1-السياق

لقد كان تعزيز وترقية المجتمع المدني باعتباره شريكا هاما للسلطات العمومية من أهم التزامات رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية الرامية  إلى تجسيد المطالب الشعبية للتغيير، وبالإضافة إلى ذلك و تثمينا للهبة التضامنية التي تجلت خلال وباء كورونا- كوفيد 19 أين أبان المواطنون  عن حس مدني منقطع النظير حيث ساهمت إلى جانب السلطات العمومية  في تخفيف وطأة الأزمة، بادرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بإقرار تسهيلات لفائدة أصحاب المبادرات لإنشاء جمعيات بلدية ذات طابع خيري وتضامني ولجان الأحياء والقرى والتجمعات السكانية.

2-الأهداف  

- تأطير عمل كل المبادرات الخيرية والتضامنية وفقا للقوانين والأنظمة من ضمان فعالية في أدائها،

- تثمين كل الأعمال والمبادرات الجادة على المستويين الوطني والمحلي،

- مرافقة الجمعيات الجادة من خلال إمكانية استفادتها من الإعانات التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية،

- توفير المناخ الملائم لعمل الجمعيات ولجان الأحياء عبر رفع كافة القيود التي تعيق نشاطها وكذا التكفل بانشغالاتها،

- تعزيز الديمقراطية التشاركية فعليا عن طريق فسح المجال للمواطن من أجل إدارة شؤون  حيه، بلديته... والإدلاء برأيه فيما يخص التنمية المحلية. 

3-الاطار القانوني

- القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 المتعلق بالبلدية، لا سيما المادة 13 التي تنص على: " يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، كلما اقتضت ذلك شؤون البلدية، أن يستعين بصفة استشارية، بكل شخصية محلية وكل خبير و /أو كل ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا، الذين من شأنهم تقديم أي مساهمة مفيدة لأشغال المجلس أو لجانه بحكم مؤهلاتهم أو طبيعة نشاطاتهم".

- قانون رقم 12 - 06 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بالجمعيات. للاطلاع اضغط هنا

- القـانون الأسـاسـي النمـوذجـي للجمعيـــات. للاطلاع اضغط هنا

 

 

4-التسهيلات

- تسجيل الطلب عبر الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية:  www.interieur.gov.dz   أو التقرب من مقر البلدية.

- الحصول على وصل تسجيل الجمعية في أجل لا يتعدى 10 أيام،

- إثبات مقر يوضع تحت تصرف الجمعية بناءً على تصريح شرفي لصاحبه فقط،

- وضع قاعة اجتماع من قبل البلدية تحت تصرف الأعضاء المؤسسين لعقد جمعيتهم العامة.

 

end faq