صدر في العدد 73 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المرسوم التنفيذي رقم 16-320 المتعلق بالأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية، و يتعلق الأمر بنص مستحدث أت ليترجم التزام حقيقي و إرادة فعلية للعصرنة في مسار اصلاح الجماعات المحلية التي يتعين أن تتخلص من الممارسات القديمة و تتحرر من تبعيتها للخزينة العمومية.  

يجسد هذا النص أهمية الدور المنوط بأمين عام البلدية مع الصلاحيات الموسعة الممنوحة له لاسيما فيما يخص تثمين   الممتلكات و ذلك من أجل تسيير أحسن للبلدية. علاوة على ذلك، يتضمن هذا المرسوم أحكام تنظيمية جديدة تضمن حماية الأمناء العامين من كل أشكال التهديدات و الضغوطات خلال ممارستهم لوظائفهم و تعويضهم من قبل البلدية عند الاقتضاء.

حاز الشق المتعلق بالمورد البشري على اهتمام خاص في هذا النص التنظيمي الجديد. ففي الواقع، بالإضافة الى التقييم و التكوين الذي استفاد منه الأمناء العامون للبلديات، فإن الحكومة قامت بتبني مقاربة احترافية عند تعينهم. في هذا الاطار، تمثل رتبة متصرف إداري أدنى رتبة يتعين توفرها في منصب أمين عام البلدية، و هو المنصب الذي يعتبر وظيفة عليا في الدولة و ذلك في البلديات التي يــبــلغ عـدد ســكــانــهـــا أكــثــر من 100.000 نــســمـــة، في البلديات التي تعتبر مركز الولاية و في بلديات ولاية الجزائر.

في الأخير، تجدر الاشارة أنه قصد ضمان الحياد و عدم التحيز في ممارسة المهام الموكلة له، فإنه يتعين على أمين عام البلدية إعلام الوالي المختص إقليميا من خلال رئيس المجلس الشعبي البلدي، بكل نشاطات حزب سياسي ما أو جمعية معينة، بالإضافة الى اجبارية إقامته في الاقليم التابع للبلدية التي يمارس فيها مهامه.