الإجراءات الإدارية

السكن العمومي الإيجاري ( المعروف سابقا بتسمية السكن الاجتماعي)

المستفيدون ?

السكن العمومي الإيجاري هو نمط ممول كليا من طرف الدولة، يوجه لشريحة المواطنين ذوو الدخل أقل من 000 24 دج.

شروط الإستفادة :

  • يجب ألا يمتلك مقدم الطلب أو زوجته أي عقار للاستخدام السكني ، ولا يجب أن يمتلك أي قطعة أرض للبناء ، ولا يجب أن يكون قد استفاد من أي إسكان LPL أو LSP أو سكن ريفي أو سكن تم الحصول عليه في إطار الإيجار / البيع. ويجب ألا يكون قد استفاد من أي مساعدات حكومية لبناء أو شراء المساكن أو لتطوير الإسكان الريفي ؛;
  • يجب أن يكون مقدم الطلب قد أقام لمدة 5 سنوات على الأقل في بلدية محل إقامته المعتاد ;
  • يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للأسرة 24000 دينار ;
  • يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ تقديم الطلب.

 

تكوين الملف:

  • طلب إيجار سكني مصاغ على نموذج موحد ;
  • مستخرج من شهادة الميلاد (رقم 12);
  • شهادة الحالة العائلية للمتقدمين المتزوجين ;
  • شهادة الإقامة أو أي مستند إداري آخر يبرر الإقامة (عقد إيجار ، فاتورة كهرباء ، إلخ) ;
  • بيان بالمكافآت أو أي شهادة دخل أو عدم دخل. شهادة سلبية من مقدم الطلب وزوجته صادرة من السجل العقاري لمحل الإقامة.

 

مكان إيداع الملف

ورقي: لجنة الدائرة في محل الإقامة/ الدائرة

رقمي : مديرية التنظيم والشؤون العامة/ وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية

عبر الرابط :https://prestations.interieur.gov.dz/guichet/

المرفقات

(طلب سكن عمومي إيجاري ) + (تصريح شرفي)

end faq

السكن الريفي

يندرج السكن الريفي ضمن سياسة التنمية و التجديد الريفي، يهدف هذا النمط إلى منح المواطنين المقيمين في الوسط الريفي إمكانية البناء الذاتي لمساكن لائقة.

في هذا الإطار تتدخل الدولة عن طريق منح مساعدة مباشرة للمواطنين المؤهلين للاستفادة من هذا النمط،يحدد مبلغ هذه المساعدة كمايلي:

  • 1.000.000 دج بالنسبة لولايات الجنوب ( أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تمنراست، ورقلة، إليزي، تندوف، الوادي، غرداية)
  •  700.000 دج بالنسبة لباقي الولايات.    

شروط التأهيل للإستفادة من المساعدة المباشرة  الموجهة لإنجاز سكن ريفي:

  • إثبات الإقامة بالبلدية لمدة لا تقل عن 05 سنوات.
  • شخص طبيعي يمارس نشاطا في الوسط الريفي.
  • أن لايتعدى راتب العائلة 06 مرات الراتب الوطني الأدنى المضمون (SNMG).
  • أن لا يكون قد سبق له الاستفادة من التنازل عن ملك عقاري عمومي أو من مساعدة من طرف الدولة موجهة للسكن.
  • لا يملك أي بناء صالح للسكن (لما يتعلق الأمر بمساعدة لبناء سكن جديد).
  • حيازة وعاء عقاري في الوسط الريفي ( لما يتعلق الأمر بمساعدة لبناء سكن جديد).
  • حيازة سكن متواجد بالوسط الريفي ( لما يتعلق الأمر بمساعدة من أجل التهيئة و/ أو التوسيع).

يتعين على طالب المساعدة أن يقدم طلبه لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا حسب النموذج الملحق بالفرار المؤرخ في 19 جوان 2013 الذي يحدد طرق الاستفادة من المساعدة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة لغرض إنجاز سكن ريفي، المعدل و المتمم.

تمنح المساعدة المباشرة للمستفيد من طرف الصندوق الوطني للسكن (CNL) على قسمين كمايلي :

  • 60% بشكل تسبيق بعد الحصول على رخصة البناء إثر تقديم طلب تؤشر عليه المصالح التقنية المختصة لمديرية السكن أو المجلس الشعبي البلدي.
  • 40% عند الانتهاء من إنجاز الأشغال الكبرى. 

من جهة أخرى، يمكن للمستفيد من مساعدة السكن الريفي الحصول على قرض بنكي بنسبة فائدة مخفضة عن طريق الخزينة العمومية ( لا يدفع المستفيد من القرض سوى 01 % من نسبة الفائدة).

الأنماط الأخرى للسكن

1-صيغة سكن البيع بالإيجار (AADL):

 تتمثل صيغة البيع عن طريق الإيجار في منح سكن مع إمكانية الحصول على ملكيته بعد الاستمرار في دفع بدل الإيجار لمدة 25 سنة. يوجه هذا النمط من السكن لفئة المواطنين ذوي الدخل المتوسط و الذي يتراوح بين 24.000 دج و 06 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون (SNMG) أي 10.800 دج.

دخلت هذه الصيغة حيز التنفيذ سنة 2001، مع برنامج أول (AADL1) الذي تضمن 55.000 سكن.

المرجع القانوني: المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001 الذي يحدد شروط و كيفيات الحصول في إطار البيع بالإيجار على السكنات المنجزة في إطار برامج عمومية، المعدل و المتمم. 

2-السكن الترقوي العمومي (LPP):

السكن الترقوي العمومي هو صيغة جديدة تم إدراجها حديثا في إطار برنامج الحكومة،يوجه هذا النمط للمواطنين الذين لا يمكنهم الاستفادة في إطار صيغ السكن العمومي الإيجاري و البيع عن طريق الإيجار.

يشترط في كل شخص يرغب في الاستفادة من السكن الترقوي العمومي:

  • أن لا يمتلك المعني أو قرينه بناء صالح للسكن أو قطعة أرض صالحة للبناء.
  • لم يسبق له الاستفادة هو أو قرينه من مساعدة من طرف الدولة موجهة للسكن.

كما يشترط أن يتراوح الدخل الإجمالي للعائلة بين 06 مرات و 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون (SNMG) أي بين  10.800 دج 216.000 دج.

يقدم طلب الاستفادة من السكن الترقوي العمومي وفق نموذج محدد لدى مؤسسة الترقية العقارية المعنية

end faq

رخصة السياقة المؤقتة (أو الإختبارية)

أين يتم الطلب؟

يودع ملف طلب رخصة السياقة على مستوى الدائرة أو الدائرة الإدارية، مكان إقامة المعني.

ما هي الوثائق المكونة للملف؟ 

ما هي مدة صلاحية رخصة السياقة الإختبارية ؟

رخصة السياقة الإختبارية صالحة لمدة سنتين  

متى و كيف يتم السحب؟

يتم سحب رخصة السياقة من طرف المعني بالأمر خلال نفس يوم إيداع ملف الطلب مقابل التوقيع في سجل التسليم الموضوع لهذا الغرض.

end faq

رخصة السياقة النهائية

أين يتم الطلب؟

يودع ملف طلب رخصة السياقة على مستوى الدائرة أو الدائرة الإدارية، مكان إقامة المعني.

ما هي الوثائق المكونة للملف؟

  • بطاقة الإقامة قيد الصلاحية،
  • صورتان شمسيتان للهوية (مع النظارات بالنسبة للمترشحين الذين يستعملونها عادة)،
  • طابع جبائي بقيمة 200 دج.
  • رخصة السياقة الإختبارية المنتهية الصلاحية

ما هي مدة صلاحية رخصة السياقة الإختبارية ؟

تحدد مدة صلاحية رخصة السياقة النهائية كما يلي :

  • سنتان (2) بالنسبة للصنف "و"،
  • خمس (5) سنوات بالنسبة للأصناف "ج1" و "ج2" و "د" و "هـ"،
  • عشر ر(10) سنوات بالنسبة للأصناف "أ1" و "أ2" و "ب"

يجب أن يمدد الوالي لصلاحية الرخصة من كل صنف بناء على تقديم شهادة طبية تثبت أهلية السائق، حسب الحالة، كما يلي:

  • سنتان (2)، خمس (5) سنوات أو عشر (10) سنوات بالنسبة للسائقين الذين تقل أعمارهم عن خمس و ستين (65) سنة، حسب الحالة،
  • خمس (5) سنوات بالنسبة للسائقين الذين تفوق أعمارهم خمس و ستون (65) سنة.

متى و كيف يتم السحب؟

يتم سحب رخصة السياقة من طرف المعني بالأمر خلال نفس يوم إيداع ملف الطلب مقابل التوقيع في سجل التسليم الموضوع لهذا الغرض.

end faq

تجديد رخصة السياقة

ما هي الوثائق المكونة للملف؟

  • بطاقة الإقامة قيد الصلاحية،
  • صورتان شمسيتان للهوية (مع النظارات بالنسبة للمترشحين الذين يستعملونها عادة)،
  • طابع جبائي بقيمة 200 دج.

يودع ملف طلب التجديد شهرا قبل تاريخ نهاية مدة صلاحية رخصة السياقة.

في حالة تغيير مكان الإقامة ؟

(رخصة سياقة قيد الصلاحية أو منتهية الصلاحية)

 

  • صورتان شمسيتان للهوية (مع النظارات بالنسبة للمترشحين الذين يستعملونها عادة)،
  • طابع جبائي بقيمة 200 دج.

يعفى لسائق مقدم ملف الطلب من تقديم شهادة الكفاءة.

في حالة ضياع أو سرقة رخصة السياقة؟

  • يقدم الملف كاملا،
  • التصريح بالضياع أو بالسرقة، حسب الحالة.

في حالة تجديد رخص السياقة الخاصة ببعض الفئات من المواطنين الجزائريين المتواجدين في الخارج؟

يمكن للفئات الآتية من الجزائريين المتواجدين في الخارج، تجديد رخص سياقتهم استنادا على وكالة قنصلية:

  • المواطنون المتواجدون في الخارج لمدة لا تتعدى ستة (6) أشهر و الراغبين في تسوية وضعيتهم من حيث الإقامة؛
  • المواطنون في مهمة أو الذين يمارسون في الخارج نشاطات تقتضي تواجدهم في الخارج لمدة تفوق الستة أشهر،
  • الطلبة و كل شخص يزاول تكوينا أو تربصا، لمدة محددة؛


يخص هذا الإجراء فقط الأشخاص الذين يكونون في الخارج في وضعية إقامة مؤقتة و ثانوية، و الذين تبقى إقامتهم الرئيسية في الجزائر، طبقا للتنظيم المعمول به في مجال الإقامة.


ملف التجديد :
إضافة إلى الوكالة القنصلية المعدة أمام ممثلياتنا الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج. التي تتضمن وجوبا الترخيص للوكيل بإيداع ملف طلب تجديد رخصة السياقة و سحبها، يتكون ملف تجديد رخصة السياقة من:

  • شهادة طبية معدة من طرف طبيب محلف في الخارج حاملة لصورة المعني، مرفقة بتصريح شرفي ( نموذج محمل) يملئ من طرف المعني.
  • شهادة الكفاءة الأصلية، إذا استفاد المعني منها في إطار إجراءات تبديل رخصة السياقة الجزائرية برخصة سياقة أجنبية، أو تعهد ممضي من طرفه يثبت عدم استفادته من إجراء التبديل .
  • رخصة السياقة الأصلية المنتهية الصلاحية أو تصريح بالضياع صادر عن الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج.
  • رسم الطابع المفروض لتجديد رخصة السياقة.
  • صورتان (2) شمسيتان.
    يستثنى من هذا الإجراء الجديد المواطنون المتحصلون على وثائق بيومترية و الذين تبين من خلال معالجة طلبهم ضرورة حضورهم الشخصي لاستكمال إجراءات أخذ معطياتهم البيومترية.

تصريح شرفي للتحميل.

end faq

تحويل رخصة السياقة

تحويل رخصة السياقة العسكرية إلى رخصة سياقة مدنية؟

الأفراد العسكريين طور النشاط:

  • رخصة السياقة العسكرية الأصلية إضافة إلى نسخة طبق الأصل،
  • الملف التنظيمي (الإستمارة، بطاقة الإقامة، شهادة طبية، نسخة من بطاقة فصيلة الدم، صورتان شمسيتان، طابع جبائي)

الأفراد العسكريين المسرحين أو المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي:

  • الملف التنظيمي (الإستمارة، بطاقة الإقامة، شهادة طبية، نسخة من بطاقة فصيلة الدم، صورتان شمسيتان، طابع جبائي)
  • رخصة السياقة العسكرية الأصلية تحمل عبارة "مسرح من الخدمة"، مرفقة بنسخة.

تحويل رخصة السياقة الأجنبية إلى رخصة سياقة جزائرية؟

بالنسبة للمواطنين الجزائريين:

  • رخصة السياقة الأجنبية،
  • شهادة الكفاءة مسلمة من طرف السلطة الأجنبية،
  • شهادة طبية،
  • صورتان شمسيتان،
  • بطاقة الإقامة،
  • طابع جبائي،  

بالنسبة للأجانب:

يقدم نفس الملف بعد سنة من تواجد المعني في الجزائر بصفة قانونية.

تحويل رخصة السياقة الجزائرية إلى رخصة سياقة أجنبية ؟

  • يقدم طلب التحويل لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للجزائر في الخارج أو لدى السلطة الأجنبية (المقاطعة أو غيرها) و يجب تقديم الطلب قبل انتهاء المدة المحددة قانونا للتحويل لدى البلد المستقبل.
  • شهادة مطابقة رخصة السياقة (شهادة الكفاءة) صادرة عن الدائرة أو الدائرة الإدارية التي أصدرت رخصة السياقة الجزائرية المعنية.

end faq

يجب على المواطن ملأ استمارة طلب بطاقة الترقيم التي تسحب من المصالح المعنية للبلدية أو تُحمَّل من الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، و التي ترفق بالوثائق التالية في كل الحالات الخاصة بطلب ترقيم المركبات :

    • بطاقة الإقامة (إلا في حالة مركبة تابعة لمتعاونين أجانب)،
    • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
    • عقد البيع (إلا في حالة مركبة جديدة مستوردة من طرف خواص).
    • رسم الطابع الجبائي،
    • إيصال رسم المعاملة للمركبات الخاضعة للرسم،
    • سند يؤكد صفة المشتري عندما يكون هذا الشخص معنوي عام أو خاص.

إضافة إلى الوثائق المشار إليها أعلاه، على المواطن تقديم في الحالات التالية ما يلي:

 في حالة استيراد المركبات من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين

  • شهادة أو بطاقة ترقيم صادرة عن السلطات الأجنبية المعنية (تفاصيل أكثر: إذا كان البلد الأصلي البلد أو البلد القادمة منه المركبة  لا يقوم بإصدار وثيقة ترقيم للمركبات الموجهة للتصدير، لابد أن يحتوي الملف على كل الوثائق التي تثبت هوية المركبة طبقا للتنظيم المعمول به في هذه البلدان)
  • ترجمة رسمية لوثيقة الترقيم و شهادة المطابقة (تفاصيل أكثر: ماعدا الوثائق الصادرة باللغتين الإنجليزية و الفرنسية).
  • شهادة المطابقة مسلمة من طرف الصانع أو الوكيل،
  • شهادة الجمركة
  • محضر قبول بصفة إنفرادية يمنح من طرف مصالح المناجم،
  • نسخة من فاتورة شراء المركبة،

في حالة إعادة ترقيم مركبة بنفس الولاية  

  • بطاقة الترقيم مشطب عليها

تفاصيل أكثر: يمكن لطالب الترقيم أن يطلب إجراء خبرة المطابقة لمركبته وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 15 جانفي 2018. تتوج هذه الخبرة بتقرير خبرة 

 في حالة إعادة ترقيم مركبة مسجلة بولاية أخرى

  • بطاقة الترقيم مشطب عليها،
  • شهادة المراقبة تسلم من طرف الولاية التي تم بها آخر تسجيل،

تفاصيل أكثر: يمكن لطالب الترقيم أن يطلب إجراء خبرة المطابقة لمركبته وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 15 جانفي 2018. تتوج هذه الخبرة بتقرير خبرة 

في حالة طلب ترقيم مركبة جديدة مشتراة لدى الوكلاء المعتمدين المتواجدين على  مستوى التراب الوطني

  • بطاقة الترقيم المؤقتة،
  • عقد بيع مسلمة من طرف الوكيل تحدد جميع المواصفات التقنية للمركبة، كما تحتوي على المعلومات المتعلقة بجمركة المركبة

في حالة طلب الترقيم للمركبات الجديدة المشتراة لدى الصناع أو الشركات المعتمدة التي تقوم بتركيب المركبات في الجزائر، المتواجدين على مستوى التراب الوطني

  • بطاقة الترقيم المؤقتة
  • شهادة بيع مسلمة من طرف الصانع أو الشركة التي تقوم بتركيب المركبات في الجزائر، تحدد جميع المواصفات التقنية للمركبة، حسب النموذج الساري المفعول

في حالة طلب ترقيم  مركبة مشتراة من الإدارة العمومية (الجمارك، أملاك الدولة) و في إطار البيع بالمزاد العلني من طرف محافظ البيع بالمزايدة

  • شهادة يمنح من طرف الإدارة المعنية (الجمارك، أملاك الدولة) أو محافظ البيع بالمزايدة يحتوي على معطيات المركبة المعنية،
  • بطاقة الترقيم مشطب عليها في حالة البيع من طرف محافظ البيع بالمزايدة. أما بالنسبة لإدارة الجمارك و أملاك الدولة في حالة وجودها،
  • محضر قبول بصفة إنفرادية مسلم من طرف مصلحة المناجم و ذلك قبل عملية البيع،
  • شهادة تعريف المركبة، تسلم قبل عملية البيع من طرف مصالح المناجم،

في حالة طلب ترقيم مركبة مشتراة لدى البعثات الدبلوماسية و المنظمات الدولية و الجهوية المعتمدة بالجزائر

  • محضر القبول يمنح من طرف مصلحة المناجم،
  • نسخة من رخصة إعادة البيع مسلمة من طرف مصالح وزارة الشؤون الخارجية مؤشرة من طرف مصالح المديرية العامة للجمارك مصادق عليها،
  • شهادة الجمركة،

في حالة طلب ترقيم مركبة تابعة لمتعاونين أجانب متعاقدين

:  مركبة مستوردة جديدة أو مستعملة

  • شهادة ترقيم صادرة عن السلطات الأجنبية المعنية و شهادة المطابقة مسلمة من طرف الصانع أو الوكيل بالنسبة للمركبة الجديدة، و بالنسبة للمركبة المستعملة بطاقة الترقيم النهائية أو المؤقتة للبلد القادمة منه المركبة،
  • فاتورة شراء المركبة أو عقد البيع،
  • شهادة عمل أو وثيقة تثبت نشاطه،
  • سند أصلي مسلم من طرف مصالح الجمارك،
  • محضر قبول مسلم من طرف مصلحة المناجم،
  • نسخة من عقد الميلاد أو نسخة من جواز السفر ساري المفعول مصادق عليها،
  • شهادة الإقامة رقم 2،

 : بيع مركبة فيما بين متعاونين أو أجانب متعاقدين

  • بطاقة الترقيم مشطب عليها
  •  عقد البيع مصادق عليه
  •  سند أصلي باسم المالك الجديد
  • شهادة الإقامة رقم 2
  •  شهادة المراقبة للمركبات القادمة من ولاية أخرى
  •  شهادة عمل أو وثيقة تثبت نشاطه
  •  نسخة من عقد الميلاد أو صورة من جواز السفر ساري المفعول

 في حالة ضياع ، سرقة أو تلف بطاقة الترقيم (طلب نسخة ثانية)

  •  تصريح بالضياع أو السرقة يُعد لدى مصالح الأمن المختصة و هذا بمكان ضياع البطاقة
  •   في حالة تلف البطاقة الرمادية، تصريح شرفي مصادق عليه على مستوى المجلس الشعبي البلدي

في حالة وفاة المالك

  • بطاقة الترقيم مشطب عليها
  •  فريضة مسلمة من طرف الموثق
  •   وكالة معدة بعقد توثيقي لفائدة أحد الورثة
  •  بطاقة مراقبة إذا تعلق الأمر بتحويل المركبة من ولاية إلى ولاية أخرى

في حالة طلب ترقيم مركبة عند تغيير إقامة المالك

  • بطاقة الترقيم
  • شهادة المراقبة إذا تعلق الأمر بتحويل من ولاية إلى ولاية أخرى

في حالة طلب ترقيم مركبة في حالة البيع بقرار من العدالة عن طريق محافظ البيع بالمزايدة

  • بطاقة الترقيم مشطب عليها
  •   الحكم القضائي النهائي القاضي ببيع المركبة
  •  شهادة بيع مسلمة من طرف محافظ البيع بالمزايدة
  • شهادة المراقبة إذا تعلق الأمر بتحويل من ولاية إلى ولاية أخرى

في حالة طلب ترقيم مركبة أدخلت عليها تغييرات ملحوظة طبقا للتنظيم الساري المفعول

  • بطاقة الترقيم مشطب عليها
  •  شهادة تثبت طبيعة التغييرات التي طرأت على مستوى المركبة
  • محضر قبول، بصفة إنفرادية، مسلم من طرف مصلحة المناجم

في حالة ترقيم مركبة مشكلة من مركبات ملغاة من سجلات التسجيل.

  • شهادة إلغاء المركبة (إثبات قاعدة المركبة) تسلم من طرف مصلحة المناجم
  • تصريح بالإتلاف مصحوب ببطاقة التسجيل مشطب عليها طبقا للمادة 175 من المرسوم رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر 2004 
  • في حالة تدمير المركبة من طرف المصالح المعنية، على مالكها إيداع، لدى الدائرة، المقاطعة الإدارية أو الولاية -مديرية التنظيم و الشؤون العامة - المختصة إقليميا بمكان ترقيم المركبة، في غضون الخمسة عشر (15) يوما الموالية، تصريحا كتابيا مرفقا بالبطاقة الرمادية مشطب عليها مقابل وصل تسليم، و هذا طبقا للمادة 175 من المرسوم رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر

في حالة طلب الترقيم المؤقت للمركبات الجديدة من طرف الوكلاء المعتمدين المتواجدين في التراب الوطني

  • طلب تسجيل مؤقت يقدم من طرف الوكيل،
  • قائمة الطرود للمركبات المعنية، مؤشر عليها من طرف مصالح المناجم،

  • نسخة من عقد الإمتياز و هذا طبقا لأحكام المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 15-58 المؤرخ في 08/02/2015،

  • نسخة مصادق عليها للسجل التجاري،

  • محضر قبول المركبات المعنية على أساس النموذج (الطراز).
  • فاتورة شراء المركبات.
  • إشعار بوصول المركبات يمنح من طرف مؤسسة الميناء.
  • نسخة من بطاقة التعريف الجبائية. 

عند تقديم أول طلب لقائمة المركبات، يجب على الوكيل أن يودع نسخة من الإعتماد النهائي لدى المصالح المعنية للولاية المختصة إقليميا

على الوكيل إشعار الولاية المختصة إقليميا، بصفة دورية كل سنة، بعنوان مكان تواجد نشاطه (المقر الإجتماعي).

في حالة ترقيم مركبة مشكلة من مركبات ملغاة من سجلات التسجيل

  • طلب تسجيل مؤقت يقدم من طرف الصانع أو الشركة المكلفة بتركيب المركبات،
  • شهادة الجمركة،
  • قائمة الطرود للمركبات المعنية، مؤشر عليها من طرف مصالح المناجم،
  • شهادة الإعتماد  تمنح من الصانع،
  • نسخة مصادق عليها للسجل التجاري،
  • محضر قبول المركبات المعنية على أساس النموذج (الطراز).
  • شهادة المطابقة ممنوحة من طرف المصالح المختصة،
  • نسخة من بطاقة التعريف الجبائية. 

                                  عند تقديم أول طلب لقائمة المركبات، يجب على الصانع أو الشركة المكلفة بتركيب المركبات بالجزائر أن يودع نسخة من الإعتماد لدى المصالح المعنية للولاية المختصة إقليميا.

على الصانع أو الشركة المكلفة بتركيب المركبات بالجزائر إشعار الولاية المختصة إقليميا، بصفة دورية كل سنة، بعنوان مكان تواجد نشاطه (المقر الإجتماعي).

end faq

أين يتم الطلب؟ 

يتم طلب جواز السفر البيومتري لدى أي بلدية أو دائرة أو دائرة إدارية في نفس الولاية أو لدى المصلحة القنصلية لمكان الإقامة بالنسبة للمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج.

يتم إصدار جواز السفر بناء على إيداع ملف الطلب و إدخال المعطيات البيومترية لمقدم الطلب.

مما يتكون ملف طلب جواز السفر البيومتري ؟

بالنسبة للطالبين المقيمين بالجزائر

استمارة طلب جواز السفر البيومتري مملوءة و ممضية من طرف المعني أو الولي الشرعي بالنسبة للقصر و التي تكون مرفقة بما يلي:
  • مستخرج خاص من عقود الميلاد رقم 12-خ، يسلم في مطبوع خاص،
  • شهادة الجنسية في حالة تقديم الطلب لأول مرة،
  • في حالة تقديم طلب التجديد، جواز السفر المنتهي الصلاحية، مرفقا بشهادة ميلاد الأب أو الأم و إن تعذر ذلك، و شهادة وفاة أحدهما،
  • شهادة الإقامة يقل تاريخ إصدارها عن ستة (6) أشهر،
  • شهادة العمل بالنسبة للعمال و الموظفين أو شهادة مدرسية بالنسبة للطلبة أو الأبناء المتمدرسين،
  • أربع صور شمسية للهوية ملونة، رقمية، حديثة و متماثلة تماما خاصة بجواز السفر البيومتري،
  • قسيمة جبائية يوافق مبلغها طبيعة الوثيقة المطلوبة ،
  • نسخة من بطاقة فصيلة الدم، 

في حالة الضياع أو السرقة أو الإتلاف، يرفق ملف التجديد بالتصريح الخاص بذلك.

يمكن للمواطنين الحصول على مواعيد مباشرة عن طريق الإنترنت.

بالنسبة للطالبين المقيمين بالخارج

استمارة طلب جواز السفر البيومتري مملوءة و ممضية من طرف المعني أو الولي الشرعي بالنسبة للقصر و التي تكون مرفقة بما يلي:

  • مستخرج خاص من عقود الميلاد رقم 12-خ،
  • بطاقة الترقيم القنصلي قيد الصلاحية،
  • وثيقة تثبت الإقامة بالخارج،
  • شهادة العمل بالنسبة للعمال و الموظفين أو شهادة مدرسية بالنسبة للطلبة أو الأبناء المتمدرسين،
  • أربع صور شمسية للهوية ملونة، رقمية، حديثة و متماثلة تماما خاصة بجواز السفر البيومتري،
  • قسيمة جبائية يوافق مبلغها طبيعة الوثيقة المطلوبة،
  • نسخة من بطاقة فصيلة الدم. 

في حالة الضياع أو السرقة أو الإتلاف، يرفق ملف التجديد بالتصريح الخاص بذلك.

end faq

متى و كيف يتم سحب جواز السفر البيومتري؟

  • يسحب جواز السفر البيومتري من طرف المعني شخصيا،
  • تُرسل رسالة نصية قصيرة لمقدم الطلب تتضمن دعوته لسحب جواز سفره،
  • يتم، بمناسبة عملية السحب، التأكد من المعلومات الشخصية المطبوعة في وثيقة السفر بحضور المعني بالأمر،
  • سلم جواز السفر البيومتري إلى صاحبه مقابل التوقيع على وصل استلام،    

ماهي مدة الصلاحية ؟

تقدر مدة صلاحية جواز السفر بعشر (10) سنوات بالنسبة للأشخاص البالغين و بخمس (5) سنوات بالنسبة للقصر.

الاستمارة

تحميل الإستمارة

الطلب عبر الانترنت

http://passeport.interieur.gov.dz/Ar/

end faq