إنجاز و صنع العـلم الوطني

المجموعة الأم: الإجراءات الإدارية
المجموعة: النشاطات المقننة
نشر بتاريخ: الإثنين، 28 آذار/مارس 2016 14:00
الزيارات: 58475

الإطار القانوني

      المرسوم التنفيذي رقم 99-252 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه وكذلك الشعار الذي يحمله والعلم المصغر وكيفيات ممارسة الرقابة على منجزيه ومستعمليه (الجريدة الرسمية، عدد 79 المؤرخة في 10 نوفمبر سنة 1999).

المبدأ العام

يشترط لممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه الحصول على رخصة إدارية مسبقة يسلمها الوالي المختص إقليميا، بعد استطلاع رأي المصالح المعنية.

الملف الإداري:

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

بالنسبة للأشخاص المعنويين: 

end faq