " يجب تقديم التصريحات بالترشح قبل ستين يوما (60) يوما كاملة من تاريخ الاقتراع".

  • بداية سحب وثائق تكوين ملفات الترشيحات : السبت 26 أوت 2017.
  • بداية ايداع ملفات الترشيحات: السبت 26 أوت 2017.
  • الأجل المحدد لإنتهاء إيداع ملفات الترشيحات : الأحد 24 سبتمبر 2017 على الساعة منتصف الليل (00:00 سا).

 

وبناء على أحكام المادة 75 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا يجوز القيام بآي إضافة آو إلغاء أو تغير للترتيب بعد إيداع قوائم المترشحين ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع شرعي.

في هذه الحالة أو تلك، يمنح اجل آخر لإيداع ترشيح جديد، على ألا يتجاوز هذا الأجل الأربعين (40) يوما السابقة لتاريخ الاقتراع.

 

  • قبل انقضاء أجل الأربعين (40) يوما قبل يوم الاقتراع:

إذا توفي أو حصل مانع شرعي لمترشح، يستخلف حسب الحالات الآتية:

  • بالنسبة للقوائم المودعة تحت رعاية حزب سياسي، يتم استخلافه بمبادرة من الحزب
  • الذي ينتمي إليه.
  • و بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار يستخلف المترشح بإعادة ترتيب المترشحين في القائمة دون إضافة مترشح جديد.

 

  • بعد انقضاء أجل الأربعين (40) يوما قبل يوم الاقتراع:

 

          بعد انقضاء الأجل لا يمكن استخلاف أي مترشح وتبقى قائمة المترشحين صالحة دون إجراء أي تعديل على الترتيب العام للمترشحين في القائمة.

و يرتب المترشحون الذين يوجدون في الرتبة الأدنى في الرتبة التي تعلوها مباشرة بمن فيهم المترشحون المستخلفون و تبقى الوثائق التي أعدت لإيداع القائمة الأصلية صالحة.

 

دراسة ملفات الترشيحات

  • كيفيات إيداع الترشيحات:

يسبق التصريح بالترشح سحب استمارة التصريح بالترشح لدى المصالح المعنية للولاية.

يتم سحب هذه الاستمارة بناء على تقديم ممثل المعتزمين الترشح  المؤهل قانونا، رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيح، لاتقتضي التصديق.

تسلم استمارة التصريح بالترشح في شكل حافظة ملف تحتوي على الوثائق التالية:

  • استمارة ايداع قائمة المترشحين،
  • استمارة المعلومات الخاصة والمتعلقة بكل مترشح مذكور في القائمة،
  • استمارة تحتوي على ترتيب المترشحين،
  • استمارات التوقيعات الفردية لقوائم المترشحين:

* المنتمين لأحزاب سياسية لايتوفر فيها أحد الشرطين المذكورين في المادة 73 (المطتين الأولى والثانية من الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات.

* قوائم المترشحين الأحرار.

يودع ملف الترشح المتضمن قائمة المترشحين في استمارة التصريح بالترشح المملوءة والممضية من طرف المترشحين الأساسيين والمستخلفين، مرفق بالوثائق الثبوتية مقابل وصل إيداع يسلم لمودع الملف من طرف المترشح الذي يترأس القائمة أو في حالة وجود مانع من طرف المترشح الذي يليه في القائمة.

 

  • آجال إيداع الترشيحات:

          تنص المادة 74 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 و المتعلق بنظام الانتخابات على ما يلي: " يجب تقديم التصريحات بالترشح قبل ستين يوما (60) يوما كاملة من تاريخ الاقتراع".

  • بداية سحب وثائق تكوين ملفات الترشيحات : السبت 26 أوت 2017.
  • بداية ايداع ملفات الترشيحات: السبت 26 أوت 2017.
  • الأجل المحدد لإنتهاء إيداع ملفات الترشيحات : الأحد 24 سبتمبر 2017 على الساعة منتصف الليل (00:00 سا).

 

وبناء على أحكام المادة 75 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا يجوز القيام بآي إضافة آو إلغاء أو تغير للترتيب بعد إيداع قوائم المترشحين ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع شرعي.

في هذه الحالة أو تلك، يمنح اجل آخر لإيداع ترشيح جديد، على ألا يتجاوز هذا الأجل الأربعين (40) يوما السابقة لتاريخ الاقتراع.

 

  • قبل انقضاء أجل الأربعين (40) يوما قبل يوم الاقتراع:

إذا توفي أو حصل مانع شرعي لمترشح، يستخلف حسب الحالات الآتية:

  • بالنسبة للقوائم المودعة تحت رعاية حزب سياسي، يتم استخلافه بمبادرة من الحزب
  • الذي ينتمي إليه.
  • و بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار يستخلف المترشح بإعادة ترتيب المترشحين في القائمة دون إضافة مترشح جديد.

 

  • بعد انقضاء أجل الأربعين (40) يوما قبل يوم الاقتراع:

 

          بعد انقضاء الأجل لا يمكن استخلاف أي مترشح وتبقى قائمة المترشحين صالحة دون إجراء أي تعديل على الترتيب العام للمترشحين في القائمة.

و يرتب المترشحون الذين يوجدون في الرتبة الأدنى في الرتبة التي تعلوها مباشرة بمن فيهم المترشحون المستخلفون و تبقى الوثائق التي أعدت لإيداع القائمة الأصلية صالحة.

دراسة ملفات الترشيحات

  • حالات عدم القابلية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية :

تنص المادة 81 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات على ما يلي: " يعتبر غير قابلين للانتخاب، خلال ممارسة وظائفهم و لمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم:

  • الوالي،
  • الوالي المنتدب،
  • رئيس الدائرة،
  • الأمين العام للولاية،
  • المفتش العام للولاية،
  • عضو المجلس التنفيذي للولاية،
  • القاضي،
  • أفراد الجيش الوطني الشعبي،
  • موظف أسلاك الأمن،
  • أمين خزينة البلدية،
  • المراقب المالي للبلدية،
  • الأمين العام للبلدية،
  • مستخدمو البلدية.
  • حالات عدم القابلية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الولائي:

تنص المادة 83 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 و المتعلق بنظام الانتخابات على ما يلي: " يعتبر غير قابلين للانتخاب، خلال ممارسة وظائفهم و لمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم:

  • الوالي،
  • الوالي المنتدب،
  • رئيس الدائرة،
  • الأمين العام للولاية،
  • المفتش العام للولاية،
  • عضو المجلس التنفيذي للولاية،
  • القاضي،
  • أفراد الجيش الوطني الشعبي،
  • موظف أسلاك الأمن،
  • أمين خزينة الولاية،
  • المراقب المالي للولاية،
  • الأمين العام للولاية،
  • رئيس مصلحة بإدارة الولاية و بمديرية تنفيذية.

 

- رفض ترشيح أو قائمة المترشحين:

تكلف مصالح الولاية بدراسة ملفات الترشح المبدأ العام: تنص المادة 78 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 و المتعلق بنظام الانتخابات " يجب أن يكون رفض أي ترشيح آو قائمة مترشحين بقرار من الوالي معلل تعليل قانونيا و صراحة".

 

       أجل تبليغ الرفض:  

          تطبيقا لأحكام المادة 78 المذكورة أعلاه، حدد أجل تبليغ الرفض المحتمل من طرف مصالح الولاية بعشرة (10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح ويجب أن يبلغ قرار الرفض تحت طائلة البطلان خلال هذا الأجل.

و يكون قرار الرفض الصادر عن الوالي قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.

 

          الفصل في الطعون:

          تفصل المحكمة الإدارية في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ رفع الطعن.

          يبلغ الحكم تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه.

          يكون حكم المحكمة الإدارية غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.

 

المرجع القانوني:

المادة 78 (الفقرات 3،4،5 و6) من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات.

وفي حالة ما تعلق الاستخلاف بمترشحة، يتم هذا الاستخلاف في ظل احترام أحكام القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير 2012 والذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة.

 

تنظيم عملية استلام ملفات الترشح:

يكون استلام ملفات الترشح كل أيام الأسبوع، ما عدا يوم الجمعة، من الساعة التاسعة (9) صباحا إلى غاية الساعة الرابعة ونصف ( 16سا و 30د) مساء.

 

تاريخ اختتام عملية إيداع الترشيحات:

ينتهي اجل استلام ملفات الترشح يوم 24 سبتمبر 2017 على الساعة منتصف الليل

(الساعة 00سا00).

 

end faq

الدليل

دليل الناخب

دليل مؤطري مراكز التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية 

دليل ممثل قائمة المترشحين في انتخابات اعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية 

 دليل المترشح

 المكتبة السمعية البصرية

الملصقات الرسمية

AFFICHE FR
AFFICHE OFFICIELLE AR
Vote Latin VECT
Vote Tifinagh VECT
ملصقات تحسيسية 
Ecole-400x300
Hygiéne-400x300
Parc-400x300
Sahara-400x300
صور خاصة بالفايسبوك
01_photo-de-couverture--Facebook-
02_photo-de-couverture--Facebook-
03_photo-de-couverture--Facebook-
04_photo-de-couverture--Facebook-
photo de profil Facebook
photo-de-couverture-Facebook - Copie
صور خاصة بتويتر
01_photo-de-couverture-Twitter-
02_photo-de-couverture-Twitter-
03_photo-de-couverture-Twitter-
04_photo-de-couverture-Twitter-
photo de profil Tweeter
صور التطبيق الخاص بالمعاينة الالكترونية لبطاقة الناخب
Visuel application mobile2 - Copie
 مكتبة الفيديوهات
 
 

نصوص تشريعية و تنظيمية

القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير 2012 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة 

النصوص القانونية الخاصة  بقانون الانتخابات

النصوص القانونية الخاصة بالهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات

end faq

سير الانتخابات المحلية 23 نوفمبر 2017

النتائج الاولية للانتخابات المحلية 23 نوفمبر 2017

النتائج الاولية للانتخابات المحلية 23 نوفمبر 2017

للاطلاع على نتائج المجالس الشعبية البلدية اضغط هنا

للاطلاع على نتائج المجالس الشعبية الولائية اضغط هنا

النتائج الاولية بالتفصيل (عدد المقاعد على مستوى كل دائرة انتخابية)

النتائج الاولية بالتفصيل (عدد المقاعد على مستوى كل دائرة انتخابية)

للاطلاع على نتائج المجالس الشعبية البلدية اضغط هنا

للاطلاع على نتائج المجالس الشعبية الولائية اضغط هنا

end faq