إنّ رئـيـس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 16 و29 و31 و31 مكرر و119 و120 و123 و125 (الفقرة 2) و126 منه،
- وبمقتضى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979، التي انضمّت إليها الجزائر، بتحفظ،بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-51 المؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996،
- وبمقتضى الاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة، المعتمدة في 20 ديسمبر سنة 1952، المصادق عليها بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-126 المؤرخ في 25 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004،
- وبمقتضى الأمر رقم 97 - 09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 - 01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات،
- وبمقتضى القانون رقم 84 - 09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،المتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 97 - 08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب البرلمان، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 11 - 10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
- وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري،
يصدر القانون العضوي الآتي نصه :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 مكرّر من الدستور، يحدد هذا القانون العضوي كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
المادّة 2 : يجب ألاّ يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات، حرّة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية، عن النسب المحددة أدناه، بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها :
❊ انتخابات المجلس الشعبي الوطني :
- 20 % عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة (4) مقاعد،
- 30 % عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة (5) مقاعد،
- 35 % عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر (14) مقعدا،
- 40 % عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق اثنين وثلاثين (32) مقعدا،
- 50 % بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج.
❊ انتخابات المجالس الشعبية الولائية :
- 30 % عندما يكون عدد المقاعد 35 و39 و43 و47 مقعدا،
- 35 % عندما يكون عدد المقاعد 51 إلى 55 مقعدا.
❊ انتخابات المجالس الشعبية البلدية :
- 30 % في المجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر وبالبلديات التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف(20.000) نسمة.
المادّة 3 : تـوزع المقـاعد بـين القـوائـم بحسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة، وتخصص النسب المحددة في المادة 2 أعلاه، وجوبا للمترشحات حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة.
المادّة 4 : يجب أن يبيّن التصريح بالترشح المنصوص عليه في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، جنس المترشح.
المادّة 5 : ترفض كل قائمة ترشيحات مخالفة لأحكام المادة 2 من هذا القانون العضوي.
غير أنه، يمنح أجل لتطابق قوائم الترشيحات مع أحكام المادة المذكورة في الفقرة أعلاه، على ألاّ يتجاوز هذا الأجل الشهر الذي يسبق تاريخ الاقتراع.
المادّة 6 : يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أومنتخب من نفس الجنس، في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والقانونين المتعلقين بالبلدية والولاية.
المادّة 7 : يمـكن الأحـزاب السيـاسية أن تسـتفيد مسـاعدة ماليـة خـاصة من الدولة، بحسب عدد مرشحاته المنتخبات في المجالس الشعبية البلدية والولائية و في البرلمان.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّة 8 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقة







