طباعة
المجموعة الأم: النشاطات المقننة
المجموعة: المعدات الحساسة
الزيارات: 7783

إن وزير الدفاع الوطني؛

 

و وزير الداخلية و الجماعات المحلية؛

 

ووزير المالية؛

 

و وزير النقل؛

 

 و وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال؛

 

 

يقررون ما يأتي:

 

المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المواد 13 و 14 و 21  من المرسوم التنفيذي رقم 09-410  المؤرخ في 23 ذو الحجة  عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط و كيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة من قبل المتعاملين المعتمدين وكذا شروط و كيفيات اقتناء و حيازة و استغلال و استعمال و التنازل عن التجهيزات الحساسة من قبل الأشخاص الطبيعية والمعنوية لأغراض الحيازة والاستعمال.

 

الفصل الأول

 

 إجراءات اقتناء التجهيزات الحساسة من قبل المتعاملين المعتمدين

 

 المادة2: يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الوطنية، من قبل المتعاملين لرخصة مسبقة يسلمها والي مكان ممارسة النشاط عندما يكون المتعاملون أشخاصا طبيعية و مكان المقر الاجتماعي عندما يكون المتعاملون أشخاص معنوية، بعد رأي الأمن للولاية .

 

المادة3 : يبين طلب رخصة الإقتناء خاصة ما يلي:

 

يرفق الطلب بملف يحتوي على:

 

 

لا يتعلق طلب الاقتناء إلا بالتجهيزات المبينة في الاعتماد.



المادة4:يودع طلب الرخصة، المعد حسب النموذج المبين في الملحقIمن هذا القرار، لدى مصالح التنظيم للولاية المختصة إقليميا، مقابل وصل.

 

يدرس الطلب في أجل لا يتجاوز ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ إيداعه.

 

تبلغ رخصة الاقتناء، المعدة حسب النموذج المبين في الملحق 2 من هذا القرار، للمعني من قبل مصالح التنظيم للولاية المختصة إقليميا خلال الأجل المحدد أعلاه.رخصة الاقتناء شخصية لا يمكن التنازل عنها أو تبديلها.

 

يعلل رفض الطلب قانونا.

 

في حالة رفض الطلب، يستلم المتعامل تبليغا للقرار بنفس الشكل و في نفس الآجال.

 

المادة 5 : لا يمكن اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الوطنية إلا لدى متعامل معتمد قانونا للإتجار في هذه التجهيزات أو لدى شخص مرخص قانونا.

 

عند اقتناء التجهيز لدى متعامل، على هذا الأخير أن يضع ختمه الندي على رخصة الاقتناء، يبين أن هذه الأخيرة قد تم استهلاكها ويترتب عنه اقتناء التجهيزات المبينة فيها مع تحديد الأرقام التسلسلية.

 

ترجع الرخصة الأصلية للمشتري مع فاتورة الشراء وتحفظ نسخة عنها لدى المتعامل.

 

يتم اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 2 من القسم ب لدى شخص مرخص قانونا، في إطار تحويل الملكية، بعد التحقق من رخصة الاقتناء من قبل مصالح البلدية المختصة إقليميا. تبلغ السلطة المسلمة لرخصة الاقتناء بذلك.

 

عندما لا يقيم المتنازل والمتنازل له في نفس الولاية، يبلغ كذلك والي مكان إقامة المتنازل له.

 

المادة 6:يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية لتأشيرة تعد وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور أعلاه.

 

يودع طلب التأشيرة من قبل المتعامل لدى الوزارة المعنية أو الولاية مكان النشاط، ويرفق بالوثائق التالية:

 

 

يبين طلب التأشيرة البلد القادمة منه هذه التجهيزات.

 

بعد التأكد من مطابقة الطلب، يرسل هذا الأخير إلى السلطة المكلفة بإعداد التأشيرة خلال خمسة (05) أيام عمل التي تلي تاريخ الإيداع.

 

تبلغ الردود المخصصة لطلب التأشيرة للمعني من قبل مصالح الولاية مكان إيداع الطلب، في أجل ستون (60) يوم عمل ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

 

المادة 7 : تتم جمركة التجهيزات الحساسة استنادا على رخصة الإقتناء الأصلية المؤشرة وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور أعلاه.

 

  تتم جمركة التجهيزات الحساسة في الآجال المحددة في الفقرة 2 من المادة 8 و الفقرة 2 من المادة 16 أدناه.

 

تملأ رخصة اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية المؤشرة قانونا، من قبل مصالح الجمارك التي تضع ختما نديا يبين بأن الرخصة قد استهلكت وترتب عنها جمركة التجهيزات المبينة فيها مع تحديد الرقم التسلسلي للتجهيزات المستوردة. تحفظ نسخة عن الرخصة على مستوى مصلحة الجمارك المعنية.

 

ترسل مصالح الجمارك حالة عن التجهيزات المقتناة من السوق الخارجية كل ثلاثة أشهر، للسلطة المعدة للتأشيرة التي تبلغ مصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية.

 

تبين الحالة المذكورة بالنسبة لكل تأشيرة معدة:

 

 

المادة 8: يتم اقتناء التجهيزات الحساسة موضوع الرخصة من السوق الوطنية من قبل المتعاملين، في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة.

يمدد هذا الأجل إلى سنة واحدة عندما يتعلق الأمر بالاقتناء من السوق الخارجية ابتداء من تاريخ تبليغ التأشيرة.ينجز الاقتناء من السوق الخارجية في عملية واحدة.

الفصل الثاني

 

إجراءات اقتناء و حيازة و استغلال و استعمال و التنازل

 

عن التجهيزات الحساسة لأغراض الحيازة و الاستعمال

 

المادة 9: يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة لأغراض الحيازة و الاستعمال للحصول على رخصة الاقتناء المذكورة في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور أعلاه.

 

المادة 10: يبين طلب رخصة الاقتناء:

 

 

 

 

يرفق الطلب بملف يحتوي على:

 

بالنسبة للأشخاص الطبيعية:

 

 

بالنسبة للأشخاص المعنوية:

 

 

 

المادة 11: يودع طلب الرخصة المعد في أربع (4) نسخ، حسب النموذج المبين في الملحق الأول من هذا القرار، لدى مصالح الولاية المختصة إقليميا مقابل وصل.

 

بعد التأكد من مطابقة الطلب، يرسل هذا الأخير خلال خمسة (5) أيام عمل التي تلي تاريخ إيداعه إلى:

 

 

عندما يتعلق طلب الرخصة باقتناء تجهيزات حساسة مصنفة في القسمين الفرعيين 2 و 3 من القسم "ب" و القسم "ج" من قائمة التجهيزات الحساسة، فانه يدرس من قبل مديرية التنظيم للولاية.

 

يدرس طلب رخصة اقتناء التجهيزات الحساسة في أجل لا يتجاوز ستون (60) يوم عمل ابتداء من تاريخ الإيداع.

 

ترسل رخصة الاقتناء المعدة من قبل السلطة المؤهلة المذكورة أعلاه، حسب النموذج المبين في الملحق 2 من هذا القرار، دون أجل إلى الولاية المختصة إقليميا. رخصة الاقتناء شخصية لا يمكن التنازل عنها أو تبديلها.

 

تبلغ رخصة الاقتناء للمعني، من قبل مصالح ولاية مكان إيداع الطلب خلال خمسة (05) أيام عمل التي تلي استلام الرخصة.

 

بالنسبة للهيئات أو الإدارات العمومية ذات التسيير المركزي يودع طلب الترخيص،  مقابل وصل، لدى مصالح الوزارة المعنية.

 

يبلغ رفض الطلب، المعلل قانونا، للمعني حسب نفس الأشكال.

 

المادة 12 : تسلم رخص اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الوطنية أو من السوق الخارجية من قبل الممثليات والأعوان الدبلوماسيين المعتمدين بالجزائر ، في إطار الإجراءات المعتمدة في هذا المجال ، من قبل مصالح:

 

 

تعفى الممثليات الدبلوماسية من تطبيق إجراء رخصة اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم أ من قائمة التجهيزات الحساسة.

 

يبين طلب رخصة الاقتناء ، حسب الحالة، هوية الممثليةو ألقاب و أسماء الطالب، عنوانه و نوع و كمية التجهيزات موضوع الطلب و كذا خصائصها التقنية.

 

يرسل طلب الرخصة لمصالح وزارة الشؤون الخارجية، تحت عنوان البعثة الدبلوماسية التي ينتمي إليها الطالب.يسجل و يرسل للسلطة المسلمة للرخصة، مصحوبا بالرأي المعلل لمصالح وزارة الشؤون الخارجية.

 

ترجع رخصة الاقتناء لمصالح وزارة الشؤون الخارجية التي ترسلها بدورها إلى البعثة الدبلوماسية المعنية.

 

في حالة رفض الطلب، يبلغ هذا الأخير بنفس الأشكال المذكورة في هذه المادة.

 

االمادة 13 : لا تسمح رخصة الإقتناء المذكورة في المادة 9 أعلاه، بالاقتناء من السوق الخارجية إلا بعد تأشيرها من قبل السلطات المذكورة في المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور أعلاه.يودع طلب التأشيرة لدى مصالح الوزارة المعنية أو مصالح الولاية المختصة إقليميا، ويرفق بالوثائق التالية:

 

 

يبين طلب التأشيرة البلد القادمة منه هذه التجهيزات.

 

بعد التأكد من مطابقة الطلب، يرسل هذا الأخير إلى السلطة المكلفة بإعداد التأشيرة خلال خمسة (5) أيام عمل التي تلي تاريخ الإيداع.

 

تبلغ الردود المخصصة لطلب التأشيرة للمعني من قبل مصالح ولاية مكان إيداع الطلب، في أجل ستون (60) يوم عمل ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.              

 

المادة 14: لا يمكن اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الوطنية إلا لدى متعامل معتمد قانونا للاتجار في هذه التجهيزات أو لدى شخص مرخص قانونا، طبقا لأحكام المادة 5 من هذا القرار.

 

المادة 15: تتم جمركة التجهيزات الحساسة وفقا لأحكام الفقرات 1 و 2 و3 من المادة 7 من هذا القرار.

 

ترسل حالة عن التجهيزات المقتناة من السوق الخارجية من قبل مصالح الجمارك وفقا لأحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 7 من هذا القرار.

 

المادة 16: يتم اقتناء التجهيزات الحساسة موضوع الرخصة في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة.

 

يمدد هذا الأجل إلى سنة واحدة (1) عندما يتعلق الأمر بالاقتناء من السوق الخارجية. يبدأ سريان هذا الأجل ابتداء من تاريخ تبليغ تأشيرة الاستيراد. ينجز الاقتناء من السوق الخارجية في عملية واحدة.

 

المادة 17: تعد رخصة استغلال التجهيزات الحساسة المذكورة في المادتين 20 و21 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور أعلاه، وفقا للنموذج المبين في الملحق 4 من هذا القرار. 

 

يودع طلب الرخصة المعد وفقا للنموذج المبين في الملحق 3 من هذا القرار، مقابل وصل، لدى مصالح السلطة المعنية المذكورة في المادة 20 من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه.

 

يبين الطلب خاصة ما يلي:

 

 

 

 

عندما يتعلق الطلب باستغلال تجهيزات حساسة مصنفة في الأقسام الفرعية 1، 2 و3 من القسم "أ"، على الطالب أن يبلغ للسلطة المانحة لرخصة الاستغلال الأرقام التسلسلية و/أو أرقام التسجيل الخاصة بالتجهيزات موضوع الطلب حال اقتنائها.  



المادة 18: يرفق طلب رخصة استغلال تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو المصنفة في القسم الفرعي 1 (فقرة 1) من القسم "ج"  من قائمة التجهيزات الحساسة بالوثائق الإضافية التالية:

 

 

المادة 19: يمنع منعا باتا التنازل عن التجهيزات الحساسة المحازة من قبل الأشخاص الطبيعية أو المعنوية، باستثناء الترخيص المسبق للتنازل من قبل السلطة المشار إليها في المادة 11 أعلاه. لا يمكن أن يتم التنازل إلا لفائدة متعامل معتمد قانونا أو شخص مرخص قانونا.

 

المادة 20: تلزم الأشخاص الطبيعية و المعنوية الحائزة على تجهيزات حساسة لأغراض الحيازة والاستعمال، بالتصريح بها لدى مصالح ولاية مكان حيازة هذه التجهيزات.توجه الهيئات أو الإدارات العمومية ذات التسيير المركزي تصريحها لمصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.

 

يتم التصريح بالتجهيزات طبقا للإجراءات الواردة في هذا القرارفي أجل ستة (6)أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

المادة 21: يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1424 المرافق 9 يوليو سنة 2003 ،المتمم، والمذكور أعلاه.

 

المادة 22: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.                                                             

 

حرر بالجزائر؛ في  15 ذي القعدة عام 1432 الموافق  13 أكتوبر سنة 2011

 

        ع/ وزير الدفاع الوطني                                                                 وزير الداخلية                                                  وزيـر الماليـة

 

      الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني              و الجماعات المحلية                                 

 

 

 

        عبد المالك قنايزية                                        دحو ولد قابلية                                       كريم جودي

 

 

 

     وزـير النقـل                                                                                                    وزير البريد و تكنولوجيات                                                                         

 

                                                                                                                            الإعلام و الاتصال

 

      عمار تـو                                                                         موسى بن حمادي   



الملحق الأول

 

الجمهــورية الجــزائرية الديمقــراطية الشعبــية

 

طلب رخصة اقتناء تجهيزات حساسة

 

أنا الممضي أسفله

 

هوية الطالب (1) .........................................................................

 

المولود في...............................بـ...............................................

 

الجنسية ...................................................................................

 

العنوان (2).................................................................................

 

المهنة (3) .................................................................................

 

نوع النشاطات (4)........................................................................

 

مرجع الاعتماد (5)........................................................................

 

أطلب رخصة اقتناء و حيازة التجهيزات الحساسة المبينة أدناه:

 
















تعيين التجهيزات


طبيعة التجهيزات


(النوع والعلامة والنموذج)


القسم


القسم الفرعي


الكميات


 


 


 


 


 

 

 

 

                                   حرر بـ.........في..................
                                                     (إمضاء الطالب)

 

 

 

_____________

 

  1. أذكر اسماء و ألقاب أو الغرض الإجتماعي لطالب الرخصة.
  2. حدد العنوان الشخصي أو عنوان المقر الإجتماعي للطالب.
  3. عندما يقدم الطلب من شخص طبيعي أو معنوي غير متعامل.
  4. و5 - عندما يقدم الطلب من متعامل معتمد.

 

 

 

الملحق الثاني
الجمهــورية الجــزائرية الديمقــراطية الشعبــية

 

الـ (1)....................

 

المرجع......................

 

رخصة اقتناء تجهيزات حساسة
إن........................(1)

 

 

- وبناء على رأي (2) ...............................

 

يقرر:

 

مادة وحيدة: تمنح رخصة الاقتناء لـ:

 

-         تعيين المستفيد:...........................................................................

 

مرجع الإعتماد (3) ............................................................................

 

-  تعيين  التجهيزات

 
















تعيين التجهيزات


طبيعة التجهيزات


القسم


القسم الفرعي


الكمية


 


 


 


 


 

 

......................... حرر بـ..................... في.
........................................................... ال
                                         

 






بلغت الرخصة بتاريخ..............


 

 

 

 






تأشيرة إقتناء من السوق الخارجية بصفة (4): 


- نهائية


  - مؤقتة


أعدت من قبل...........في. .................                                                                

 

 

 






نظام المواكبة و نوعه (6)..................


- مصالح الأمن العمومي...................


- شركة مواكبة معتمدة ..................


 

 

                     

 

 











قسم مخصص لمصالح الجمارك


تمت جمركة التجهيزات موضوع الرخصة بتاريخ...


الختم


طبيعة و الرقم التسلسلي للتجهيزات


 

 

 

 

 

 

 



 

  1. حدد السلطة المعدة للرخصة كما هو مبين في المادتين 2 ،9 أو 12 من القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه؛
  2. حدد اللجنة أو السلطة/ السلطات المستشارة لإبداء الرأي وفقا للمادة 2 أو 9 من القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه؛
  3. بالنسبة للمتعاملين المحددين في المادة 6 من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه؛
  4.  أشطب العبارة غير الملائمة.
  5. حدد السلطة المعدة للتأشيرة كما هو مبين في المادتين 6 أو 13 من القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه.
  6. حدد نظام المواكبة و نوعه طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه.

 

ملاحظة استدراكية: - رخصة الاقتناء شخصية.

 

 - لا يمكن تقسيم الكمية المستوردة.

 

الملحق الثالث

 

 

 

الجمهــورية الجــزائرية الديمقــراطية الشعبــية

 

طلب رخصة استغلال تجهيزات حساسة

 

هوية الطالب (1) ...........................................................................

 

العنوان (2)................................................................................

 

المهنة أو النشاط الممارس....................................................................

 

أطلب رخصة استغلال التجهيزات الحساسة المبينة أدناه:

 

 



















مكان الاستعمال


الغرض من استعمال التجهيزات


(شخصي أو مهني)


منشأ التجهيزات


الرقم التسلسلي    أو رقم التسجيل


(3)


كمية التجهيزات


طبيعة التجهيزات


(النوع والعلامة والنموذج )


 


تعيين التجهيزات


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

                                       حرر بـ.........في..................

 

                                                     (إمضاء الطالب)

 

 

 

  1. أذكر أسماء و ألقاب أو الغرض الاجتماعي لطالب الرخصة.
  2. حدد العنوان الشخصي أو عنوان المقر الاجتماعي للطالب.
  3. حدد رقم التسجيل عندما يتعلق الطلب بالتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم ب أو القسم الفرعي 1 من القسم ج من قائمة التجهيزات الحساسة.

 

    .الملحق الرابع

 

الجمهــورية الجــزائرية الديمقــراطية الشعبــية

 

الـ (1)....................

 

المرجع.....................

 

رخصة استغلال تجهيزات حساسة

 

إن..................................................(1)

 

- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذو الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المحدد لقواعد الأمن المطبقة على النشاطات المتصلة بالتجهيزات الحساسة؛

 

- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ......... المحدد لشروط و كيفيات إقتناء التجهيزات الحساسة   و حيازتها واستغلالها و استعمالها و التنازل عنها؛

 

- و بناء على رأي (2) .......................

 

يقرر:

 

مادة وحيدة: تمنح رخصة الاستغلال لـ:

 

-تعيين المستفيد:................................................................................

 

- تعيين التجهيزات

 
















تعيين التجهيزات


طبيعة التجهيزات


(النوع والعلامة والنموذج)


القسم


القسم الفرعي


الكمية


 


 


 


 


 

 

 

 

                                                                 حرر بـ........في..................

 

 

 

  1. حدد السلطة المعدة للرخصة كما هو مبين في المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في23 ذو الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور أعلاه.
  2.  حدد  اللجنة أوالسلطة/السلطات المستشارة لإبداء الرأي وفقا للمادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في23 ذو الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور اعلاه.

 

 

 

ملاحظة استدراكية: رخصة الاستغلال شخصية