إنّ رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء تقرير وزير الداخلية، وزير العدل، حامل الأختام،
- وبمقتضى القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 و المتضمن قانون الجنسية الجزائرية،
- و بمقتضى قانون المالية لسنة 1964 رقم 63-496 المؤرخ في 1531ديسمبر سنة 1963 ولا سيما المادة 76 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 64-123 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتعلق بخاتم الدولة،
- و بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات و لا سيما المادتين 222 و223 منه،
- و بمقتضى الأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تحديد شروط الحالة المدنية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 66-309 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تطبيق الأمر المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 و المشار إليه أعلاه،
يرسم ما يلي :
المادّة الأولى: تحدث بطاقة وطنية تثبت بها هوية صاحبها.
المادّة 2: أن بطاقة التعريف الوطنية هي من نموذج واحد مطابق للنموذج الملحق بأصل هذا المرسوم و الذي يتضمن على الخصوص خاتم الدولة الموضوع في شكل صورة جافة في الورق. يحتفظ بالنماذج الأصلية في وزارة الداخلية و وزارة العدل.
المادّة 3: يجب أن تتضمن بطاقة التعريف الوطنية علامة جافة لخاتم الدولة.
المادّة 4: تسلم بطاقة التعريف الوطنية دون اشتراط السن، من طرف عامل العمالة أو نائب العامل التابع له محل الإقامة، لكل جزائري مقيم في أرض الوطن و بناء على طلبه. و تسلم من طرف الموظفين الديبلوماسيين و القنصليين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، للموظفين الجزائريين المقيمين في الخارج.
المادّة 5: أن مدة صلاحية بطاقة التعريف الوطنية هي عشر سنوات. و يخضع تسليمها أو تجديدها لدفع رسم دمغة قدره 3 دج.
المادّة 6: تودع ملفات الطلب لدى أقسام الشرطة و عند عدم وجودها فلدى المصالح المختصة التابعة للمجالس الشعبية البلدية. و توجه إلى عامل العمالة إذا كان الطالبون مقيمين في مركز العمالة و إلا فتوجه إلى نائب العمالة.
يباشر عامل العمالة أو نائب عامل العمالة تحرير البطاقات التي توجه إلى محافظي الشرطة أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية لتسليمها إلى أصحابها.
المادّة 7: لا تسلم بطاقة التعريف الوطنية إلا بعدم تقديم نسخ صحيحة من شهادات الحالة المدنية التي ستبين بموجب قرار.
و إذا تبين أن دليل الجنسية الجزائرية المقدم من طرف الطالب غير ثابت بصفة كافية، يجب أن تطلب منه شهادة الجنسية.
المادّة 8: لا يمكن لأحد أن يحوز أكثر من بطاقة تعريف وطنية واحدة.
المادّة 9: يجب على كل ضابط للحالة المدنية عندما يدعى لتحرير شهادة وفاة شخص حائز لبطاقة تعريف وطنية، أن يطلب تسليمها له ليوجهها مع اعلام بالوفاة الى السلطة التي وضعتها.
المادّة 10: على كل جزائري أن يقدم على الفور، في حالة ضياع بطاقة تعريفه الوطنية أو سرقتها أو اتلافها، تصريحا بذلك الى قسم الشرطة و عند عدم وجوده، إلى المصالح المختصة للمجلس الشعبي التابع له محل إقامته.
لا تسلم نسخة ثانية من بطاقة التعريف الوطنية، و على من لا يملك هذه الوثيقة أن يطلب تسليم بطاقة جديدة حسب الأصول القانونية.
المادّة11: يتعين على صاحب بطاقة التعريف الوطنية أن يطلب تسليم بطاقة جديدة، في حال تغيير حالته المدنية.
المادّة 12: يتحتم على صاحب بطاقة التعريف الوطنية الذي فقد جنسيته أن يرد هذه الوثيقة إلى السلطة التي سلمتها له.
المادّة 13: يترتب على من كل غش في تحرير أو استعمال بطاقة التعريف الوطنية تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 222 و223 من قانون العقوبات.
المادّة 14: يكلف وزير الداخلية، وزير المالية و التخطيط، وزير العدل، حامل الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
و حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 فبراير سنة 1967.
هواري بومدين