يعتبر الصندوق مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.  يوضع الصندوق  تحت  وصاية  الوزير المكلف  بالداخلية.

يخضع سيره لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-116 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و يحدد مهامه و تنظيمه و سيره.

مهام صندوق التضامن  والضمان  للجماعات  المحلية

تتمثل المهمة الرئيسية التي أسندت للصندوق في إرساء التضامن ما بين الجماعات المحلية من خلال تعبئة الموارد المالية وتوزيعها.

ويكلف الصندوق في هذا الإطار، يأتي :

  1. العملعلى  تعاضد  الوسائل  المالية  للجماعات المحلية الموضوعة  تحت  تصرفها š بموجب  القانون والتنظيمات  المعمول  بها؛
  2. توزيع  اﻟﻤﺨصصات  المالية  المدفوعة  من  قبل الدولة  لفائدة  الجماعات  المحلية؛
  3. توزيع تخصيص إجمالي للتسيير فيما بين الجماعات المحلية سنويا لتغطية النفقات الإجبارية ذات الأولوية؛
  4. تقديم مساهمات مالية لفائدة الجماعات المحلية التي يتعين عليها أن تجابه أحداث كوارث و/أو طوارئ وكذا تلك التي تواجه وضعية مالية صعبة؛
  5. تقديم مساهمات مؤقتة أو نهائية للجماعات المحلية ومؤسساتها لإنجاز مشاريع تجهيز واستثمار في الإطار المحلي أو في إطار التعاون المشترك بين البلديات؛
  6. الوساطةالبنكية  لفائدة  الجماعات  المحلية؛
  7. منح إعانات مالية لفائدة البلديات لإعادة تأهيل المرفق العام المحلي؛
  8. القيام بكل الدراسات و التحقيقات و الأبحاث التي ترتبط بترقية الجماعات المحلية وإنجازها والعمل على نشرها؛
  9. المساهمة في تمويل أعمال تكوين المنتخبين و الموظفين المنتمين لإدارة الجماعات المحلية وتحسين مستواهم؛
  10. المشاركة في أعمال الإعلام و تبادل الخبرات واللقاءات لا سيمافيإطار  التعاون  المشترك  بين البلديات؛
  11. مباشرة وإنجاز كل عمل مرتبط بهدفه أو مخوللهصراحة š  بموجب  القانونين و التنظيمات المعمول  بها .

في  مجال  التضامن  ما  بين الجماعات  المحلية، يكلف  الصندوق  في  إطار  مهامه، بدفع اﻟﻤﺨصصات الآتية  لفائدة  الجماعات  المحلية  من  صندوق التضامن  للجماعات  المحلية:

أ‌-       تخصيص إجمالي للتسيير بنسبة 60%:

يوجه هذا التخصيص إلى قسم التسيير لميزانيات البلديات و الولايات. ويتضمن  هذا  التخصيص :

منح معادلة التوزيع بالتساوي:

توجه لتغطية النفقات الإجبارية للبلديات والولايات.لحساب  معادلة  التوزيع  بالتساوي، تؤخذ  بعين الاعتبار  المعيار الديموغرافي من جهة و المعيار المالي من جهة أخرى. كما يمكن لمجلس التوجيه أن يعتمد على معايير أخرى.

تخصيص الخدمة العمومية:

œيمنح تخصيص الخدمة العمومية للجماعات المحلية التي تعرف صعوبات في تغطية النفقات الإجبارية المرتبطة بتسيير المرافق العامة .

ويدفع  هذا  التخصيص للجماعات  المحلية  بهدف تلبية  الاحتياجات  ذات  الصلة  بالمهام  اﻟﻤﺨولة  لها š بموجب القوانين والتنظيمات  .

تحدد المعايير المتبعة لحساب تخصيص الخدمة العمومية بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

إعانات استثنائية

يمكن  أن  تمنح  الجماعات  المحلية  إعانات استثنائية لمواجهة  الكوارث والأحداث الطارئة أو وضعية  مالية  صعبة  جدا  .

تحدد المعايير المقررة لتحديد هذه الإعانات الاستثنائية š بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.

إعانات التكوين والدراسات و البحوث.

end faq

ب‌-   تخصيص إجمالي للتجهيز والاستثمار بنسبة 40%

يسمح هذا التخصيص بإنجاز برامج تجهيز واستثمار بهدف المساعدة في تطويرها وخاصة تطوير المناطق الواجب ترقيتها. يتضمن التخصيص الإجمالي للتجهيز والاستثمار:

  1. إعانات التجهيز؛
  2. مساهمات مؤقتة أو نهائية موجهة لتمويل المشاريعالمنتجة  للمداخيل.

في  مجال  ضمان  التقديرات  الجبائية، يوجه  صندوق  الضمان  للجماعات المحلية  لتعويض  ناقص القيمة في  الموارد  الجبائية بالنسبة لمبلغ  التقديرات.

œيمول صندوق الضمان للجماعات المحلية بالمساهمات الإجبارية للبلديات والولايات.

end faq

تنظيم صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وسيره

يدير الصندوق مجلس توجيه ويسيره مدير عام و يزود بلجنة تقنية.

مجلس التوجيه

يضم  مجلس  التوجيه  الذي  يرأسه الوزير المكلف  بالداخلية  أو ممثله :

-          سبعة  (7)  رؤساء  مجالس  شعبية  بلدية  ينتخبهم زملاؤهم  مدة  عضويتهم ؛

-          ثلاثة   (3)  رؤساء  مجالس  شعبية  ولائية ينتخبهم  زملاؤهم  مدة  عضويتهم؛

-          واليين؛

-          أربعة (4) ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية؛

-           ثلاثة (3) ممثلين عن وزارة المالية؛

-          ممثلا (1) عن الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية.

يشارك المدير العام للصندوق في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانة مجلس التوجيه.

يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة خمس (5) سنوات š بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.

يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من

رئيسه  .

و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على طلب من ثلثي (3/2) أعضائه أو بناء على طلب من المدير العام.

تتخذ  مداولات  مجلس  التوجيه  بالأغلبية  البسيطة لأصوات  الأعضاء  الحاضرين، وفي  حالة  تساوي  عدد الأصوات  يكون  صوت  الرئيس  مرجحا.

يتداول مجلس التوجيه، فيما يأتي:

-           مشروع النظام الداخلي؛

-          البرامج السنوية والمتعددة السنوات للصندوق؛

-          مشاريع  الميزانيات  التقديرية؛

-          مشاريع اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية و التنازل عنها؛

-          الهبات والوصايا؛

-          تقرير النشاط السنوي والحسابات الإدارية.

تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس  اﻟﻤﺠلس  وكاتب  الجلسة ، وتسجل  في  دفتر  خاص مرقم  ومؤشر  عليه . ترسل المحاضر إلى  السلطة  الوصية  .

تكون مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية ما عدا في حالة اعتراض صريح يبلغ في الآجال.

اللجنة  التقنية

تكلف اللجنة التقنية š بممارسة الرقابة اللاحقة على تنفيذ برامج ومشاريع الصندوق لحساب

مجلس التوجيه.

وتكلف لهذا الغرض، بما يأتي:

-          متابعة  وضعيات  تنفيذ  التخصيص  الإجمالي للتسيير؛

-          متابعة  وضعيات  تنفيذ  التخصيص  الإجمالي للتجهيز  والاستثمار؛

-          متابعة وضعيات  تعويض نقص القيم  الجبائية من  طرف  صندوق  الضمان  للجماعات  المحلية.

تتشكل اللجنة التقنية للصندوق من تسعة  (9) أعضاء :

-          المدير العام للصندوق، رئيسا؛

-          خمسة (5)  ممثلين عن  رؤساء  اﻟﻤﺠالس  الشعبية البلدية  و  رؤساء  اﻟﻤﺠالس  الشعبية  الولائية  يتم

اختيارهم  على  أساس  مؤهلاتهم  وخبرتهم، من  غير أعضاء  مجلس  التوجيه؛

-          ثلاثة (3) ممثلين عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية، من غير أعضاء مجلس التوجيه.

يعين أعضاء اللجنة التقنية š بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية لمدة خمس (5) سنوات.

وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.

المدير العام

يعين  المدير  العام  للصندوق بمرسوم  بناء  على  اقتراح  من  الوزير المكلف بالداخلية .

المدير  العام  مسؤول  عن  السير  العام للصندوق  وتسييره، وتخول  له  السلطة  السلمية والتأديبية  على جميع المستخدمين.

يحدد التنظيم الداخلي للصندوق šوجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية ووزير المالية والسلطة  المكلفة بالوظيفة  العمومية.

end faq

end faq