طلب إخراج الموتى من القبور و إعادة و دفنهم
- التفاصيل
- المجموعة الأم: ROOT
- المجموعة: الإجراءات الإدارية
- نشر بتاريخ: الثلاثاء، 22 حزيران/يونيو 2021 13:11
- الزيارات: 7172
طلب إخراج الموتى من القبور و إعادة و دفنهم
الإطار القانوني :
المرسوم التنفيذي رقم 16-77 المؤرخ في 24 فيفري 2016 المحدد للقواعد المتعلقة بالدفن و نقل الجثث و إخراج الموتى من القبور و إعادة الدفن.
شروط الإستفادة
- لا تقدم رخصة إخراج الجثمان إلا بعد انقضاء أجل سنة كاملة من تاريخ الوفاة إذا لم تكن الوفاة بسبب الأمراض المعدية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
- يتم تقديم ملف طلب إخراج الميت من القبر و إعادة دفنه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي التابع له مكان الدفن، من طرف أقرب أقرباء المتوفى و ذلك بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية المختص إقليميا .
- غير أنه يمكن إصدار هذه الرخصة لطالبها مهما يكن سبب الوفاة بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة.
- -يقدم رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصة إخراج الميت من القبر بغرض إعادة دفنه.
تكوين الملف
- يرفق الطلب بشهادة طبية تؤكد أن الوفاة لم تكن بسبب مرض معدي.
مكان إيداع الملف
ورقي: مصالح البلدية، على مستوى ولاية إقامة المعني .
رقمي : البلدية
عبر الرابط :https://prestations.interieur.gov.dz/guichet/
القطاع: وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية
ملاحظة
- يمكن للمعني التقدم إلى البلدية المعنية دون إيداع الطلب الإلكتروني.