ن الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و وزير الدفاع الوطني و وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و وزير النقل،
  • و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة2) منه،
  •  و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر 1386 عام الموافق 8 يونيو سنة 1966، و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  •  و بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، و المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  •  و بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 و المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4ديسمبر سنة 1993 الذي يحدد شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال و المواد الحساسة و نقلها؛
  • و بمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 و المتعلق بحماية الأملاك العمومية و أمن الأشخاص فيها؛
  •  و بمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة ؛
  •  و بمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل و المتمم؛
  •  و بمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، لا سيما المواد 4 (المطة الخامسة) و 10 و 13 (المطة السادسة) و 32 منه؛

  •  و بمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 و المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل و المتمم؛
  •  و بمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 و المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع و تصديرها،
  • و بمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 و المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،
  •  و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 و المتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 و المتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة؛
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 و المتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري و تأطيرها، المتمم،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-163 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 و المتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات وصيانها؛
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية،

يرسم مايأتي:
الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة و كذا شروط و كيفيات ممارسة هذه النشاطات.

المادة 2: يقصد بـ "التجهيزات الحساسة" في مفهوم هذا المرسوم، كل عتاد يمكن أن يمس استعماله غير المشروع بالأمن الوطني و بالنظام العام.

تحدد قائمة التجهيزات الحساسة في الملحق الأول بهذا المرسوم. ويمكن تحيينها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني و الداخلية و النقل و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.


المادة 3: تعد بطاقات الشرائح المسبقة و المؤجلة الدفع للهاتف النقال الخاضعة لأحكام القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 و المذكور أعلاه، تجهيزات حساسة مصنفة في القسم الفرعي الرابع من القسم "أ" من الملحق الأول.


يخضع الإتجار بهذه التجهيزات و اقتناءوها وحيازتها واستعمالها للشروط المحددة في القانون المذكور أعلاه وفي نصوصه التطبيقية .
الفصل الثاني: اعتماد المتعاملين

المادة 4: بغض النظر عن التنظيم المعمول به، تخضع ممارسة نشاطات الإتجار و تقديم الخدمات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة للحصول على اعتماد مسبق تسلمه مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.

يغطي نشاط الإتجار، التجهيزات الحساسة و استيرادها و تصديرها و صنعها و بيعها،
و يغطي نشاط تقديم الخدمات، تركيب التجهيزات الحساسة وصيانتها و تصليحها.

يدعى المستفيد من الاعتماد في صلب النص " المتعامل".
و لا يخضع للاعتماد :

- أصحاب رخص الهاتف النقال،
- المؤسسات التابعة لوصاية وزارة الدفاع الوطني.

المادة 5: يخضع اعتماد المتعاملين لتقدير السلطات المعنية بالمسائل المتعلقة بتأهيل المتعامل وقدراته المهنية و كذا الشروط الأمنية للمحلات و التجهيزات.

المادة 6: تنقسم الإعتمادات حسب النشاط إلى نوعين:

النوع الأول: النشاط المرتبط باستيراد التجهيزات الحساسة وتصديرها و صنعها و بيعها و تركيبها و صيانتها و تصليحها؛
النوع الثاني: النشاط المرتبط فقط بتركيب التجهيزات الحساسة و صيانتها و تصليحها.

المادة 7: يسلم الاعتماد من النوع الأول من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الأخذ برأي السلطات الآتية:


-الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال و وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 1 و 2 من القسم " أ" من الملحق الأول بهذا المرسوم،
-السلطة المؤهلة المؤهلة المكلفة بالمصادقة على تجهيزات و برامج الترميز المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم "أ" من الملحق الأول،
-الوزارة المكلفة بالنقل و وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم " ب" من الملحق الأول،
-وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم " ج" من الملحق الأول.


المادة 8: يسلم الاعتماد من "النوع الثاني" من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الرأي بالموافقة لمصالح الأمن و السلطة المذكورة في الحالة 2 من المادة 7 أعلاه عندما يتعلق الأمر بتجهيزات من القسم الفرعي 3 من القسم " أ" من الملحق الأول.

المادة 9 : يقدم طلب الاعتماد فيما يخص التجهيزات من نفس القسم و القسم الفرعي، في ثلاث (3) نسخ، يتم إعدادها طبقا للنموذج المبين في الملحق الثاني بهذا المرسوم.

يرفق الطلب بتعهد كتابي مطابق للنموذج المبين في الملحق الثالث بهذا المرسوم و بملف يحتوي على مايأتي:

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- بطاقة الحالة المدنية ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم 3) لا يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الجنسية و نسخة مصادق على مطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية؛
- نسخ من الشهادات التي تثبت القدرات المهنية لصاحب الطلب لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
- كشف وصفي للوسائل البشرية و المادية التي تستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
- كشف وصفي للوسائل و التدابير المقررة قصد الحفاظ على التجهيزات في مأمن،
- سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها،
- سند الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب.



بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة من القانون الأساسي،
- بالنسبة لكل وكيل و مساهم و مسير، بطاقة الحالة المدنية، و مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لا يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر، و شهادة الجنسية و نسخة مصادق على مطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية؛
- كشف وصفي للوسائل البشرية و المادية التي ستستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها، بما في ذلك الشهادات التي تثبت القدرات المهنية لصاحب الطلب،
- كشف وصفي للوسائل و التدابير المتخذة قصد الحفاظ على التجهيزات في مأمن،
- سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها،
- سند الإقامة بالنسبة للوكلاء و المساهمين و المسيرين ذوي الجنسية الأجنبية.

المادة 10: يودع طلب الاعتماد، مقابل وصل إيداع، لدى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية و يدرس في أجل لا يتعدى خمسة و ستين (65) يوما.

يجب أن يكون رفض الطلب معللا قانونا و يبلغ إلى المعني .

المادة 11 : يخضع القيد في السجل التجاري للاعتماد المسبق المعد طبقا للنموذج المبين في الملحق الرابع بهذا المرسوم.

المادة 12: الاعتماد شخصي و لا يمكن التنازل عنه و هو صالح لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.

يودع طلب التجديد قبل ستة (6) أشهر من انقضاء صلاحية الاعتماد الساري.

و يخضع كل تغيير في قائمة التجهيزات من نفس القسم الفرعي لتعديل الإعتماد.

الفصل الثالث: إجراء الاقتناء والاستغلال و البيع و التركيب و التصليح.

المادة 13: يخضع كل اقتناء لتجهيزات حساسة على المستوى الوطني من طرف المتعاملين المعتمدين قانونا لرخصة الوالي لمكان ممارسة النشاط بالنسبة للمتعاملين من الأشخاص الطبيعيين و لمكان تواجد مقر الشركة بالنسبة للمتعاملين من الأشخاص المعنوييين.

تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية و الدفاع الوطني و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و النقل .


المادة 14 : يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية لتأشيرة تعد استنادا إلى الرخص المذكورة، حسب الحالة، في المادتين 13 و 17 من هذا المرسوم.

و تعد التأشيرة ،حسب الحالة، من قبل:

- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال، بعد الموافقة المسبقة لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني و الداخلية و استنادا إلى رخصة الاستغلال المذكورة في المادة 20 أدناه فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "أ" من الملحق الأول،
- الوزارة المكلفة بالنقل، بعد الموافقة المسبقة لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني و الداخلية فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ب" من الملحق الأول،
- الوزارة المكلفة بالداخلية، بعد الموافقة المسبقة لمصالح وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من الملحق الأول.

يجب أن تكون التجهيزات المقتناة مركبة، و في شكل قطع و/أو مدمجة ضمن نظام، مطابقة للمعايير والتنظيمات التقنية المعمول بها.

تحدد شروط و كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية و الدفاع الوطني و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و النقل و المالية.

المادة 15: لا يمكن بيع التجهيزات الحساسة و تركيبها و صيانتها و تصليحها إلا لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين مرخص لهم قانونا.

المادة 16: لا يتم بيع التجهيزات الحساسة من متعامل لمتعامل إلا لفائدة متعاملين حائزين اعتمادا من "النوع الأول" و بناء على تقديم رخصة الاقتناء المذكورة في المادة 13 أعلاه.

المادة 17: يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة على المستوى الوطني من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لأغراض الحيازة و الاستعمال إلى رخصة تسلم حسب نوع التجهيز، من قبل السلطات المذكورة أدناه:

-مصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال، استنادا إلى رخصة الاستغلال المذكورة في المادة 20 أدناه فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 1 و 2 من القسم "أ" من الملحق الأول،
-سلطة ضبط البريد و المواصلات، استنادا إلى رخصة الاستغلال المذكورة في المادة 20 أدناه فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم "أ" المذكور أعلاه.

-مصالح الوزارة المكلفة بالنقل بعد الموافقة المسبقة لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني و الداخلية فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم " ب" من الملحق الأول ،
-الوالي لمكان تواجد مسكن أو مقر الشركة للشخص الطالب للرخصة بعد رأي لجنة الأمن الولائية فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 2 و 3 من القسم "ب" و القسم "ج" من الملحق الأول ،
و بغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة، تمنح رخصة الاقتناء من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالنقل أو مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية، حسب الحالة، عندما يكون طلب الرخصة صادرا عن هيئة أو إدارة عمومية ذات تسيير مركزي ويتعلق بتجهيزات حساسة مصنفة في القسمين الفرعيين 2 و 3 من القسم "ب" و القسم "ج" من الملحق الأول .
تستثنى مصالح وزارة الدفاع الوطني من تطبيق إجراء الترخيص موضوع هذه المادة، بالنسبة لكل التجهيزات الحساسة المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم.

كما تستثنى، من تطبيق إجراءات الترخيص موضوع هذه المادة، المصالح الآتية :

- مصالح الأمن العمومي فيما يخص اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 3، القسم "ب"، و التجهيزات التي تندرج ضمن الاحتياجات العادية لهذه المصالح والمذكورة في القسم "ج"، من الملحق الأول،
- مصالح الجمارك فيما يخص اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 3، القسم "ب"، من الملحق الأول.
- مصالح المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فيما يخص اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في الفقرة الأولى من القسم الفرعي 1 و الفقرة 1 (النقاط 1 و 2 و 3 و 4 و 5) من القسم الفرعي 2 و الفقرتين 1 و 2 من القسم الفرعي 4 من القسم "ج" من الملحق الأول. إلا أن اقتناء هذه التجهيزات من قبل المصالح السالفة الذكر يبقى خاضعا لتصريح لدى المصالح المختصة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 18: تخصص أنظمة الإشارة الضوئية التي ترسل ضوءا لونه أزرق، المصنفة في الفقرة 1، القسم الفرعي 3، القسم "ب" من الملحق الأول، بصفة حصرية لمركبات المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به .

المادة 19 : تخصص الأنظمة الصوتية الخاصة الواردة في الفقرة 2، القسم الفرعي 3 القسم "ب" من الملحق الأول، بصفة حصرية لمركبات المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به .


المادة 20 : يخضع استغـلال التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و2 و3 من القسم "أ" و القسم الفرعي 1 من القسم "ب" و القسم الفرعي 1 من القسم "ج" من الملحق الأول، لرخصة مسبقة تسلمها المصالح الآتية:

-الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال أو سلطة ضبط البريد والمواصلات، حسب الحالة، طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1و 2 و3 من القسم "أ" من الملحق الأول بعد موافقة مصالح وزارة الدفاع الوطني الوزارة المكلفة بالداخلية، و السلطة المذكورة في المطة 2 من المادة 7 أعلاه فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم "أ" المذكور آنفا،
-الوزارة المكلفة بالنقل فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ب" من الملحق الأول بعد موافقة مصالح وزارة الدفاع الوطني و الوزارة المكلفة بالداخلية،
-الوالي المختص إقليميا بعد رأي لجنة الأمن للولاية فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ج" من الملحق الأول.

لا يطبق إجراء الترخيص لاستغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ج" من الملحق الأول على مصالح وزارة الدفاع الوطني و الوزارة المكلفة بالداخلية.

المادة 21 : تحدد شروط و كيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة و حيازتها و استغلالها و استعمالها و التنازل عنها من قبل الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من المادة 17 أعلاه بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية و الدفاع الوطني و تكنولوجيات الإعلام والإتصال و النقل.

المادة 22: لا يتم تركيب التجهيزات الحساسة و صيانتها و تصليحها من قبل المتعاملين لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنوييين إلا بتقديم رخصة الحيازة النظامية المتعلقة بها، المعدة طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المذكور في المادة 21 أعلاه.

المادة 23: بغض النظر عن أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 4 أعلاه، تلزم المؤسسات التابعة لوصاية وزارة الدفاع الوطني عندما تتاجر في التجهيزات الحساسة بالإمتثال لأحكام المواد 15 و 16 و 24 من هذا المرسوم.


الفصل الرابع: التزامات المتعامل

المادة 24: يجب على المتعامل مسك سجلات مرقمة و مؤشرا عليها من طرف مصالح الأمن المختصة إقليميا، تذكر فيها كل العمليات المنجزة في إطار ممارسة نشاطاته، و لا سيما منها البيانات المتعلقة بهوية الزبون وعنوانه و غرضه الاجتماعي ومهنته، بناء على تقديم الوثائق الإدارية المتعلقة بها. و يجب أن تشتمل هذه السجلات أيضا على البيانات المتعلقة بتعيين التجهيزات (الأرقام التسلسلية، العلامة، النوع) مصدرها أو وجهتها، وتاريخ الحركة ومراجع الرخصة التي تثبت الحركة.

يجب على المتعامل أن يتأكد قبل كل عملية بيع للتجهيزات الحساسة أو تركيبها أو صيانتها أو تصليحها من الهوية الصحيحة للزبون و عنوانه وغرضه الاجتماعي أو مهنته بعد التدقيق في الوثائق الإدارية المتعلقة بذلك.

تحدد نماذج السجلات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

المادة 25: يجب أن يتم نقل التجهيزات موضوع هذا المرسوم، في أحسن الظروف الأمنية بحيث تكون محمية من السرقة و مخاطر الضياع أو الاستعمال الإحتيالي.

لا يمكن أن تحول التجهيزات الحساسة من طرف المتعاملين في إطار ممارسة نشاطاتهم، إلا تحت نظام المواكبة الذي تقوم به الشركات المعتمدة لهذا الغرض.
يتم ضمان المواكبة بالنسبة لبعض التجهيزات و نظرا للظروف المحلية الخاصة حصريا من طرف مصالح الأمن التابعة للدولة المسخرة قانونا من طرف الوالي.

تحدد رخصة الإقتناء المذكورة في المادة 13 أعلاه صراحة نظام المواكبة و نوعه.

المادة 26: في حالة سرقة أو ضياع تجهيزات حساسة، يتعين على الحائز أن يعلم فورا مصالح الأمن المختصة إقليميا و كذا السلطات التي سلمت الرخصة و المذكورة في المواد 13 و 17 و 20.

في حالة وقوع السرقة أو الضياع على إقليم ولاية غير ولاية مكان التواجد، فإنه يجب إعلام أقرب مصلحة أمن فورا. و يتم تأكيد التصريح بالسرقة أو الضياع بعد ذلك لدى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني و كذا لدى المصالح المعنية لولاية مكان وجود النشاط أو الإقامة.

المادة 27: يجب إخطار السلطة التي سلمت الإعتماد مسبقا بأي تعديل في أحكام القانون الأساسي للمتعامل.


المادة 28: يخضع تحويل محل أو أماكن ممارسة نشاطات المتعامل الحائز اعتمادا من "النوع الأول" لرخصة تعدها مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.

و يجب أن يتم التحويل في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ بالموافقة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المعنيين.

المادة 29: يخضع تحويل محل أو أماكن ممارسة نشاطات المتعامل الحائز اعتمادا من النوع الثاني لتصريح كتابي مفصل و مسبق لدى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.

و يترتب عن التصريح تسليم وصل.

المادة 30: يتعين على المتعامل في حالة توقيف النشاطات اعلام السلطة التي سلمته الإعتماد فورا، التي تقوم بإلغائه. و تحدد السلطة المذكورة للمتعامل التعليمات الواجب اتباعها بخصوص أجل إجراء عمليات التنازل.

يجب مواصلة حفظ التجهيزات الحساسة التي لا تزال بحوزته، و لا يمكن بيعها أو التنازل عنها إلا لمتعاملين معتمدين للاتجار فيها.

و بانقضاء الأجل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، يجب أن تكون التجهيزات الحساسة غير المباعة أو غير المتنازل عنها موضوع تدابير تحفظية.

المادة 31: يخضع كل تعديل في خصائص التجهيزات كما هي محددة في رخصة الإقتناء، أو كل تحويل بالزيادة أو بالحذف لأحد مكونات أو ملحقات التجهيز إلى رخصة من السلطة المذكورة في المادة 20 من هذا المرسوم.

المادة 32: يجب أن تكون التجهيزات الحساسة المعيبة أو التي صرفت عن الخدمة أو غير صالحة للاستعمال، موضوع طلب صرف عن الخدمة معللا قانونا لدى السلطة المذكورة في المادة 14 أعلاه.

تحدد جراءات وشروط الصرف من الخدمة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية، و الدفاع الوطني و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، و النقل، و المالية، و البيئة.



المادة 33: لا يمكن أن يقوم المتعامل ببيع أو تركيب أو تصليح أو جمع أنظمة الإشارة الضوئية التي ترسل ضوءا أزرق، و المصنفة في الفقرة 1، القسم الفرعي 3، القسم "ب" من الملحق الأول، إلا لفائدة المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به دون سواها.

المادة 34: لا يمكن أن يقوم المتعامل ببيع أو تركيب أو تصليح أو جمع التجهيزات الحساسة، المصنفة في الفقرة 2، القسم الفرعي 3، القسم "ب" من الملحق الأول، إلا لفائدة المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به دون سواها.

الفصل الخامس: الرقابة و العقوبات.

المادة 35: تمسك بطاقية خاصة بالمتعاملين المعتمدين من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.

ترسل نسخة عن البطاقية و تحيينها إلى مصالح الآتية :

• وزارة الدفاع الوطني ،
• الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال عندما تخص البطاقية متعاملين تتعلق نشاطاتهم بالتجهيزات المبينة في القسم "أ" من الملحق الأول بهذا المرسوم،
• السلطة المذكورة في الحالة الثانية من المادة 7 أعلاه، عندما تخص البطاقية متعاملين تتعلق نشاطاتهم بالتجهيزات المبينة في القسم الفرعي 3 من القسم "أ" من الملحق الأول.
• الوزارة المكلفة بالنقل عندما تخص البطاقية متعاملين تتعلق نشاطاتهم بالتجهيزات المبينة في القسم "ب" من الملحق الأول.

المادة 36: يخضع المتعامل لرقابة مصالح الأمن و كذا كل هيئة أخرى مؤهلة قانونا. و لهذا الغرض، يجب أن تقدم للأعوان المكلفين بالرقابة كل الوثائق و تزويدهم بكل التسهيلات الضرورية لإنجاز مهمتهم.

المادة 37: دون المساس بالأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها، يترتب على ممارسة نشاطات تتعلق بالتجهيزات الحساسة دون اعتماد، توقيف هذه النشاطات فورا و وضع التجهيزات في مأمن من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على الأمن العام.

المادة 38: يمكن أن يترتب عن عدم احترام المتعامل لأحكام المواد 25 و 27 إلى 29 و 32 من هذا المرسوم التعليق المؤقت للاعتماد لأجل لا يتعدى سنة واحدة (1). و في حالة العود، يمكن سحب الاعتماد.

يصدر التعليق المؤقت و سحب الاعتماد بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.


المادة 39: يجب وضع التجهيزات أثناء تعليق الاعتماد في مأمن من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على الأمن العام.

المادة 40: يمكن أن يترتب عن عدم احترام المتعامل لأحكام المواد 13 و 15 و 16 و 20 و 22 و 24 و 26 و 31 و 33 و 34 و 36 من هذا المرسوم السحب النهائي لاعتماده.

و يجب أن يصحب سحب الاعتماد بتدابير ذات طابع تحفظي.

المادة 41: دون المساس بالأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها، يترتب على عدم احترام أحكام المادة 17 من هذا المرسوم، وضع التجهيزات المعنية في مأمن من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على الأمن العام.

المادة 42: تحدد التدابير التحفظية المذكورة في المادتين 30 و 40 من هذا المرسوم بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية، والدفاع الوطني، و المالية.

الفصل السادس: أحكام انتقالية

المادة 43: يرخص للأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يمارسون نشاطات الإتجار و تقديم الخدمات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة لمواصلة مزاولة نشاطاتها. ويجب عليهم أن يخضعوا لأحكام هذا المرسوم و لا سيما المواد 9 و 10 و 24 و 27 منه في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

غير أنه يجب عليهم خلال هذه الفترة :

- تقديم تصريح مفصل بالتجهيزات الحساسة التي بحوزتهم ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، لدى مصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني لمكان تواجدهم، وفقا للنموذج المبين في الملحق 5 من هذا المرسوم،
-تقديم طلب الاعتماد كما هو منصوص عليه في أحكام هذا المرسوم.

توضع التجهيزات غير المصرح بها خلال الآجال المقررة في مأمن من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على الأمن العام.

يترتب عن رفض الإعتماد وقف النشاط.


المادة 44 : يتعين على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين المذكورين في المادة 42 أعلاه، الذين صرحوا بالتجهيزات الحساسة التي بحوزتهم، و يرغبون في التوقف عن مزاولة نشاطاتهم أن يبلغوا السلطة المختصة بذلك مع احترام أحكام المادة 30 من هذا المرسوم.

المادة 45: يمكن الوزير المكلف بالداخلية أن يعلق بموجب قرار، ممارسة النشاطات المذكورة في المادة 4 أعلاه، بدافع حفظ الأمن الوطني و النظام العام.

المادة 46 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.




حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009
أحمد أويحيى