يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى اﻟﻤﺠلس الدستوري مقابل وصل .
يتضمن طلب الترشح اسم المعني و لقبه و توقيعه و مهنته و عنوانه .
يرفق الطلب بملف يحتوي على ما يأتي:
- نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني،
- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني،
- تصريح بالشرف بعدم إحراز المعني جنسية أخر ىغير الجنسية الجزائرية،
- مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني،
- صورة شمسية حديثة للمعني،
- شهادة الجنسية الجزائرية لزوج المعني،
- شهادة طبية للمعني مسلمة من طرف أطباء محلفين،
- بطاقة الناخب للمعني،
- شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها،
- التوقيعات المنصوص عليها في المادة 139 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات،
- تصريح المعني بممتلكاته العقارية و المنقولة داخل الوطن و خارجه،
- شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمولود قبل أول يوليو سنة 1942،
- شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال مناهضة لثورة أول نوفمبر سنة 1954 ،
- تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما يأتي:
- عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام و العروبة و الأمازيغية لأغراض حزبية،
- الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية و العربية و الأمازيغية والعمل على ترقيتها،
- احترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها،
- احترام الدستور و القوانين المعمول بها، و الالتزام بها،
- نبذ العنف كوسيلة للتعبير و /أو العمل السياسي و الوصول و /أو البقاء في السلطة، والتنديد به،
- احترام الحريات الفردية و الجماعية و احترام حقوق الإنسان،
- رفض الممارسات الإقطاعية و الجهوية و المحسوبية توطيد الوحدة الوطنية،
- الحفاظ على السيادة الوطنية،
- التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية،
- تبني التعددية السياسية،
- احترام مبدأ التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري،
- الحفاظ على سلامة التراب الوطني،
- احترام مبادئ الجمهورية.
يجب أن يعكس برنامج المترشح، المنصوص عليه في المادة 191 من القانون العضوي السالف الذكر، مضمون هذا التعهد الكتابي.
يقدم التصريح بالترشح في ظرف الخمسة و الأربعين (45) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية. يتم تخفيض هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام في إطار تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 133 من نفس القانون العضوي.
يفصل اﻟﻤﺠلس الدستوري في صحة الترشيحات منصب رئيس الجمهورية بقرار في أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. يبلغ قرار اﻟﻤﺠلس الدستوري إلى المعني تلقائيا و فور صدوره .
لا يقبل و لا يعتد بانسحاب المترشح بعد إيداع الترشيحات .
في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، و لا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع أو الخمسة عشر (15) يوما في الحالة المذكورة في المادة 88 من الدستور.
و في حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع قانوني له، بعد نشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما.














