ميثاق السلم والمصالحة الوطنية

الأمر رقم 06-01 المؤرخ 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن

تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطني.

 

إن من ضمن الإجراءات الموجهة لتدعيم السلم، وعددها ثمانية، توجد خمسة إجراءات تخص انقضاء الدعوى العمومية في حق فئات الأشخاص الآتي ذكرهم:

      الأشخاص الذين سلّموا أنفسهم إلى السلطات منذ 13 يناير سنة 2000، وهو تاريخ انقضاء آثار القانون المتضمن المصالحة الوطنية،

      الأشخاص الذين وضعوا حدا لنشاطهم المسلح وسلموا سلاحهم الذي يوجد في حوزتهم،

      الأشخاص الذين كانوا محل بحث في داخل التراب الوطني أو خارجه، وقرروا المثول طوعا أمام السلطات الجزائرية المختصة،

      الأشخاص الذين شاركوا في شبكات دعم الإرهاب وكشفوا نشاطاتهم للسلطات المختصة،

      الأشخاص المحكوم عليهم غيابيا.

 

غير أن الاستفادة المنصوص عليها في الحالات الثانية والثالثة والخامسة أعلاه، لا تطبق على الأشخاص الذين ارتكبوا أفعال المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن الجماعية.

 

كما تخص إجراءات العفو فئتين من الإرهابيين:

      الإرهابيون المحكوم عليهم والمحبوسون بسبب نشاطات دعم الإرهاب،

      الإرهابيون المحكوم عليهم والمحبوسون بسبب أفعال العنف غير أفعال المجازر الجماعية وانتهاك الحرمات واستعمال المتفجرات في الأماكن الجماعية.

 

وتخص الفئة الثامنة استبدال الأحكام وتخفيضها في حق جميع الأشخاص الآخرين المحكوم عليهم نهائيا أو الجاري البحث عنهم من غير المعنيين بالإجراءات المبينة أعلاه.

 

ويخص محور النشاط الثالث الإجراءات الموجهة لدعم المصالحة الوطنية.

 

كما تخص هذه الإجراءات رفع القيود بصفة نهائية عن الأشخاص الذين سلكوا سبيل المصالحة الوطنية، وكذلك الأشخاص الذين تعرضوا بحكم تصرفاتهم لإجراءات التسريح الإدارية.

 

ويعالج ميثاق السلم والمصالحة الوطنية إجراءات دعم سياسة التكفل بالحالة الخاصة بالمفقودين.

 

ولقد استرعى هذا الملف عناية الدولة الجزائرية منذ أكثر من عقد من الزمن بغية معالجته معالجة مناسبة:

      كانت حالات المفقودين، في الكثير من الحالات، نتيجة لنشاط الإرهابيين الذين يعلم الخاص والعام عدم إيلائهم أي اهتمام لقدسية الحياة البشرية،

      رفض الادعاءات الرامية إلى تحميل الدولة الجزائرية مسؤولية ظاهرة مقصودة ومبيت لها من وراء حالة الفقدان. وفي هذا الصدد، ينبغي التأكيد أن ممثلي الدولة الذين ارتكبوا أفعالا مخالفة للقانون قد طالتهم صرامة العدالة. كما إن شرف قوى الأمن الذين شكلوا درعا حقيقيا في مقاومة الإرهاب لا يمكن أن تشوه سمعتهم من خلال تصرفات فردية، سبق ردعها كلما تطلبت الحاجة ذلك.

 

وانطلاقا من هذه الاعتبارات، فقد تم اعتماد الإجراءات الآتية:

      تكفل الدولة بمصير جميع الأشخاص المفقودين مع ما يتبعها من إجراءات ضرورية،

      اتخاذ الدولة للإجراءات المناسبة لتمكين ذوي حقوق الأشخاص المفقودين من تجاوز هذه المأساة بكرامة وشرف،

      اعتبار الأشخاص المفقودين كضحايا المأساة الوطنية ويحق بذلك التعويض لذوي حقوقهم.

 

ويتناول الفصل الأخير الإجراءات الموجهة لتعزيز التلاحم الوطني، حيث يمجد هذا الفصل مقومات الشخصية الجزائرية، والمتمثلة في تفادي كل شعور من شأنه إقصاء الأشخاص الذين سلك أحد أقاربهم طريقا يدينه العقل والقانون.

 

ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحميل هؤلاء الأشخاص مسؤولية أخطاء وضلالات غيرهم، حتى ولو كانت لهم بهم قرابة.

 

كما يجب التكفل من جهة أخرى بمأساة العائلات التي كان أفرادها طرفا في العمل الإرهابي، وبذلك فإن الدولة اتخذت تدابير لصالح العائلات المحرومة التي كان لأفرادها ضلع في الأعمال الإرهابية.