المعدات الحساسة

ن الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و وزير الدفاع الوطني و وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و وزير النقل،
  • و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة2) منه،
  •  و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر 1386 عام الموافق 8 يونيو سنة 1966، و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  •  و بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، و المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  •  و بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 و المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4ديسمبر سنة 1993 الذي يحدد شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال و المواد الحساسة و نقلها؛
  • و بمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 و المتعلق بحماية الأملاك العمومية و أمن الأشخاص فيها؛
  •  و بمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة ؛
  •  و بمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل و المتمم؛
  •  و بمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، لا سيما المواد 4 (المطة الخامسة) و 10 و 13 (المطة السادسة) و 32 منه؛

  •  و بمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 و المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل و المتمم؛
  •  و بمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 و المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع و تصديرها،
  • و بمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 و المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،
  •  و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 و المتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 و المتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة؛
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 و المتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري و تأطيرها، المتمم،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-163 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 و المتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات وصيانها؛
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية،

يرسم مايأتي:
الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة و كذا شروط و كيفيات ممارسة هذه النشاطات.

المادة 2: يقصد بـ "التجهيزات الحساسة" في مفهوم هذا المرسوم، كل عتاد يمكن أن يمس استعماله غير المشروع بالأمن الوطني و بالنظام العام.

تحدد قائمة التجهيزات الحساسة في الملحق الأول بهذا المرسوم. ويمكن تحيينها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني و الداخلية و النقل و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.


المادة 3: تعد بطاقات الشرائح المسبقة و المؤجلة الدفع للهاتف النقال الخاضعة لأحكام القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 و المذكور أعلاه، تجهيزات حساسة مصنفة في القسم الفرعي الرابع من القسم "أ" من الملحق الأول.


يخضع الإتجار بهذه التجهيزات و اقتناءوها وحيازتها واستعمالها للشروط المحددة في القانون المذكور أعلاه وفي نصوصه التطبيقية .
الفصل الثاني: اعتماد المتعاملين

المادة 4: بغض النظر عن التنظيم المعمول به، تخضع ممارسة نشاطات الإتجار و تقديم الخدمات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة للحصول على اعتماد مسبق تسلمه مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.

يغطي نشاط الإتجار، التجهيزات الحساسة و استيرادها و تصديرها و صنعها و بيعها،
و يغطي نشاط تقديم الخدمات، تركيب التجهيزات الحساسة وصيانتها و تصليحها.

يدعى المستفيد من الاعتماد في صلب النص " المتعامل".
و لا يخضع للاعتماد :

- أصحاب رخص الهاتف النقال،
- المؤسسات التابعة لوصاية وزارة الدفاع الوطني.

المادة 5: يخضع اعتماد المتعاملين لتقدير السلطات المعنية بالمسائل المتعلقة بتأهيل المتعامل وقدراته المهنية و كذا الشروط الأمنية للمحلات و التجهيزات.

المادة 6: تنقسم الإعتمادات حسب النشاط إلى نوعين:

النوع الأول: النشاط المرتبط باستيراد التجهيزات الحساسة وتصديرها و صنعها و بيعها و تركيبها و صيانتها و تصليحها؛
النوع الثاني: النشاط المرتبط فقط بتركيب التجهيزات الحساسة و صيانتها و تصليحها.

المادة 7: يسلم الاعتماد من النوع الأول من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الأخذ برأي السلطات الآتية:


-الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال و وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 1 و 2 من القسم " أ" من الملحق الأول بهذا المرسوم،
-السلطة المؤهلة المؤهلة المكلفة بالمصادقة على تجهيزات و برامج الترميز المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم "أ" من الملحق الأول،
-الوزارة المكلفة بالنقل و وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم " ب" من الملحق الأول،
-وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم " ج" من الملحق الأول.


المادة 8: يسلم الاعتماد من "النوع الثاني" من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الرأي بالموافقة لمصالح الأمن و السلطة المذكورة في الحالة 2 من المادة 7 أعلاه عندما يتعلق الأمر بتجهيزات من القسم الفرعي 3 من القسم " أ" من الملحق الأول.

المادة 9 : يقدم طلب الاعتماد فيما يخص التجهيزات من نفس القسم و القسم الفرعي، في ثلاث (3) نسخ، يتم إعدادها طبقا للنموذج المبين في الملحق الثاني بهذا المرسوم.

يرفق الطلب بتعهد كتابي مطابق للنموذج المبين في الملحق الثالث بهذا المرسوم و بملف يحتوي على مايأتي:

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- بطاقة الحالة المدنية ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم 3) لا يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الجنسية و نسخة مصادق على مطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية؛
- نسخ من الشهادات التي تثبت القدرات المهنية لصاحب الطلب لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
- كشف وصفي للوسائل البشرية و المادية التي تستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
- كشف وصفي للوسائل و التدابير المقررة قصد الحفاظ على التجهيزات في مأمن،
- سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها،
- سند الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب.



بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة من القانون الأساسي،
- بالنسبة لكل وكيل و مساهم و مسير، بطاقة الحالة المدنية، و مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لا يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر، و شهادة الجنسية و نسخة مصادق على مطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية؛
- كشف وصفي للوسائل البشرية و المادية التي ستستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها، بما في ذلك الشهادات التي تثبت القدرات المهنية لصاحب الطلب،
- كشف وصفي للوسائل و التدابير المتخذة قصد الحفاظ على التجهيزات في مأمن،
- سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها،
- سند الإقامة بالنسبة للوكلاء و المساهمين و المسيرين ذوي الجنسية الأجنبية.

المادة 10: يودع طلب الاعتماد، مقابل وصل إيداع، لدى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية و يدرس في أجل لا يتعدى خمسة و ستين (65) يوما.

يجب أن يكون رفض الطلب معللا قانونا و يبلغ إلى المعني .

المادة 11 : يخضع القيد في السجل التجاري للاعتماد المسبق المعد طبقا للنموذج المبين في الملحق الرابع بهذا المرسوم.

المادة 12: الاعتماد شخصي و لا يمكن التنازل عنه و هو صالح لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.

يودع طلب التجديد قبل ستة (6) أشهر من انقضاء صلاحية الاعتماد الساري.

و يخضع كل تغيير في قائمة التجهيزات من نفس القسم الفرعي لتعديل الإعتماد.

الفصل الثالث: إجراء الاقتناء والاستغلال و البيع و التركيب و التصليح.

المادة 13: يخضع كل اقتناء لتجهيزات حساسة على المستوى الوطني من طرف المتعاملين المعتمدين قانونا لرخصة الوالي لمكان ممارسة النشاط بالنسبة للمتعاملين من الأشخاص الطبيعيين و لمكان تواجد مقر الشركة بالنسبة للمتعاملين من الأشخاص المعنوييين.

تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية و الدفاع الوطني و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و النقل .


المادة 14 : يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية لتأشيرة تعد استنادا إلى الرخص المذكورة، حسب الحالة، في المادتين 13 و 17 من هذا المرسوم.

و تعد التأشيرة ،حسب الحالة، من قبل:

- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال، بعد الموافقة المسبقة لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني و الداخلية و استنادا إلى رخصة الاستغلال المذكورة في المادة 20 أدناه فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "أ" من الملحق الأول،
- الوزارة المكلفة بالنقل، بعد الموافقة المسبقة لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني و الداخلية فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ب" من الملحق الأول،
- الوزارة المكلفة بالداخلية، بعد الموافقة المسبقة لمصالح وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من الملحق الأول.

يجب أن تكون التجهيزات المقتناة مركبة، و في شكل قطع و/أو مدمجة ضمن نظام، مطابقة للمعايير والتنظيمات التقنية المعمول بها.

تحدد شروط و كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية و الدفاع الوطني و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و النقل و المالية.

المادة 15: لا يمكن بيع التجهيزات الحساسة و تركيبها و صيانتها و تصليحها إلا لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين مرخص لهم قانونا.

المادة 16: لا يتم بيع التجهيزات الحساسة من متعامل لمتعامل إلا لفائدة متعاملين حائزين اعتمادا من "النوع الأول" و بناء على تقديم رخصة الاقتناء المذكورة في المادة 13 أعلاه.

المادة 17: يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة على المستوى الوطني من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لأغراض الحيازة و الاستعمال إلى رخصة تسلم حسب نوع التجهيز، من قبل السلطات المذكورة أدناه:

-مصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال، استنادا إلى رخصة الاستغلال المذكورة في المادة 20 أدناه فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 1 و 2 من القسم "أ" من الملحق الأول،
-سلطة ضبط البريد و المواصلات، استنادا إلى رخصة الاستغلال المذكورة في المادة 20 أدناه فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم "أ" المذكور أعلاه.

-مصالح الوزارة المكلفة بالنقل بعد الموافقة المسبقة لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني و الداخلية فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم " ب" من الملحق الأول ،
-الوالي لمكان تواجد مسكن أو مقر الشركة للشخص الطالب للرخصة بعد رأي لجنة الأمن الولائية فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 2 و 3 من القسم "ب" و القسم "ج" من الملحق الأول ،
و بغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة، تمنح رخصة الاقتناء من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالنقل أو مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية، حسب الحالة، عندما يكون طلب الرخصة صادرا عن هيئة أو إدارة عمومية ذات تسيير مركزي ويتعلق بتجهيزات حساسة مصنفة في القسمين الفرعيين 2 و 3 من القسم "ب" و القسم "ج" من الملحق الأول .
تستثنى مصالح وزارة الدفاع الوطني من تطبيق إجراء الترخيص موضوع هذه المادة، بالنسبة لكل التجهيزات الحساسة المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم.

كما تستثنى، من تطبيق إجراءات الترخيص موضوع هذه المادة، المصالح الآتية :

- مصالح الأمن العمومي فيما يخص اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 3، القسم "ب"، و التجهيزات التي تندرج ضمن الاحتياجات العادية لهذه المصالح والمذكورة في القسم "ج"، من الملحق الأول،
- مصالح الجمارك فيما يخص اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 3، القسم "ب"، من الملحق الأول.
- مصالح المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فيما يخص اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في الفقرة الأولى من القسم الفرعي 1 و الفقرة 1 (النقاط 1 و 2 و 3 و 4 و 5) من القسم الفرعي 2 و الفقرتين 1 و 2 من القسم الفرعي 4 من القسم "ج" من الملحق الأول. إلا أن اقتناء هذه التجهيزات من قبل المصالح السالفة الذكر يبقى خاضعا لتصريح لدى المصالح المختصة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 18: تخصص أنظمة الإشارة الضوئية التي ترسل ضوءا لونه أزرق، المصنفة في الفقرة 1، القسم الفرعي 3، القسم "ب" من الملحق الأول، بصفة حصرية لمركبات المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به .

المادة 19 : تخصص الأنظمة الصوتية الخاصة الواردة في الفقرة 2، القسم الفرعي 3 القسم "ب" من الملحق الأول، بصفة حصرية لمركبات المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به .


المادة 20 : يخضع استغـلال التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و2 و3 من القسم "أ" و القسم الفرعي 1 من القسم "ب" و القسم الفرعي 1 من القسم "ج" من الملحق الأول، لرخصة مسبقة تسلمها المصالح الآتية:

-الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال أو سلطة ضبط البريد والمواصلات، حسب الحالة، طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1و 2 و3 من القسم "أ" من الملحق الأول بعد موافقة مصالح وزارة الدفاع الوطني الوزارة المكلفة بالداخلية، و السلطة المذكورة في المطة 2 من المادة 7 أعلاه فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم "أ" المذكور آنفا،
-الوزارة المكلفة بالنقل فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ب" من الملحق الأول بعد موافقة مصالح وزارة الدفاع الوطني و الوزارة المكلفة بالداخلية،
-الوالي المختص إقليميا بعد رأي لجنة الأمن للولاية فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ج" من الملحق الأول.

لا يطبق إجراء الترخيص لاستغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ج" من الملحق الأول على مصالح وزارة الدفاع الوطني و الوزارة المكلفة بالداخلية.

المادة 21 : تحدد شروط و كيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة و حيازتها و استغلالها و استعمالها و التنازل عنها من قبل الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من المادة 17 أعلاه بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية و الدفاع الوطني و تكنولوجيات الإعلام والإتصال و النقل.

المادة 22: لا يتم تركيب التجهيزات الحساسة و صيانتها و تصليحها من قبل المتعاملين لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنوييين إلا بتقديم رخصة الحيازة النظامية المتعلقة بها، المعدة طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المذكور في المادة 21 أعلاه.

المادة 23: بغض النظر عن أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 4 أعلاه، تلزم المؤسسات التابعة لوصاية وزارة الدفاع الوطني عندما تتاجر في التجهيزات الحساسة بالإمتثال لأحكام المواد 15 و 16 و 24 من هذا المرسوم.


الفصل الرابع: التزامات المتعامل

المادة 24: يجب على المتعامل مسك سجلات مرقمة و مؤشرا عليها من طرف مصالح الأمن المختصة إقليميا، تذكر فيها كل العمليات المنجزة في إطار ممارسة نشاطاته، و لا سيما منها البيانات المتعلقة بهوية الزبون وعنوانه و غرضه الاجتماعي ومهنته، بناء على تقديم الوثائق الإدارية المتعلقة بها. و يجب أن تشتمل هذه السجلات أيضا على البيانات المتعلقة بتعيين التجهيزات (الأرقام التسلسلية، العلامة، النوع) مصدرها أو وجهتها، وتاريخ الحركة ومراجع الرخصة التي تثبت الحركة.

يجب على المتعامل أن يتأكد قبل كل عملية بيع للتجهيزات الحساسة أو تركيبها أو صيانتها أو تصليحها من الهوية الصحيحة للزبون و عنوانه وغرضه الاجتماعي أو مهنته بعد التدقيق في الوثائق الإدارية المتعلقة بذلك.

تحدد نماذج السجلات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

المادة 25: يجب أن يتم نقل التجهيزات موضوع هذا المرسوم، في أحسن الظروف الأمنية بحيث تكون محمية من السرقة و مخاطر الضياع أو الاستعمال الإحتيالي.

لا يمكن أن تحول التجهيزات الحساسة من طرف المتعاملين في إطار ممارسة نشاطاتهم، إلا تحت نظام المواكبة الذي تقوم به الشركات المعتمدة لهذا الغرض.
يتم ضمان المواكبة بالنسبة لبعض التجهيزات و نظرا للظروف المحلية الخاصة حصريا من طرف مصالح الأمن التابعة للدولة المسخرة قانونا من طرف الوالي.

تحدد رخصة الإقتناء المذكورة في المادة 13 أعلاه صراحة نظام المواكبة و نوعه.

المادة 26: في حالة سرقة أو ضياع تجهيزات حساسة، يتعين على الحائز أن يعلم فورا مصالح الأمن المختصة إقليميا و كذا السلطات التي سلمت الرخصة و المذكورة في المواد 13 و 17 و 20.

في حالة وقوع السرقة أو الضياع على إقليم ولاية غير ولاية مكان التواجد، فإنه يجب إعلام أقرب مصلحة أمن فورا. و يتم تأكيد التصريح بالسرقة أو الضياع بعد ذلك لدى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني و كذا لدى المصالح المعنية لولاية مكان وجود النشاط أو الإقامة.

المادة 27: يجب إخطار السلطة التي سلمت الإعتماد مسبقا بأي تعديل في أحكام القانون الأساسي للمتعامل.


المادة 28: يخضع تحويل محل أو أماكن ممارسة نشاطات المتعامل الحائز اعتمادا من "النوع الأول" لرخصة تعدها مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.

و يجب أن يتم التحويل في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ بالموافقة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المعنيين.

المادة 29: يخضع تحويل محل أو أماكن ممارسة نشاطات المتعامل الحائز اعتمادا من النوع الثاني لتصريح كتابي مفصل و مسبق لدى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.

و يترتب عن التصريح تسليم وصل.

المادة 30: يتعين على المتعامل في حالة توقيف النشاطات اعلام السلطة التي سلمته الإعتماد فورا، التي تقوم بإلغائه. و تحدد السلطة المذكورة للمتعامل التعليمات الواجب اتباعها بخصوص أجل إجراء عمليات التنازل.

يجب مواصلة حفظ التجهيزات الحساسة التي لا تزال بحوزته، و لا يمكن بيعها أو التنازل عنها إلا لمتعاملين معتمدين للاتجار فيها.

و بانقضاء الأجل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، يجب أن تكون التجهيزات الحساسة غير المباعة أو غير المتنازل عنها موضوع تدابير تحفظية.

المادة 31: يخضع كل تعديل في خصائص التجهيزات كما هي محددة في رخصة الإقتناء، أو كل تحويل بالزيادة أو بالحذف لأحد مكونات أو ملحقات التجهيز إلى رخصة من السلطة المذكورة في المادة 20 من هذا المرسوم.

المادة 32: يجب أن تكون التجهيزات الحساسة المعيبة أو التي صرفت عن الخدمة أو غير صالحة للاستعمال، موضوع طلب صرف عن الخدمة معللا قانونا لدى السلطة المذكورة في المادة 14 أعلاه.

تحدد جراءات وشروط الصرف من الخدمة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية، و الدفاع الوطني و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، و النقل، و المالية، و البيئة.



المادة 33: لا يمكن أن يقوم المتعامل ببيع أو تركيب أو تصليح أو جمع أنظمة الإشارة الضوئية التي ترسل ضوءا أزرق، و المصنفة في الفقرة 1، القسم الفرعي 3، القسم "ب" من الملحق الأول، إلا لفائدة المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به دون سواها.

المادة 34: لا يمكن أن يقوم المتعامل ببيع أو تركيب أو تصليح أو جمع التجهيزات الحساسة، المصنفة في الفقرة 2، القسم الفرعي 3، القسم "ب" من الملحق الأول، إلا لفائدة المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به دون سواها.

الفصل الخامس: الرقابة و العقوبات.

المادة 35: تمسك بطاقية خاصة بالمتعاملين المعتمدين من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.

ترسل نسخة عن البطاقية و تحيينها إلى مصالح الآتية :

• وزارة الدفاع الوطني ،
• الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال عندما تخص البطاقية متعاملين تتعلق نشاطاتهم بالتجهيزات المبينة في القسم "أ" من الملحق الأول بهذا المرسوم،
• السلطة المذكورة في الحالة الثانية من المادة 7 أعلاه، عندما تخص البطاقية متعاملين تتعلق نشاطاتهم بالتجهيزات المبينة في القسم الفرعي 3 من القسم "أ" من الملحق الأول.
• الوزارة المكلفة بالنقل عندما تخص البطاقية متعاملين تتعلق نشاطاتهم بالتجهيزات المبينة في القسم "ب" من الملحق الأول.

المادة 36: يخضع المتعامل لرقابة مصالح الأمن و كذا كل هيئة أخرى مؤهلة قانونا. و لهذا الغرض، يجب أن تقدم للأعوان المكلفين بالرقابة كل الوثائق و تزويدهم بكل التسهيلات الضرورية لإنجاز مهمتهم.

المادة 37: دون المساس بالأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها، يترتب على ممارسة نشاطات تتعلق بالتجهيزات الحساسة دون اعتماد، توقيف هذه النشاطات فورا و وضع التجهيزات في مأمن من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على الأمن العام.

المادة 38: يمكن أن يترتب عن عدم احترام المتعامل لأحكام المواد 25 و 27 إلى 29 و 32 من هذا المرسوم التعليق المؤقت للاعتماد لأجل لا يتعدى سنة واحدة (1). و في حالة العود، يمكن سحب الاعتماد.

يصدر التعليق المؤقت و سحب الاعتماد بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.


المادة 39: يجب وضع التجهيزات أثناء تعليق الاعتماد في مأمن من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على الأمن العام.

المادة 40: يمكن أن يترتب عن عدم احترام المتعامل لأحكام المواد 13 و 15 و 16 و 20 و 22 و 24 و 26 و 31 و 33 و 34 و 36 من هذا المرسوم السحب النهائي لاعتماده.

و يجب أن يصحب سحب الاعتماد بتدابير ذات طابع تحفظي.

المادة 41: دون المساس بالأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها، يترتب على عدم احترام أحكام المادة 17 من هذا المرسوم، وضع التجهيزات المعنية في مأمن من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على الأمن العام.

المادة 42: تحدد التدابير التحفظية المذكورة في المادتين 30 و 40 من هذا المرسوم بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية، والدفاع الوطني، و المالية.

الفصل السادس: أحكام انتقالية

المادة 43: يرخص للأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يمارسون نشاطات الإتجار و تقديم الخدمات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة لمواصلة مزاولة نشاطاتها. ويجب عليهم أن يخضعوا لأحكام هذا المرسوم و لا سيما المواد 9 و 10 و 24 و 27 منه في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

غير أنه يجب عليهم خلال هذه الفترة :

- تقديم تصريح مفصل بالتجهيزات الحساسة التي بحوزتهم ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، لدى مصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني لمكان تواجدهم، وفقا للنموذج المبين في الملحق 5 من هذا المرسوم،
-تقديم طلب الاعتماد كما هو منصوص عليه في أحكام هذا المرسوم.

توضع التجهيزات غير المصرح بها خلال الآجال المقررة في مأمن من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على الأمن العام.

يترتب عن رفض الإعتماد وقف النشاط.


المادة 44 : يتعين على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين المذكورين في المادة 42 أعلاه، الذين صرحوا بالتجهيزات الحساسة التي بحوزتهم، و يرغبون في التوقف عن مزاولة نشاطاتهم أن يبلغوا السلطة المختصة بذلك مع احترام أحكام المادة 30 من هذا المرسوم.

المادة 45: يمكن الوزير المكلف بالداخلية أن يعلق بموجب قرار، ممارسة النشاطات المذكورة في المادة 4 أعلاه، بدافع حفظ الأمن الوطني و النظام العام.

المادة 46 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.




حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009
أحمد أويحيى

 

إن وزير الدفاع الوطني؛

 

و وزير الداخلية و الجماعات المحلية؛

 

ووزير المالية؛

 

و وزير النقل؛

 

 و وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال؛

 

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 المحدد لمهام و صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني؛
  •  و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 أوت سنة 1989 المعدل و المتمم، المحدد لصلاحيات وزير النقل؛
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 أوت سنة 1994 المحدد لصلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة و الإصلاح الإداري؛
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فيفري سنة 1995 المحدد لصلاحيات وزير المالية؛
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-57 المؤرخ في 4 ذو الحجة عام 1423 الموافق 5 فيفري سنة 2003 المحدد لصلاحيات وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال؛
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410  المؤرخ في 23 ذو الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المحدد لقواعد الأمن المطبقة على النشاطات المتصلة بالتجهيزات الحساسة لا سيما المواد 13، 14 و 21 منه؛
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1424 المرافق 9 يوليو سنة 2003 الذي يحدد شروط استيراد التجهيزات الحساسة واقتنائها وحيازتها واستغلالها والتنازل عنها وكيفيات ذلك، المتمم.

 

يقررون ما يأتي:

 

المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المواد 13 و 14 و 21  من المرسوم التنفيذي رقم 09-410  المؤرخ في 23 ذو الحجة  عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط و كيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة من قبل المتعاملين المعتمدين وكذا شروط و كيفيات اقتناء و حيازة و استغلال و استعمال و التنازل عن التجهيزات الحساسة من قبل الأشخاص الطبيعية والمعنوية لأغراض الحيازة والاستعمال.

 

الفصل الأول

 

 إجراءات اقتناء التجهيزات الحساسة من قبل المتعاملين المعتمدين

 

 المادة2: يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الوطنية، من قبل المتعاملين لرخصة مسبقة يسلمها والي مكان ممارسة النشاط عندما يكون المتعاملون أشخاصا طبيعية و مكان المقر الاجتماعي عندما يكون المتعاملون أشخاص معنوية، بعد رأي الأمن للولاية .

 

المادة3 : يبين طلب رخصة الإقتناء خاصة ما يلي:

 

  • الهوية أو الغرض الاجتماعي والعنوان و جنسية المتعامل طالب الرخصة؛
  • نشاط المتعامل كما هو محدد في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور أعلاه؛
  • التعيين الكامل (النوع و العلامة و النموذج) للتجهيزات موضوع طلب الرخصة و كمياتها؛
  • منشأ التجهيزات و كيفيات النقل؛
  • مكان أو أماكن التخزين و الاستعمال و كذا شروط حفظ التجهيزات في مأمن.

يرفق الطلب بملف يحتوي على:

 

  • نسخة مصدقة طبق الأصل عن إعتماد المتعامل ساري المفعول؛
  • نسخة مصدقة طبق الأصل عن رخصة الاستغلال لصاحب الوجهة النهائية عندما يتعلق الطلب باقتناء تجهيزات حساسة مصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم أ من قائمة التجهيزات الحساسة؛
  • نسخة عن الخصائص التقنية للتجهيزات.

 

لا يتعلق طلب الاقتناء إلا بالتجهيزات المبينة في الاعتماد.



المادة4:يودع طلب الرخصة، المعد حسب النموذج المبين في الملحقIمن هذا القرار، لدى مصالح التنظيم للولاية المختصة إقليميا، مقابل وصل.

 

يدرس الطلب في أجل لا يتجاوز ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ إيداعه.

 

تبلغ رخصة الاقتناء، المعدة حسب النموذج المبين في الملحق 2 من هذا القرار، للمعني من قبل مصالح التنظيم للولاية المختصة إقليميا خلال الأجل المحدد أعلاه.رخصة الاقتناء شخصية لا يمكن التنازل عنها أو تبديلها.

 

يعلل رفض الطلب قانونا.

 

في حالة رفض الطلب، يستلم المتعامل تبليغا للقرار بنفس الشكل و في نفس الآجال.

 

المادة 5 : لا يمكن اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الوطنية إلا لدى متعامل معتمد قانونا للإتجار في هذه التجهيزات أو لدى شخص مرخص قانونا.

 

عند اقتناء التجهيز لدى متعامل، على هذا الأخير أن يضع ختمه الندي على رخصة الاقتناء، يبين أن هذه الأخيرة قد تم استهلاكها ويترتب عنه اقتناء التجهيزات المبينة فيها مع تحديد الأرقام التسلسلية.

 

ترجع الرخصة الأصلية للمشتري مع فاتورة الشراء وتحفظ نسخة عنها لدى المتعامل.

 

يتم اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 2 من القسم ب لدى شخص مرخص قانونا، في إطار تحويل الملكية، بعد التحقق من رخصة الاقتناء من قبل مصالح البلدية المختصة إقليميا. تبلغ السلطة المسلمة لرخصة الاقتناء بذلك.

 

عندما لا يقيم المتنازل والمتنازل له في نفس الولاية، يبلغ كذلك والي مكان إقامة المتنازل له.

 

المادة 6:يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية لتأشيرة تعد وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور أعلاه.

 

يودع طلب التأشيرة من قبل المتعامل لدى الوزارة المعنية أو الولاية مكان النشاط، ويرفق بالوثائق التالية:

 

  • نسخة عن اعتماد المتعامل ساري المفعول؛
  • النسخة الأصلية لرخصة الاقتناء، مسلمة من قبل الوالي المختص إقليميا؛
  • نسخة عن الخصائص التقنية للتجهيزات.

 

يبين طلب التأشيرة البلد القادمة منه هذه التجهيزات.

 

بعد التأكد من مطابقة الطلب، يرسل هذا الأخير إلى السلطة المكلفة بإعداد التأشيرة خلال خمسة (05) أيام عمل التي تلي تاريخ الإيداع.

 

تبلغ الردود المخصصة لطلب التأشيرة للمعني من قبل مصالح الولاية مكان إيداع الطلب، في أجل ستون (60) يوم عمل ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

 

المادة 7 : تتم جمركة التجهيزات الحساسة استنادا على رخصة الإقتناء الأصلية المؤشرة وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور أعلاه.

 

  تتم جمركة التجهيزات الحساسة في الآجال المحددة في الفقرة 2 من المادة 8 و الفقرة 2 من المادة 16 أدناه.

 

تملأ رخصة اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية المؤشرة قانونا، من قبل مصالح الجمارك التي تضع ختما نديا يبين بأن الرخصة قد استهلكت وترتب عنها جمركة التجهيزات المبينة فيها مع تحديد الرقم التسلسلي للتجهيزات المستوردة. تحفظ نسخة عن الرخصة على مستوى مصلحة الجمارك المعنية.

 

ترسل مصالح الجمارك حالة عن التجهيزات المقتناة من السوق الخارجية كل ثلاثة أشهر، للسلطة المعدة للتأشيرة التي تبلغ مصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية.

 

تبين الحالة المذكورة بالنسبة لكل تأشيرة معدة:

 

  • كمية التجهيزات، نوعها، علامتها، نموذجها ورقمها التسلسلي؛
  • مرجع التأشيرة ؛
  • مرجع رخصة الاقتناء والسلطة المسلمة.

 

المادة 8: يتم اقتناء التجهيزات الحساسة موضوع الرخصة من السوق الوطنية من قبل المتعاملين، في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة.

يمدد هذا الأجل إلى سنة واحدة عندما يتعلق الأمر بالاقتناء من السوق الخارجية ابتداء من تاريخ تبليغ التأشيرة.ينجز الاقتناء من السوق الخارجية في عملية واحدة.

الفصل الثاني

 

إجراءات اقتناء و حيازة و استغلال و استعمال و التنازل

 

عن التجهيزات الحساسة لأغراض الحيازة و الاستعمال

 

المادة 9: يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة لأغراض الحيازة و الاستعمال للحصول على رخصة الاقتناء المذكورة في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور أعلاه.

 

المادة 10: يبين طلب رخصة الاقتناء:

 

  • الهوية أو الغرض الاجتماعي للطالب و عنوانه و مهنته أو نشاطه؛
  • التعيين الكامل ( النوع و العلامة و النموذج) للتجهيزات موضوع طلب الرخصة؛
  • الخصائص التقنية للتجهيزات؛
  •  كمية التجهيزات؛
  • منشأ التجهيزات و كيفيات النقل و كذا البلد القادمة منه؛
  • مكان أو أماكن التخزين و الاستعمال و كذا شروط حفظ التجهيزات في مأمن.

 

 

 

يرفق الطلب بملف يحتوي على:

 

بالنسبة للأشخاص الطبيعية:

 

  • بطاقة الحالة المدنية؛
  • مستخرج السوابق العدلية رقم 3 لا يتعدى تاريخه عن ثلاثة أشهر؛
  • شهادة الإقامة؛
  • شهادة الجنسية؛
  • سند إقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب؛
  • جرد وصفي للوسائل المعدة لحفظ التجهيزات موضوع الطلب في مأمن؛
  • نسخة مصدقة طبق الأصل عن رخصة استغلال التجهيزات المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم 'أ" من قائمة التجهيزات الحساسة.

 

بالنسبة للأشخاص المعنوية:

 

  • نسخة عن القوانين الأساسية؛
  • بطاقة الحالة المدنية، مستخرج السوابق العدلية رقم 3 لا يتعدى تاريخه عن ثلاثة (03) أشهر؛
  • و شهادة الجنسية بالنسبة لكل واحد من المسيرين، المساهمين و المدراء؛
  • جرد وصفي للوسائل المعدة لحفظ التجهيزات موضوع الطلب في مأمن؛
  • نسخة مصدقة طبق الأصل عن رخصة استغلال التجهيزات المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم 'أ" من قائمة التجهيزات الحساسة؛
  • بطاقة إقامة بالنسبة للمسيرين من جنسية أجنبية.

 

 

المادة 11: يودع طلب الرخصة المعد في أربع (4) نسخ، حسب النموذج المبين في الملحق الأول من هذا القرار، لدى مصالح الولاية المختصة إقليميا مقابل وصل.

 

بعد التأكد من مطابقة الطلب، يرسل هذا الأخير خلال خمسة (5) أيام عمل التي تلي تاريخ إيداعه إلى:

 

  • الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "أ" من قائمة التجهيزات الحساسة؛
  • وزارة النقل بالنسبة للتجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ب" من قائمة التجهيزات الحساسة.

 

عندما يتعلق طلب الرخصة باقتناء تجهيزات حساسة مصنفة في القسمين الفرعيين 2 و 3 من القسم "ب" و القسم "ج" من قائمة التجهيزات الحساسة، فانه يدرس من قبل مديرية التنظيم للولاية.

 

يدرس طلب رخصة اقتناء التجهيزات الحساسة في أجل لا يتجاوز ستون (60) يوم عمل ابتداء من تاريخ الإيداع.

 

ترسل رخصة الاقتناء المعدة من قبل السلطة المؤهلة المذكورة أعلاه، حسب النموذج المبين في الملحق 2 من هذا القرار، دون أجل إلى الولاية المختصة إقليميا. رخصة الاقتناء شخصية لا يمكن التنازل عنها أو تبديلها.

 

تبلغ رخصة الاقتناء للمعني، من قبل مصالح ولاية مكان إيداع الطلب خلال خمسة (05) أيام عمل التي تلي استلام الرخصة.

 

بالنسبة للهيئات أو الإدارات العمومية ذات التسيير المركزي يودع طلب الترخيص،  مقابل وصل، لدى مصالح الوزارة المعنية.

 

يبلغ رفض الطلب، المعلل قانونا، للمعني حسب نفس الأشكال.

 

المادة 12 : تسلم رخص اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الوطنية أو من السوق الخارجية من قبل الممثليات والأعوان الدبلوماسيين المعتمدين بالجزائر ، في إطار الإجراءات المعتمدة في هذا المجال ، من قبل مصالح:

 

  • الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 1 و 2 من القسم "أ" من قائمة التجهيزات الحساسة؛
  • الوزارة المكلفة بالنقل بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ب" من قائمة التجهيزات الحساسة؛
  • الوزارة المكلفة بالداخلية بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من قائمة التجهيزات الحساسة.

 

تعفى الممثليات الدبلوماسية من تطبيق إجراء رخصة اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم أ من قائمة التجهيزات الحساسة.

 

يبين طلب رخصة الاقتناء ، حسب الحالة، هوية الممثليةو ألقاب و أسماء الطالب، عنوانه و نوع و كمية التجهيزات موضوع الطلب و كذا خصائصها التقنية.

 

يرسل طلب الرخصة لمصالح وزارة الشؤون الخارجية، تحت عنوان البعثة الدبلوماسية التي ينتمي إليها الطالب.يسجل و يرسل للسلطة المسلمة للرخصة، مصحوبا بالرأي المعلل لمصالح وزارة الشؤون الخارجية.

 

ترجع رخصة الاقتناء لمصالح وزارة الشؤون الخارجية التي ترسلها بدورها إلى البعثة الدبلوماسية المعنية.

 

في حالة رفض الطلب، يبلغ هذا الأخير بنفس الأشكال المذكورة في هذه المادة.

 

االمادة 13 : لا تسمح رخصة الإقتناء المذكورة في المادة 9 أعلاه، بالاقتناء من السوق الخارجية إلا بعد تأشيرها من قبل السلطات المذكورة في المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور أعلاه.يودع طلب التأشيرة لدى مصالح الوزارة المعنية أو مصالح الولاية المختصة إقليميا، ويرفق بالوثائق التالية:

 

  • النسخة الأصلية لرخصة الاقتناء؛
  • نسخة عن الخصائص التقنية للتجهيزات.

 

يبين طلب التأشيرة البلد القادمة منه هذه التجهيزات.

 

بعد التأكد من مطابقة الطلب، يرسل هذا الأخير إلى السلطة المكلفة بإعداد التأشيرة خلال خمسة (5) أيام عمل التي تلي تاريخ الإيداع.

 

تبلغ الردود المخصصة لطلب التأشيرة للمعني من قبل مصالح ولاية مكان إيداع الطلب، في أجل ستون (60) يوم عمل ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.              

 

المادة 14: لا يمكن اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الوطنية إلا لدى متعامل معتمد قانونا للاتجار في هذه التجهيزات أو لدى شخص مرخص قانونا، طبقا لأحكام المادة 5 من هذا القرار.

 

المادة 15: تتم جمركة التجهيزات الحساسة وفقا لأحكام الفقرات 1 و 2 و3 من المادة 7 من هذا القرار.

 

ترسل حالة عن التجهيزات المقتناة من السوق الخارجية من قبل مصالح الجمارك وفقا لأحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 7 من هذا القرار.

 

المادة 16: يتم اقتناء التجهيزات الحساسة موضوع الرخصة في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة.

 

يمدد هذا الأجل إلى سنة واحدة (1) عندما يتعلق الأمر بالاقتناء من السوق الخارجية. يبدأ سريان هذا الأجل ابتداء من تاريخ تبليغ تأشيرة الاستيراد. ينجز الاقتناء من السوق الخارجية في عملية واحدة.

 

المادة 17: تعد رخصة استغلال التجهيزات الحساسة المذكورة في المادتين 20 و21 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور أعلاه، وفقا للنموذج المبين في الملحق 4 من هذا القرار. 

 

يودع طلب الرخصة المعد وفقا للنموذج المبين في الملحق 3 من هذا القرار، مقابل وصل، لدى مصالح السلطة المعنية المذكورة في المادة 20 من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه.

 

يبين الطلب خاصة ما يلي:

 

  • الهوية أو الغرض الاجتماعي للطالب و عنوانه ومهنته أو نشاطه؛
  •  تعيين (النوع، العلامة، النموذج و الكمية) التجهيزات؛
  • الرقم التسلسلي ورقم التسجيل عندما يتعلق الطلب بتجهيزات حساسة مصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم ب أو القسم الفرعي 1 من القسم ج؛
  • منشأ التجهيزات و خصائصها التقنية؛
  • استعمال هذه التجهيزات (شخصي أو مهني مع تحديد طبيعة النشاطات في حالة الفرضية الثانية)؛
  • مكان الاستعمال.
  • نسخة مصدقة طبق الأصل عن رخصة الاقتناء عند الاقتضاء.

 

 

 

عندما يتعلق الطلب باستغلال تجهيزات حساسة مصنفة في الأقسام الفرعية 1، 2 و3 من القسم "أ"، على الطالب أن يبلغ للسلطة المانحة لرخصة الاستغلال الأرقام التسلسلية و/أو أرقام التسجيل الخاصة بالتجهيزات موضوع الطلب حال اقتنائها.  



المادة 18: يرفق طلب رخصة استغلال تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو المصنفة في القسم الفرعي 1 (فقرة 1) من القسم "ج"  من قائمة التجهيزات الحساسة بالوثائق الإضافية التالية:

 

  • مخطط تفصيلي للبنايات التابعة للمستغل والمحيط المحاذي لها مع تحديد موقع الكاميرات.
  • تعريف الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن النظام واستغلاله و صيانته.

 

المادة 19: يمنع منعا باتا التنازل عن التجهيزات الحساسة المحازة من قبل الأشخاص الطبيعية أو المعنوية، باستثناء الترخيص المسبق للتنازل من قبل السلطة المشار إليها في المادة 11 أعلاه. لا يمكن أن يتم التنازل إلا لفائدة متعامل معتمد قانونا أو شخص مرخص قانونا.

 

المادة 20: تلزم الأشخاص الطبيعية و المعنوية الحائزة على تجهيزات حساسة لأغراض الحيازة والاستعمال، بالتصريح بها لدى مصالح ولاية مكان حيازة هذه التجهيزات.توجه الهيئات أو الإدارات العمومية ذات التسيير المركزي تصريحها لمصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.

 

يتم التصريح بالتجهيزات طبقا للإجراءات الواردة في هذا القرارفي أجل ستة (6)أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

المادة 21: يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1424 المرافق 9 يوليو سنة 2003 ،المتمم، والمذكور أعلاه.

 

المادة 22: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.                                                             

 

حرر بالجزائر؛ في  15 ذي القعدة عام 1432 الموافق  13 أكتوبر سنة 2011

 

        ع/ وزير الدفاع الوطني                                                                 وزير الداخلية                                                  وزيـر الماليـة

 

      الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني              و الجماعات المحلية                                 

 

 

 

        عبد المالك قنايزية                                        دحو ولد قابلية                                       كريم جودي

 

 

 

     وزـير النقـل                                                                                                    وزير البريد و تكنولوجيات                                                                         

 

                                                                                                                            الإعلام و الاتصال

 

      عمار تـو                                                                         موسى بن حمادي   



الملحق الأول

 

الجمهــورية الجــزائرية الديمقــراطية الشعبــية

 

طلب رخصة اقتناء تجهيزات حساسة

 

أنا الممضي أسفله

 

هوية الطالب (1) .........................................................................

 

المولود في...............................بـ...............................................

 

الجنسية ...................................................................................

 

العنوان (2).................................................................................

 

المهنة (3) .................................................................................

 

نوع النشاطات (4)........................................................................

 

مرجع الاعتماد (5)........................................................................

 

أطلب رخصة اقتناء و حيازة التجهيزات الحساسة المبينة أدناه:

 
















تعيين التجهيزات


طبيعة التجهيزات


(النوع والعلامة والنموذج)


القسم


القسم الفرعي


الكميات


 


 


 


 


 

 

 

 

                                   حرر بـ.........في..................
                                                     (إمضاء الطالب)

 

 

 

_____________

 

  1. أذكر اسماء و ألقاب أو الغرض الإجتماعي لطالب الرخصة.
  2. حدد العنوان الشخصي أو عنوان المقر الإجتماعي للطالب.
  3. عندما يقدم الطلب من شخص طبيعي أو معنوي غير متعامل.
  4. و5 - عندما يقدم الطلب من متعامل معتمد.

 

 

 

الملحق الثاني
الجمهــورية الجــزائرية الديمقــراطية الشعبــية

 

الـ (1)....................

 

المرجع......................

 

رخصة اقتناء تجهيزات حساسة
إن........................(1)

 

  • بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410  المؤرخ في 23 ذو الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المحدد لقواعد الأمن المطبقة على النشاطات المتصلة بالتجهيزات الحساسة؛
  • و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ......... المحدد لشروط و كيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة   و حيازتها واستغلالها و استعمالها و التنازل عنها؛

 

- وبناء على رأي (2) ...............................

 

يقرر:

 

مادة وحيدة: تمنح رخصة الاقتناء لـ:

 

-         تعيين المستفيد:...........................................................................

 

مرجع الإعتماد (3) ............................................................................

 

-  تعيين  التجهيزات

 
















تعيين التجهيزات


طبيعة التجهيزات


القسم


القسم الفرعي


الكمية


 


 


 


 


 

 

......................... حرر بـ..................... في.
........................................................... ال
                                         

 






بلغت الرخصة بتاريخ..............


 

 

 

 






تأشيرة إقتناء من السوق الخارجية بصفة (4): 


- نهائية


  - مؤقتة


أعدت من قبل...........في. .................                                                                

 

 

 






نظام المواكبة و نوعه (6)..................


- مصالح الأمن العمومي...................


- شركة مواكبة معتمدة ..................


 

 

                     

 

 











قسم مخصص لمصالح الجمارك


تمت جمركة التجهيزات موضوع الرخصة بتاريخ...


الختم


طبيعة و الرقم التسلسلي للتجهيزات


 

 

 

 

 

 

 



 

  1. حدد السلطة المعدة للرخصة كما هو مبين في المادتين 2 ،9 أو 12 من القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه؛
  2. حدد اللجنة أو السلطة/ السلطات المستشارة لإبداء الرأي وفقا للمادة 2 أو 9 من القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه؛
  3. بالنسبة للمتعاملين المحددين في المادة 6 من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه؛
  4.  أشطب العبارة غير الملائمة.
  5. حدد السلطة المعدة للتأشيرة كما هو مبين في المادتين 6 أو 13 من القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه.
  6. حدد نظام المواكبة و نوعه طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه.

 

ملاحظة استدراكية: - رخصة الاقتناء شخصية.

 

 - لا يمكن تقسيم الكمية المستوردة.

 

الملحق الثالث

 

 

 

الجمهــورية الجــزائرية الديمقــراطية الشعبــية

 

طلب رخصة استغلال تجهيزات حساسة

 

هوية الطالب (1) ...........................................................................

 

العنوان (2)................................................................................

 

المهنة أو النشاط الممارس....................................................................

 

أطلب رخصة استغلال التجهيزات الحساسة المبينة أدناه:

 

 



















مكان الاستعمال


الغرض من استعمال التجهيزات


(شخصي أو مهني)


منشأ التجهيزات


الرقم التسلسلي    أو رقم التسجيل


(3)


كمية التجهيزات


طبيعة التجهيزات


(النوع والعلامة والنموذج )


 


تعيين التجهيزات


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

                                       حرر بـ.........في..................

 

                                                     (إمضاء الطالب)

 

 

 

  1. أذكر أسماء و ألقاب أو الغرض الاجتماعي لطالب الرخصة.
  2. حدد العنوان الشخصي أو عنوان المقر الاجتماعي للطالب.
  3. حدد رقم التسجيل عندما يتعلق الطلب بالتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم ب أو القسم الفرعي 1 من القسم ج من قائمة التجهيزات الحساسة.

 

    .الملحق الرابع

 

الجمهــورية الجــزائرية الديمقــراطية الشعبــية

 

الـ (1)....................

 

المرجع.....................

 

رخصة استغلال تجهيزات حساسة

 

إن..................................................(1)

 

- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذو الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المحدد لقواعد الأمن المطبقة على النشاطات المتصلة بالتجهيزات الحساسة؛

 

- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ......... المحدد لشروط و كيفيات إقتناء التجهيزات الحساسة   و حيازتها واستغلالها و استعمالها و التنازل عنها؛

 

- و بناء على رأي (2) .......................

 

يقرر:

 

مادة وحيدة: تمنح رخصة الاستغلال لـ:

 

-تعيين المستفيد:................................................................................

 

- تعيين التجهيزات

 
















تعيين التجهيزات


طبيعة التجهيزات


(النوع والعلامة والنموذج)


القسم


القسم الفرعي


الكمية


 


 


 


 


 

 

 

 

                                                                 حرر بـ........في..................

 

 

 

  1. حدد السلطة المعدة للرخصة كما هو مبين في المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في23 ذو الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور أعلاه.
  2.  حدد  اللجنة أوالسلطة/السلطات المستشارة لإبداء الرأي وفقا للمادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في23 ذو الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور اعلاه.

 

 

 

ملاحظة استدراكية: رخصة الاستغلال شخصية