طلب إخراج الموتى من القبور و إعادة و دفنهم

طلب إخراج الموتى من القبور و إعادة و دفنهم 

الإطار القانوني :

المرسوم التنفيذي رقم 16-77 المؤرخ في 24 فيفري 2016 المحدد للقواعد المتعلقة بالدفن و نقل الجثث  و إخراج الموتى من القبور و إعادة الدفن.

شروط الإستفادة

  • لا تقدم رخصة إخراج الجثمان إلا بعد انقضاء أجل سنة كاملة من تاريخ الوفاة إذا لم تكن الوفاة بسبب الأمراض المعدية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
  • يتم تقديم ملف طلب إخراج الميت من القبر و إعادة دفنه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي التابع له مكان الدفن، من طرف أقرب أقرباء المتوفى و ذلك بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية المختص إقليميا .
  • غير أنه يمكن إصدار هذه الرخصة لطالبها مهما يكن سبب الوفاة بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة.
  • -يقدم رئيس المجلس الشعبي البلدي  رخصة إخراج الميت من القبر  بغرض إعادة دفنه.

تكوين الملف 


- يرفق الطلب بشهادة طبية تؤكد أن الوفاة لم تكن بسبب مرض معدي.

مكان إيداع الملف

ورقي: مصالح البلدية، على مستوى ولاية إقامة المعني .

رقمي : البلدية

عبر الرابط :https://prestations.interieur.gov.dz/guichet/

القطاع: وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية

ملاحظة

- يمكن للمعني التقدم إلى البلدية المعنية دون إيداع الطلب الإلكتروني.

 

end faq

end faq